س: يرجى من سماحتكم بيان الحقوق الشرعية الواجبة على الزوج تجاه زوجتيه، والتي تعني تحقيق العدل الشرعي. وأرجو أن يكون ذلك على نحو مفصل قدر الإمكان.
ج: على الرجل ان يحسن معاملة زوجته بالنحو الذي يعاشرها بالمعروف ويقوم بالإنفاق عليها بما يناسب حالها.. ولا بد في حال التعدد من القسم بين الزوجتين او الأكثر بأن يكون لكل واحدة ليلة من اربع، ولا بد وان ينفق عندئذ على كل واحدة من زوجاته بما يناسب حالها وشأنها وهذا هو معنى العدل المعتبر في موارد تعدد الزوجات واما الميل القلبي فلا يكون معتبرا، نعم لا يجوز ان يؤدي ذلك الى ان تكون إحدى الزوجات عندئذ كالمعلقة، وهذا يعني انه لا يجوز ان يكون الميل القلبي لاحداهن دافعاً لظلم الزوجة الأخرى فلا ينفق عليها ما تحتاجه فعلا او يقصّر في ذلك، ولا يبيت عندها في الليالي التي تكون من حقها.. وهكذا.. والله ولي التوفيق.
س: هل يجب على الزوج الإستجابه لرغبة زوجته الجنسية كل مره تطلب ذلك؟ أم أن الرجل فقط هو من يطلب؟ وإذا لم يستجب لها هل عليه شئ؟
ج: يجب عليه الإستجابة عند رغبتها كما عليها ذلك أيضاً.
س: هل من حق الزوجة أن تعرف إن كان الزوج متزوجا قبلها – وما يزال- أو عليها أو أنه سبق له الزواج؟
ج: اذا اشترطت ذلك عليه فيحق لها وإلا فلا يلزم على الزوج إخبارها أو أخذ إذنها.
س: هل يجوز للزوج إجبار زوجته على السكن في مكان معين...بحيث إذا كان يسكن عند أهله ولم تشعر الزوجة بالراحة النفسية للسكن معه عند أهله فهل يحق لها مطالبته بسكن مستقل لا يشاركهما فيه أحد؟
ج: إن كان القسم الذي تسكن فيه منفصلاً عن أهله، فليس لها إلزامه بغيره ما دام لا يشاركها أهله فيه رغم مجاورتهم لها.
س: من الثابت أنه لو استخدم الرجل العازل الذكري مضاعفا (أي استخدامه لإثنين منه في نفس الوقت) فإن ذلك يؤدي إلى انعدام انتقال الأمراض الجنسية و منها الإيدز بإذن الله. فما حكم تمكين الزوجة لزوجها؟
ج: مع عدم إصابة أحدهما به، فلا يجوز استخدامه إلا برضا الزوجة. ومع اصابة الزوج به، وتوقف التوقي على ذلك وعدم تضررها بالمرض، فالواجب عليها تمكينه.
س: يحصل أحياناً الحاح للزوجة في معرفة أي معلومة تخص الزوج أو اهله أو أصدقائه، ورغم إخبارها بجميع مايخص الزوج والإمتناع في مايخص الآخرين لاتكتفي وتلحّ في طلبها حتى تبدأ المشاكل فيما بينهما ،فما النظرة الشرعية في ذلك؟
ج: لا حق لها عليه في إطلاعها على ذلك وعليهما أن يتفاهما على العمل وفق مصلحتهما ومصلحة عائلتهما.
س: أحس أن المرأة تعامل كالجارية عند الزوج وليس لها كلمة أو رأي وعليها أن تفعل كل شىء للرجل والرجل يستمتع بكل شىء وله الحق أن يفعل ما يريد لأنه الرجل والمرأة وكأنها مهانة؟
ج: والمرأة تستمتع بالرجل أيضاً، وعليه أن يقوم بواجباته الزوجية بهذا الخصوص، والله يقول:( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)(البقرة: من الآية228) وهي درجة إدارة الحياة العائلية.. وأما بعض الروايات فهي تعكس ذهنية سائدة ولا ينبغي أن يبنى عليها نظرة عامة.
س: أنا في الغربة منذخمس سنوات، وقد تزوجت من إمرأة أميركية لكي أحصل على الجنسية. واقترنت السنة الماضية بفتاة من بلدي. مشكلتي أنني منذ اقترنت بخطيبتي لم أعد أرغب بمعاشرة زوجتي الأميركية. فهل يجوز لي ذلك؟
ج: لا يجوز لك ترك معاشرة زوجتك الأولى بل عليك أن تؤدي حقها ما دامت زوجتك.
س: إذا أراد الزوج أن يسكن معه أخاه في نفس البيت هل يحق للزوجة أن ترفض ذلك، وهل تؤثم إذا هددت زوجها بترك البيت والذهاب إلى بيت أهلها؟
ج: ليس للزوج أن يُلزم زوجته بخدمة أخوته وتحمل التعب والمعاناة جراء سكنهم في نفس البيت معها، وإن كان يحق له أن يُسكن أخوته معه مع مراعاة إستقلالية الزوجة وراحتها في بيتها، وليس الحل حينئذ بترك البيت بل على الزوجة أن تتفاهم مع زوجها ولو بتدخل الأقارب وأهل الصلاح لإيجاد حلّ ومعالجة المشكلة للوصول إلى نتيجة مرضية.
س: هل للمرأة المسلمة الحق أن تخرج من بيت زوجها بدون إذنه وبأي وقت كان بدون مبرر شرعي مثلا للتنزه أو للتجول في الأسواق أو لحضور حفلات بدعوة من صديقاتها أو للسفر لوحدها من دولة إلى أخرى بدون محرم وبدون رضا زوجها؟
ج: ليس لها أن تخرج من دون إذنه فيما ينافي حقه في الإستمتاع وإلا فلا يحرم عليها ذلك بالنسبة للخروج الجائز شرعاً، ولكن ينبغي لها أن تراعي الحفاظ على التفاهم بينها وبين زوجها وإجتناب المشاكل والعمل بمصلحة البيت الزوجي ونجاح الحياة العائلية.
الأسئلة والأجوبة