س: إمرأة متزوجة ولها أبناء… في بعض الأحيان تحتاج بعض الأموال لتصرفه في شؤونها وشؤون الأبناء، فتأخذ ما تحتاج من الأموال لذلك من جيب زوجها من دون علمه بذلك، علماً بأن الزوجة لو طلبت من زوجها مباشرة الأموال فإنه لا يعطيها، وإن أعطاها فذلك بعد فترة من الوقت أو بعد الإلحاح الكثير من الزوجة... ما هو حكم الأموال التي تأخذه الزوجة من جيب زوجها في هذه الحالة؟ وإذا كان لا يجوز ذلك، فما هو الحل في نظر سماحتكم؟
ج: لا يجوز لها ذلك إلا في ما يتعلق بالنفقة الواجبة على الزوج، بحيث يكون الزوج قادراً ولا يقوم بما يجب عليه من ذلك بخلاً أو لأي سبب آخر، فإنه يجوز للزوجة أخذ مقدار ما تقوم بالإنفاق على نفسها عندئذ.
س: إذا أتى سائل والزوج خارج المنـزل فهل يجوز للزوجة اعطاء هذا السائل من مال زوجها؟
ج: مع إحرازها رضا زوجها فيجوز لها ذلك وإلا فلا يجوز.
س: ما المقصود بالنفقة الزوجية؟ هل لها مقدار محدد؟ وهل تعتمد على حالة الزوج المادية؟
ج: يجب على الزوج أن ينفق على زوجته في مقدار حاجاتها الخاصة.
س: هل لكم توضيح ماهية نفقة الزوجة، فالقول مسكن ومأكل... الخ غير واضح. فماذا عن احتياجاتها الاخرى ومن الذي يحددها إذا أخذنا بالإعتبار بأن الزوجة لاتعمل وهي متفرغة لخدمة زوجها وحتى مساعدته في عمله. أي أن هذه الزوجة تخدم زوجها في داخل المنزل وخارجه ومع هذا فهي لا تستحق أكثر من ملبس ومأكل ومسكن.
ج: النفقة الواجبة من الزوج لزوجته تشمل تأمين السكن ونفقات المعيشة من أكل وشرب والنفقات اللازمة من لباس وطبابة وما تحتاجه المرأة بحسب وضعها وشأنها.
س: أنا إمرأة متزوجة وزوجي ينفق على البيت ويعطيني مبلغاً بسيطاً من المال لشراء المتعلقات الخاصة بي وبأطفالي فلا يكفي فأضطر أن آخذ من غير علمه بعض المال. فهل يجوز ذلك أم لا يجوز، علما بأني أنفقه على بيتي وأطفالي؟
ج: مع منعه النفقة الواجبة عنك وعن أطفالك فيجوز لك أخذ منه ما يُنقصه من النفقة ولو من دون علمه، وعليك الحرص على عدم إحداث المشاكل بسبب ذلك.
س: ما هي النفقة المالية التي لها زوجتي بها علي خلال الفترة الزوجية؟
ج: هي ما تحتاجه من مأكل ومشرب ولباس وسكن وطبابة.
س: انا سيدة متزوجة أعمل ولدي طفلة. زوجي لا يصرف علينا إلا القليل حين يتوفر المال وذلك لكثرة ديونه لذا أنا استخدم مالي الخاص لشراء حاجياتنا الشهرية. في الآونه الأخيرة كان يطلب المال مني وأنا لا أرفض، لكن قبل 3 أيام تقريبا طلب مني مالا لشراء حاجيات الشهر الكريم فرفضت. ومنذ ذلك اليوم وهو لا يريد التحدث معي، مع أني حاولت كثيرا واعتذرت ولكنه يرفض ذلك. فما حكم هذا التصرف؟
ج: لا يحق له مجافاتك بسبب ذلك، فإنك لست ملزمة بالإنفاق عليه من مالك الخاص، ولكن إن فعلت ذلك لمساعدته فلك الأجر إن شاء الله تعالى.
س: أيهما أولى في خصوص الإنفاق، أهل بيتي أم والديّ في حال تعذر الإنفاق على الإثنين معاً؟
ج: الزوجة أولى بالإنفاق من غيرها من أهل الرجل وقرابته، وإنما يجب الإنفاق على الأولاد والوالدين عند القدرة، ولكن مهما كان فإن عليك أن تَبرّ والدك ولو بإرهاق نفسك بعمل زائد، وذلك توقيراً له وصوناً له من الذلة والحاجة، وسيوسع الله تعالى عليك حين يرى لهفتك على والدك وحرصك على البرّ به.
س: هل يحق للزوجة نفقة في فترة عدة الطلاق الخلعي مع العلم بأن الزوجة كانت خارج بيت الزوجية لمدة سنتين قبل وقوع الطلاق؟
ج: لا نفقة للزوجة في عدة الطلاق الخلعي.
س: انا امرأة مطًلقة طردني زوجي قبل الطلاق على إثر خلاف بيننا حيث أردت أن أشتكيه عند خاله، ولكنني عدت إلى المنزل في اليوم ذاته وخرجت في اليوم الثاني وبقيت في منزل والدي عشرة أشهر من دون نفقة ولا سؤال. فهل يحق لي مطالبته بنفقة الأشهر العشرة التي بقيت فيها دون نفقة علما بأنه ينكر بأنه طردني؟
ج: مع عدم النشوز منك ورفض الرجوع إلى بيت الزوجية بغير مبرر شرعي فيثبت حقك من النفقة عن تمام الوقت الذي لم ينفق عليك فيه، ولا بد من الرجوع في ذلك إلى القضاء الشرعي للوقوف على حقيقة الأمر.
س: هل مشاركة الزوجة الموظفة في متطلبات الاسرة واجب تحاسب على تركه أم تطوع ومساعدة للزوج، علما أنّ الزوجة تصرف على نفسها و أطفالها وتلبي بعض متطلبات البيت ودخل الزوج بحد ذاته كاف لإعالة البيت. وإذا كان واجبا على الزوجة إعانة زوجها المتمكن فما هي إذا حدود قيمومة الزوج كما نصت الآية الكريمة ؟
ج: لا يجب على الزوجة أن تصرف على البيت والعائلة من مدخولها الخاص أو تشارك فيه، وإن شاركت من تلقاء نفسها لتساعد زوجها فلها الأجر في ذلك إن شاء الله.
س: نحن نعيش في المهجر. والقانون والنظام هنا يعطي للزوج والزوجة راتبا للمعيشة كلاً على حدة بعنوان عاطلين عن العمل علماً ان الزوج اذا عمل وكان عمله يكفي لنفقته ونفقه زوجته يقطعون الراتب عنهما بمعنى أنهما مكفولين من قبل الدولة. فبهذه الحالة هل يجب عليه النفقة وهل يعتبر مايعطونه للزوجه ملك له،ا يحق لها ان تدّخره وتتصرف به، وهل يجب عليّ في هذه الحالة أن أعمل وأنفق عليها، أم يعتبر ما يعطونه لنا نفقة، وللزوج له حق التصرف ثم ينفق عليها ؟
ج: يجب عليك أن تنفق على زوجتك في كل حال سواء أخذت الزوجة راتباً يكفيها أم لا، فإن كنت تستطيع العمل لتنفق عليها فيجب عليك ذلك، كما أن راتب الدولة يُعطى للعاطل عن العمل فإن كنت تستطيع العمل فعليك ذلك ولا تستحقه حينئذٍ.
س: ماحكم أخذ الزوج لراتب زوجته دون رضاها؟ وكيف أقنع زوجي بالعدول عن الأمر؟
ج: يحرم على الزوج أن يأخذ مال زوجته الخاص بها الذي تحصل عليه من عملها وما يأتيها من هدايا وغير ذلك إلا برضاها وطيب نفسها وإلا كان غاصباً ظالماً، ولا يجوز له إضطهادها نتيجة عدم قبولها لإعطاء مالها له، ويجب عليه أن ينفق عليها من ماله ولو كانت مستغنية بما لها من مال.
الأسئلة والأجوبة