الأسئلة والأجوبة

 س: أنا بنت أبلغ من العمر 28 سنة. أعيش وسط أسره مكونة من أم وأب، وأخوة متزوجين وأخوات متزوجات. ماهي الحدود التي أكون فيها مسؤولة عن اتخاد قراراتي الشخصية فيها ؟
ج: للبنت البالغة حد الرشد اتخاذ قرارتها بنفسها فلا ولاية لأحد عليها ولا فرق في ذلك بينها وبين الرجل.

س: هل يحق للأب أن يذهب إلى الحج من المساعدات التي يستلمها عن أطفاله إذا كان عاطلا عن العمل وإذا لم يحصل على فرصة عمل مناسبه وهو في دولة أوروبية فهل يجوز ذلك؟
ج: مال أطفاله لأطفاله، فلا يجوز له صرفه في غير مصارفهم، سواء في ذلك الحج أو غيره.

س: هناك مساعدات حكومية تعطى بإسم الأطفال فاذا اضطررت لاستخدام هذا المال في شؤون طفلي أو في شؤون أخرى فهل يجب فيه الخمس في كلا الحالتين؟
ج: يجوز صرف مال الطفل في شؤونه من قبل وليّه أو يحفظ له، وإن صرف في شؤون الأهل مع إعتبار ما يصرف على الطفل من مال الولي بدلاً عنه فلا مشكلة.

س: هل يجوز لي منع أطفالي الصغار من زيارة أهل زوجتي حيث إنهم بعد كل زيارة يأتون بأخبار وتصرفات غير لائقة تكشف عما يلاقونه وما يسمعونه عند قيامهم بتلك الزيارة؟
ج: لا يجوز منعهم، وما ذكرته سبباً لا يبرر عدم الزيارة، فإن أولادنا يكتسبون سلبيات أكثر من المدارس والشارع، وعلينا تلافي أثر تلك السلبيات بحسن التوجيه.

س: هل يجوز للمترددين من الأهل والجيران على بيت المتوفى الذي فيه بنت أو ولد قاصر الأكل من المنزل والصلاة أو الجلوس أو ماشابه ذلك أو يأخذ إذناً من القاصر قبل عمل أي من الأعمال السابقة ( أو يكفى بأن يأخذ إذن الأم إذا كان يجوز لها أن تكون ولي أمر القاصر)؟ :
ج: حيث إن الأم متواجدة مع بنتها القاصر في منزل المتوفى فإن للأم ان تستقبل وتضيف من تشاء، حيث يحتسب ذلك من شؤون الأم، بل وايضاً هو من شؤون البنت القاصرة التي يجوز بذل شيء من مالها بإزائها ما دام ضمن المتعارف، وليست للأم ولاية بل هي لجدهم لأبيهم وإلا فللحاكم الشرعي.

س: اذا مات الأب ولم تتزوج الأم فمن يكون كفيل الأيتام؟
ج: الكفيل هو الجد للأب إن وجد وإلا فللحاكم الشرعي أن يعين وصياً.

س: متزوجة ولي طفلان، الأول عمره سنتان والثاني له 6 أشهر. زوجي لا يصلي ولا يصوم وليس عنده أدنى إلتزام ديني. لذلك فأنا أريد أن اكتب وصيتي حتى أحفظ حق أطفالي بعد مماتي وأن أجد لهم من يكفلهم لو حدث لي أي مكروه قبل أن أوصلهم إلى بر الأمان وأن أحميهم من السلوك الذي يسلكه والدهم وخاصة انه لا يعرف عنه هذا السلوك أحد غيري. فأريد أن أعرف كيفية كتابة الوصية وماذا تحوي من أمور وكيفية الحفاظ على أطفالي.
ج: حتى مع كون زوجك غير ملتزم دينياً إلا أنه ولي أمر أولاده شرعاً فلا يمكن أن توصي بالأولاد لغيره، وليس ذلك من حقك، نعم على فرض تعرّض الأولاد من وليّهم لخطر الإنحراف والضياع فللحاكم الشرعي أن يتدخل بما يحفظ مصلحتهم، ويمكن أن توصي لأحد من أهلك بمتابعة شؤونهم والإشراف عليهم مع رضا أبيهم بذلك.

س: كنت متزوجا ثم طلقت غير أني أنجبت ولدا من هذه المرأة ثم بعد ذلك تزوجت من إمرأة أخرى وأنا أعيش معها الآن في توافق تام في إطار مذهب أهل البيت عليهم السلام. ولكن زوجتي السابقة تزوجت وتريد الذهاب إلى كندا لتعيش هناك وتريد أن تأخذ إبننا معها. مولانا أنا أعيش مشكلة صعبة أخاف إن تركته يذهب معها أن يكبر بعيدا عن الدين، وإن بقي معي أن أحرمه من أمه. فماذا أفعل! أفتوني أو انصحوني يرحمكم الله.
ج: أنت ولي الطفل فلو خفت على دينه فأنت أولى به ولك إبقاؤه عندك، ويمكنه التواصل مع والدته بين آونة وأخرى عبر وسائل الإتصال الحديثة أو بالمشاهدة حين تزور الوطن.

س: هل يجوز سكن زوج الأم في منزل ابنتها القاصر مع تحديد مبلغ معين بدل السكن معهم؟
ج: لا مانع من ذلك إذا رضي ولي الفتاة القاصر الذي هو جدها والد والدها.

س: هل تنتهي ولاية الوالدين على الأبناء بعد زواجهم؟ أم تبقى ولايتهما حتى مماتهما؟
ج: لا ولاية للوالدين إلا ولاية الأب أو الجد للأب على غير البالغ وعلى البالغ غير الراشد في الزواج والأمور المالية أما البالغ الراشد فلا ولاية لهما عليه، كما انه يوجد ولاية للأب ـ وكذا للجد بحسب طبقات الإرث وأولوية الأقرب على الأبعد في القصاص والعقد، ولللأب خاصة حق المنع من النذور والأيمان والعهود لأبنائه مطلقاً ولو كانوا بالغين راشدين إذا كان المنع منطلقاً من موقع إشفاقه على أولاده بل مطلقاً بالنسبة لحلّ يمين الولد ولكن ليس ذلك من الولاية.

س: هل يجوز للوالدين التفتيش في أغراض الصبي وأخذ أغراضه الخاصة كالهاتف وجهاز الحاسوب بغرض التفتيش والتفحص؟
ج: إن كان ذلك بهدف رعاية الولد وحفظه عن الأخطاء مع تعرضه لها فيجوز وإلا فلا.