الأسئلة والأجوبة


س: هل يمكن اسقاط حق الزوج بالحضانة بعد السنتين ضمن عقد لازم تشترط به الزوجة إسقاط حق الحضانة كأن تنشئ الزوجة الأيجاب بأن تقول للزوج بعتك هذا القلم بمبلغ دولار بشرط أن تسقط حقك بالحضانة إذا عدت إلى لعب القمار ويقول الزوج قبلت؟
ج: يجوز ذلك.

س: أبو زوجتي أخذ مني زوجتي وطفلتي. وحينما ذهبت لكي آخذ طفلتي معي ليوم أو يومين قال لا يجوز لك ذلك شرعا. مع العلم أن أمها لم ترضعها من صدرها. و أنا الآن لا أعلم ماذا أفعل معه. أفيدوني يرحمكم الله.
ج: لا يجوز له منعك من أخذ الطفل إلا مع كونه في سن الرضاعة وحضانة الأم فيمكن لك رؤيتها مع إبقائها في حضانة أمه، كما لا يجوز له منعك عن زوجتك ولا بد من مراجعة القضاء الشرعي في ذلك.

س: لقد تطلقت من زوجتي منذ أربع سنوات، وكان عمر إبني حينها ثلاث سنوات، وبالرغم من وجود إتفاق مسبق شرعي وموقع عليه من قبلي وقبلها في مكتب أحد المراجع في لندن على إعطائي الولد في عمر الثلاث سنوات، فإنها رفضت إعطائي إبني حتى بلوغه السنة السابعة من عمره بحكم أنها بدأت حينها بتقليد مرجعيتكم في هذا الأمر. منذ ذلك الوقت يعيش إبني معها في فرنسا دون أن أنازعها إياه في أي شيء بالرغم من وصايتي عليه، ولم توافق الأم على السكن في لندن حيث أسكن لتمكيني من رؤية إبني، وبسبب ظروفي الخاصة وحصولي على العمل في الجامعة في بلدي الأم، رجعت من لندن للسكن في بلدي مع زوجتي وأولادي. أنا لم أتمكن من رؤية إبني منذ حوالي السنة وهو يبلغ السنة السابعة الهجرية بعد أقل من شهرين، أنا أطالب زوجتي بممارسة حقي وواجبي في حضانة إبني إبتداءً من سن السبع سنوات وهي ترفض الكلام معي وترفض حتى إرساله إلى الوطن من أجل أن أراه خلال العطلة الصيفية. السؤال هو: ما هو حكم حضانة الولد في عمر السبع سنوات بحسب رأيكم الشريف؟
ج: حضانة الولد بعد سن السابعة هجرية من حق الأب.

س: ما هو الحكم الشرعي المتعلق بحضانة الطفلة وتربيتها في حال انفصل الزوجان عن بعضهما، علماً بأن الزوج غير قادر على تربية الطفلة حيث إنه يجب عليه أن يأخذ أدوية مهدئة وهو يرفض أخذها؟
ج: تثبت الحضانة للأم مع عدم قدرة الأب على القيام بذلك بالنسبة للفترة التي تكون الحضانة من حقه. ولا بد من متابعة المسألة قضائياً.

س: لو تنازل الوالد عن حق الحضانة للأولاد بشرط أن تتكفل الأم نفقة الأولاد، أو بشرط أن لا ينفق هو على الأولاد، فهل في هذه الحالة يسقط حقه في الحضانة ؟ أم إن حق الحضانة لا يسقط أصلاً حتى لو أسقطه الأب أو الأم لو كان الحق لها وأسقطته؟
ج: مع تنازله عن حق الحضانة لصالح الأم فيصح ذلك شرعاً وتصبح الحضانة لها.

س: في حال قررت الوالدة الزواج هل يسقط حقها في الحضانة تلقائيا، أم أن الأمر يظلّ رهن إرادة الولدين أو اتفاقهما.
ج: مع تزوجها يسقط حقها بالحضانة.

س: أريد أن أسأل عن سنّ التخيبر للبنت؟ كما أريد ان أسأل عن حضانة البنت متى تكون للأم ومتى تكون للأب؟
ج: تخيّر البنت في إرادة العيش مع أي من والديها إذا أصبحت بالغة رشيدة، أما حضانتها فهي من حق الام لسبع سنين ثم هي للأب.

س: أحب أن أعرف رأي سماحة السيد في مسألة الحضانة سيما وأن النقل اختلف بين شخص وآخر  بهذا الخصوص. فأنا إمرأة مطلقة وإبني يبلغ من العمر خمس سنوات ففيما لو عقدت زواجا مؤقتا أي متعة لبعض الوقت هل أستطيع أن أحتفظ بإبني إلى عمر السبع سنوات أم أن الحضانة تنتقل مباشرة إلى زوجي؟
ج: لا ترتفع حضانتك بمجرد زواجك المنقطع.

س: هل يمكن للرجل الإحتفاظ بحق الحضانة لكن يقبل بالتراضي أن تكون الحضانة الفعلية مع الوالدة، شرط أن يتمتمع بحق الإشراف الكلي على تربية الأولاد وعلى أمورهم وحقه في رؤيتهم ساعة يشاء.
ج: إذا اتفقا على ذلك فيصح.

س: هل يحق للرجل بحضانة ولده ذي الاربع سنوات وابنته ذات الثماني سنوات إذا كانت المرأة طالبة للطلاق.علما ان الوالد يخشى على أبنائه من الإنحلال في المجتمع المنحل، لاسيما ان الام تسعى الى ذلك مع أنها لم تأت بفاحشة مبينة.
ج: من حيث المبدأ فإن حضانة الأم لأولادها، ذكوراً أو إناثاً هي سبع سنين، ثم بعد ذلك تصير الحضانة للوالد، وإذا لم تكن مأمونة على الأولاد من الناحية الشرعية أو الأخلاقية، فيمكن نزع الحضانة منها بعد إثبات عدم أهليتها من تلك الجهة.

س: إذا افترق الزوجان بفسخ أو طلاق بعد أن بلغ الولد  الذكر أكثر من السنتين وتمسك الأب بالحضانة له ولم يرد أن يعطي الحضانة للأم . هل يحق للأب أن يتمسك بحضانة إبنه الذكر لنفسه إذا كان الولد  أكثر من سنتين؟ أم يمكن أن يجبر على إعطاء الحضانة للأم في هذه الحالة؟
ج: بحسب الرأي الفقهي لسماحة السيد "دام ظله" فإن الحضانة تثبت للأم بعد الطلاق إلى سبع سنوات من عمر الطفل ذكراً أو أنثى، ومن بعد ذلك تكون للأب إلى أن يبلغ الولد راشداً فيتخيّر حينئذ.