س: كنا نغسل ميتاً، وبعد إتمام الغسلين، وجدنا لصقة صغيرة شفافة، فغسلناه الغسل الثالث بالماء القراح، ولم نعد الغسلين الأولين بالسدر والكافور، فما حكم ذلك؟
ج: بما أن اللاصق حاجب، فقد كان الواجب يقضي بإزالته وإعادة تغسيله ولو بعد دفنه والاضطرار إلى نبشه، إلا أن يكون النبش غير ممكنٍ لمانع، كاستلزامه هتك حرمته، أو غيره من الموانع.
س: هل يجب تغسيل الميت الذي تكون جثته مقطَّعة؟
ج: يجب غسل المتبقي من جسده، إذا كان من ضمنه الصدر، وإلا لم يجب التغسيل.
س: جنين عمره ثمانية أسابيع، هل يجب تغسيله وتكفينه ودفنه؟
ج: لا يجب تغسيله، بل يكفي أن يلف بخرقة ويدفن.
س: هل تحرم الزوجة على زوجها بمجرَّد وفاتها؟ وهل يجوز للزوج أن يقوم بتغسيلها؟
ج: لا تحرم الزوجة على زوجها بمجرد الوفاة، والعكس أيضاً، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر وتجهيزه ولو مع وجود المماثل، وإن اقتضى ذلك النظر إلى العورة.
س: هل يجوز للجنب تغسيل الميت؟
ج: يجوز ذلك، لعدم اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر في المغسل.
س: ما حكم الخنثى إذا توفيت، هل يغسلها أو يكفّنها ذكر أم أنثى؟
ج: إذا غلب عليها صفات أحد الجنسين عوملت طبقاً له، وإلا لزم الرجوع إلى القرعة، والأفضل أن يغسلها من وقعت عليه القرعة من وراء الثياب.
س: كيف يعامل الميت الذي قد قام بعملية تغيير جنسه في حياته؟
ج: يعامل بحسب الجنس الذي أصبح ينتمي إليه بعد العملية.
س: هل يجوز تصوير الميت حال تغسيله؟
ج: لا بأس بذلك من حيث المبدأ إذا لم يؤدِ إلى كشف العورة أو الهتك.
الأسئلة والأجوبة