الأسئلة والأجوبة
أحكام الأموات / الصلاة على الميّت

 س: هل تجب صلاة الميت على أطفال المسلمين؟
ج: لا تجب الصلاة إلا على من بلغ ست سنين، أو كان قد تعلّم وتفهَّم معنى الصلاة قبل هذه السن.

س: هل تجوز الصلاة على شارب الخمر أو المنتحر؟ وهل يجوز أن نقول في الصلاة عليه: (اللّهم لا نعلم منه إلا خيراً)؟
ج: تجب الصلاة على المسلم وإن كان عاصياً، وعبارة:( اللّهم إنّا لا نعلم منه إلا خيراً) غير واجبة، فيمكن الاقتصار بعد التكبيرة الرابعة على الدعاء للميت بالمغفرة، كما لا مانع من ذكر هذه العبارة إذا قصد بالخير حسن العقيدة، لأنّه مسلم وإن كان فاسقاً.

س: هل يجوز لمن كان عليه حدث أكبر أو أصغر الصلاة على الميت؟
ج: يجوز له ذلك، لعدم اشتراط طهارة المصلي من الحدث الأكبر أو الأصغر.

س: ما حكم السقط الذي لا يتجاوز عمره الأربعة أشهر؟
ج: يجب تغسيله وتكفينه ودفنه، لكن لا تجب الصلاة عليه.

س: ما حكم إقامة صلاة الميت في الشارع العام؟ وهل هناك فرق أو فضل في إقامتها في المسجد؟
ج: يكره إقامتها في المساجد، وإذا أضرَّ القيام بها في الشارع العام بحركة المارة والسيارات فيجب تجّنب ذلك، وقد جرت العادة على إقامتها في باحة المقبرة.

س: هل تصح الصلاة على الميت من المرأة؟
ج: تصح صلاة المرأة على الميت الرجل أو المرأة، حتى مع وجود الرجل، لكن لا بد عند الصلاة عليه جماعةً بوجود الرجال من كون الإمام رجلاً.

س: هل يشترط الوضوء للصلاة على الميت؟
ج: لا يشترط لكن يستحبُّ الكون على طهارة.