س: عند غسل اليد اليمنى أو اليسرى - في الوضوء - مبتدءاً من المرفق ، كيف يكون متدرجاً إلى رؤوس الأصابع غسلاً كاملاً لظاهر اليد وباطنها ، علماً أنه قبل الوضوء يغسل اليد وبالتالي الماء يأتي إلى رؤوس الأصابع لظاهرها وباطنها ، فما هو الحكم؟
ج: لا مانع من أن تكون اليد مبلّلة قبل الوضوء في مسألة الغسل بالماء الجديد.
س: اذا اتصلت رطوبة مسح الرأس برطوبة الوجه فهل يبطل الوضوء؟ وهل يجب تجفيف االشعر المبتل من ماء الوجه قبل المسح؟
ج: لا بد من تجفيفه قبل المسح، ولو فُرض أن ذلك البلل أصاب اليد حين المسح على الرأس أمكنه بأن يمسح على قدمه بالجزء الذي لم يصبه الماء من يده.
س: عند المسح على القدمين أثناء الوضوء، فهل يكفي المسح ببعض الكف مثلاً كإصبع أو إصبعين، حتى إذا كان هناك حاجب كالدهان مثلاً فيتجنب.
ج: لا يعتبر في المسح على القدمين المسح بكامل الكف، فيكفي المسح بالأصابع وهو المسمى(المسح عرضاً)، ويمسح على ظاهر القدم من الأصابع إلى الكعب، وعندئذ لا بد من ازالة الحواجب المانعة من المسح على البشرة في مكانه.
س: في الوضوء ، هل يجب صب الماء من منبت الشعر، ام يجوز الصب في اي مكان ، ثم يبدأ المسح من منبت الشعر؟ وما حكم من كان يصب من منبت الشعر، مع العلم بأنه كان جاهلاً بالحكم؟
ج: لا مشكلة في الصب الذي يكون مقدمة للغسل نعم لا بد ان يكون الغسل بالصورة الطبيعية الشرعية من الأعلى الى الأسفل.
س: ما حكم من كان يرفع يده في الوضوء باتجاه الأعلى، ولكن كان يمسحها من المرفق الى اطراف الأصابع؟
ج: ليس في ذلك مشكلة ما دام انه يغسل العضو بالصورة المطلوبة شرعاً.
س: لماذا نمسح القدمين للوضوء بدلاً من أن نغسلهما؟
ج: لما كان الوضوء والصلاة وغيرهما من العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بلزوم الاتيان بها والمحافظة عليها ، وكان أن بيّن الله من خلال الكتاب أو من خلال نبيّه (ص) كيفية ذلك ، فلا بد عندئذ من الالتزام بذلك ، ومن المعروف أن الآية القرآنية واضحة الدلالة في أن المطلوب مسح القدمين لا غسلهما حتى لو قرئت الآية (وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) بنصب (أرجلكم) ، لأن الآية في مقام تحديد ما يجب غسله وما يجب المسح عليه ، وقد بدأت أولاً بما يجب فيه الغسل وعقبت بما يجب فيه المسح ، فلو قلنا ان المفروض غسل القدمين ، لفصلت بين الفعل - وهو اغسلوا على الفرض- وبين المفعول به - وهو أرجلكم- بجملة جديدة مستأنفة - وهي (وامسحوا برؤوسكم)، وهو أسلوب غير بلاغي، بل لعلّه خلاف قواعد اللغة، وأمّا نصب (أرجلكم) في الوقت الذي لو كانت معطوفة على (رؤوسكم) لوجب جرّها دون النصب كما هو واضح، فهو تامّ لو كان العطف على لفظ (رؤوسكم) المجرور بالباء، ولكن يمكن في اللغة العطف على المحل وهو لفظ (برؤوسكم) الذي هو في محل نصب، وهو جائز بل واقع. وثانياً: لنفرض أنه لا دلالة للآية على شيء من ذلك ، فإن فعل النبي (ص) هو الذي يحدد لنا المراد منها ، وما هو الواجب غسله وما هو الواجب فيه المسح ، وقد دلت كثير من الروايات من طرقنا وطرق أهل السنة أن الوضوء يجب فيه مسح القدمين لا غسلهما ، فقد روي عن ابن عباس أنه قال: "الوضوء غسلتان ومسحتان" فلو كان الواجب غسل القدمين بدل مسحهما لكان عليه أن يقول غير ذلك، والله العالم.
س: عندما ينهي المكلف غسل يده اليسرى في الوضوء وقبل المسح على الرأس ، هل يجوز له أن يمسح على يده اليسرى من المرفق وحتى أطراف الأصابع مرة جديدة بدون ماء جديد بنية أنه لم ينه غسل يده اليسرى بعد، بمعنى آخر هل يعتبر هذا المسح الجديد دخولاً في مسحة ثانية وهل في ذلك إشكال شرعي؟
ج: لا مانع من ذلك إذا احتمل وجود موضع لم يصل إليه الماء من باب الإحتياط ولا ضرر فيه.
س: ما هو المقدار الواجب في مسح الرأس والرجلين؟
ج: مسمى المسح طولاً وعرضاً، والأولى أن يكون ذلك بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة، والمقصود بمسمّى المسح هو ما يصدق معه المسح عرفاً.
س: عند الوضوء هل يجب تثبيت الأقدام في حالة المسح على القدمين - بمعنى آخر هل بالإمكان رفع الرجل ومسحها؟
ج: المعتبر هو حصول الإستقرار العرفي أثناء المسح، بلا فرق بين الصورتين.
س: أثناء الطهارة للصلاة الواجبة، ما هو حكم اختلاط قطرات الماء التي تسقط من الذقن الى اليد أو الذراع؟
ج: لا مشكلة في ذلك ما دام المسح على الرأس والرجلين بماء الوضوء ، حيث لا تضر هذه القطرات ولا سيّما إذا كان أثناء الإشتغال بغسل أعضاء الوضوء بحيث تعتبر هذه القطرات عندئذ من ماء الغسل.
س: كم مرة ينبغي ان نغسل اليدين والوجه للوضوء؟
ج: يجب مرة واحدة غسل كل من الوجه واليدين ، ويستحب مرّة ثانية، والثالثة بدعة.
س: في الوضوء ، وعند مسح الرجل اليسرى ، امتدت اليد لتشمل السروال بدلاً من مسحها إلى الحدود الواجبة، ما الحكم المترتب في هذه الحالة؟
ج: إذا تحق المسح على ظاهر القدم ، فالوضوء صحيح، أمّا إذا كان المسح على بعض الواجب، والبعض الآخر على السروال، بحيث لم يقع المسح على تمام الظاهر الواجب مسحه فهو باطل، فلا بدّ من إعادة الوضوء، أو إعادة المسح إن كان لا يزال هناك رطوبة على اليد، والله العالم.
س: إذا اختلط بلل اليد اليمنى بسائر أعضاء الوضوء قبل المسح علماً بأني جاهل بالحكم وتبين ذلك بعد أربع سنوات من الصلاة ، فهل يجب عليّ إعادة الصلاة للسنوات الماضية؟
ج: إذا كان المسح بماء الوضوء ، من دون أن يختلط بلل اليد اليمنى بماء خارجي جديد، كأن يأتي بالماء من الحنفية ليمسح به ، فالوضوء صحيح على رأينا.
س: رأيت بعض السنة يضعون أيديهم على رقابهم بعد تبليل شعرهم ، فما هو حكم المذهب الجعفري؟
ج: لا يجب ذلك بل الوضوء عندنا ، هو غسلتان ومسحتان ، غسل للوجه وغسل لليدين من المرافق إلى أطراف الأصابع ، ومسح على مقدم الرأس ومسح على ظاهر القدمين ، ولا يجب الأزيد من ذلك.
س: هل يجب في الوضوء غسل اليد اليمنى مرتين إذا غسلت الوجه مرتين؟
ج: لا يجب ذلك.
س: عندما أمسح على قدميّ أثناء الوضوء ، ماذا يحدث لو فعلت ذلك مرتين؟ فإن كان ذلك خطأ فماذا يحدث للصلاة التي أصليها بهذا الوضوء؟
ج: لا يفسد الوضوء بذلك ولذا فلا يجب إعادة الصلاة.
س: أتوضأ بالشكل التالي: 1 - أغسل وجهي. 2 - آخذ الماء بيدي اليسرى وأغسل يدي اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع ولكن من دون أغسل القسم الداخلي ، ثم آخذ الماء بيدي اليسرى وأغسل القسم الداخلي من اليد اليمنى ، وبعد ذلك أفعل نفس الشيء بالنسبة لليد الأخرى.. 3 - أمسح مقدم الرأس. 4 - أمسح قدمي من أطراف الأصابع إلى الكعب.. السؤال: هل هذا الوضوء صحيح؟
ج: الوضوء صحيح ، ولكن لا حاجة إلى التفصيل المذكور بالنسبة إلى غسل اليدين ، وإن كان يستحب للرجل البدء بغسل اليدين من خارجهما على عكس المرأة ، ويكمل غسل اليد بشكل كاملٍ بعد ذلك.
س: إذا كان الجسم مبلللاً فهل يصح الوضوء في هذه الحالة؟ أي الرأس واليدين والوجه مبتلاً؟
ج: لا بد في حال المسح أن يكون مقدم الرأس وظاهر القدمين جافّين، أو كان البلل بحيث لا ينتقل إلى اليد، ولا بأس بأن يكون الوجه واليدان مبلّلين.
س: شخص غسل كفيه الغسل المستحب ثم غسل وجهه ومن ثم يديه من المرفقين إلى الرسغ وفي الأخير مسح رأسه ورجليه ، وشخص آخر غسل وجهه وغسل يديه من المرفقين إلى الرسغ بالترتيب (اليمنى ثم اليسرى) ثم غسل كفيه وأخيراً قام بمسح رأسه ورجليه.. ما حكم كل من الشخصين في هذه الحالة مع العلم انهما جاهلان قاصران وقد غسلا ما يجب غسله كما تبين؟ وهل يبطل ذلك صلاتهما وصيامهما وحجهما؟
ج: لا يصح الإقتصار على غسل الكفين قبل غسل اليدين مع عدم غسلهما مع اليدين مرّة ثانية كما في الحالة الأولى ، كما أنه يجب أن يكون ذلك بالترتيب فيغسل الكف اليمنى مغ غسل اليد اليمنى والكف اليسرى مع غسل اليد اليسرى، والظاهر بطلان الوضوء في كلا الحالتين ، ولا بد من إعادة الصلاة ، وأما الصوم فلا يضر بطلان الوضوء في صحته كما لا يضر بطلان الوضوء في صحة الحج، وإن كان يجب على الحج إعادة الطواف وصلاة الطواف بطهارة جديدة.
س: ما حكم الوضوء والغسل الإرتماسي في البحر؟
ج: يجوز ذلك.
س: نحن الشيعة نغسل وجهنا مرة واحدة قبل الصلاة ، فما هو موقف الشرع من غسل الوجه أكثر من مرة وماذا عن الأعضاء الأخرى؟
ج: غسل الوجه واليدين في الوضوء مرّة واحدة، ويستحب أن يكون ذلك مرتين، والثالثة بدعة.
س: أصبح لي فترة (أسبوعين) أتوضأ باليسرى ثم اليد اليمنى على أن يدي اليسرى هي اليمنى والعكس وبعد أسبوعين عرفت أنني كنت أتوضأ خلال الأسبوعين الماضيين خطأ لا أعرف ما أفعل هل أعيد صلوات الماضية؟
ج: إذا كنت تغسل اليسرى قبل اليمنى، كما هو مفروض السؤال، فلا بد من إعادة الوضوء والصلوات التي صليتها بهذا الوضوء الباطل.
س: في الوضوء عند المسح على الرأس، هل يجب إيصال الماء إلى البشرة؟ عندما أتوضأ أمسح على رأسي ولا أعلم هل وصل الماء للبشرة أم لا ، فهل في ذلك شيء وما حكم كل صلاتي الماضية؟
ج: لا يجب إيصال الماء إلى بشرة الرأس فيكفي وصوله إلى ظاهر الشعر الداخل في حدّ الرأس، لا بما يمتد خارجاً عن حده.
س: أراد شخص أن يمسح قدميه وقد كان في يده رطوبة قليلة لا تكفي وقد أخذ من حواجبه قليلا من الرطوبة ومسح به قدمه هل تعتبر الرطوبة المأخوذة من الحواجب ماء مضافا إذا كانت في اليد رطوبة خفيفة؟
ج: يكفي المسح عندئذ بمثل هذه الرطوبة الخفيفة ولا حاجة للأخذ من مكان آخر.
س: هل هناك إشكال لو أغلقت الحنفية بعد الوضوء وقبل التثبيت علما بأن الرطوبة موجودة في يدي؟
ج: لا مشكلة في ذلك.
س: بالنسبة للوضوء, فأخواننا من أهل السنة يقولون ان طريقة وضوئي ليست كما ينص القرآن الكريم في آية الوضوء.
ج: بل ما نعتقده موافقة طريقة الوضوء بحسب المذهب الشيعي للقرآن الكريم "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين" حيث نصت على وجوب المسح بالنسبة للقدمين، وهذا ما تؤكده احاديث الأئمة (ع) في طريقة وضوء رسول الله (ص). ملاحظة يمكنكم لمزيد من التوسع مراجعة تفسير الآية في تفسيرنا "من وحي القرآن" وهو موجود على موقع بينات.
س: أرجو منكم تفسير سبب الحكم الشرعي الذي يقول بوجوب غسل اليدين من المرفق إلى الأصابع في حين أن الآية القرآنية تقول بغسل اليدين"حتى" المرفق؟
ج: الآية تقول: "فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق" وكلمة "إلى" لا تفيد معنى اتجاه الغسل بل مساحته، فإن حدّها من جهة الأصابع محدد تلقائيا، فحددت الآية حدّها من جهة الأعلى، أما استفادة الغسل من الأعلى الى الأسفل فبدليل آخر.
س: أثناء الوضوء للصلاة، يشدد مراجعنا العظام على وجوب بدء الغسل من أعلى المرفق بقليل بينما الآية الكريمة تقول: "يا أيها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق"
ج: المقصود هو تحديد المساحة لليد من الاصابع الى المرفق في مقابل كلمة اليد على ما يختص بالكف.
س: الرجاء توضيح كيفية المسح في الوضوء, وهل يضر بالمسح على الرأس الرطوبة الموجودة فيه نتيجة غسل الوجه فيجب تجفيفها أم أن ذلك لايضر, الرجاء التوضيح لأهمية المسألة.
ج: يجب مسح مقدم الرأس ببلل ماء الوضوء بباطن الكف اليمنى ومقدم الرأس هو المكان الواقع بين منبت الشعر ونقرة الرأس ويكفي المسمى طولا وعرضا والأحوط وجوبا مسح ظاهر القدم اليمنى بباطن اليمين وظاهر القدم اليسرى باليسرى ولا يضر الرطوبة الخفيفة الموجودة على الرأس في المسح.
س: أرغب في الاستفسار عن كيفية الوضوء السليم كاملا للتأكد.
ج: كيفية الوضوء: أولاً غسل الوجه من منبت الشعر إلى طرف الذقن طولاً والمساحة التي تقع بين الإبهام والوسطى عرضاً. ثانياً: غسل اليد اليمنى إبتداءً من المرفق إلى أطراف الأصابع. ثالثاً: غسل اليد اليسرى كذلك. رابعاً: مسح مقدم الرأس ببلل ماء اليد اليمنى ويكفي مسمى المسح طولاً وعرضاً. خامساً: مسح ظاهر القدمين، القدم اليمنى ببلل اليد اليمنى والقدم اليسرى ببلل اليد اليسرى، ويكفي عرضاً مسمى المسح والأفضل أن يكون بعرض ثلاثة أصابع. ويستحب قبل الوضوء غسل اليدين والمضمضة ثلاث مرات والإستنشاق ثلاث مرات.
س: أرجو منكم إفادتي بالكيفية الصحيحة للوضوء مع الشكر الجزيل.
ج: كيفية الوضوء هي كالتالي : يستحب قبل الوضوء المضمضة 3 مرات والاستنشاق 3 مرات. أفعال الوضوء: اولا الوجه: يؤخذ ماء باليد اليمنى ويمسح بها الوجه من أطراف الشعر أي من أعلى الجبهة الى طرف الذقن طولاً والمساحة التي تقع ما بين الإبهام والوسطى عند وضع الكف على الوجه عرضاً. ثانياً: غسل اليد اليمنى ابتداءً من المرفق الى أطراف الأصابع. ( تكفي مرة واحدة) ثالثاً: غسل اليد اليسرى ابتداءً من المرفق الى أطراف الأصابع. (تكفي مرة واحدة) رابعاً: مسح الرأس: يجب مسح مقدم الرأس وهو المكان الواقع بين منبت الشعر ونقرة الرأس ويكفي في المسح المسمى طولاً وعرضاً ويكفي عرض أصبع والأفضل عرض ثلاثة أصابع، ويجب ان يكون المسح بماء الوضوء وأن يكون بباطن الكف اليمنى ويجوز النكس في المسح وإن كان الأفضل تركه. خامساً: مسح ظاهر القدم اليمنى ببلل باطن اليد اليمنى ومسح ظاهر القدم اليسرى ببلل باطن اليد اليسرى، والمسح يكون من أطراف الأصابع الى قبة القدم طولاً ويكفي المسمى عرضاً وأن يكون المسح ببلل الوضوء ويجوز النكس في المسح بأن يبدأ المسح من قبة القدم وينتهي برؤوس الأصابع وإن كان الأفضل تركه. ملاحظات: يجب ان يكون ماء الوضوء طاهراً وغير مغصوب، ويجب ان تكون اعضاء الوضوء طاهرة، ويكفي تطهيرها اثناء الوضوء بأن يطهر العضو الذي يراد غسله ثم يغسل، ويجب ان تغسل البشرة فلا يكون هناك حائل من وصول الماء الى البشرة فمع وجود الحائل يجب إزالته قبل الوضوء ولا يجب ان يكون العضو الذي يراد غسله جافاً فيجوز ان تكون اعضاء الوضوء رطبة قبل الوضوء إلا في الرأس والقدمين فيجب ان تكون جافة حين المسح عليها ولا يضر بصحة المسح فيما لو كانت الرطوبة قليلة بحيث لا تنتقل الى اليد لو وضعت اليد عليها وهي جافة.
الأسئلة والأجوبة