س: هل يمكن ان تكون هناك استحاضة قبل الحيض؟
ج: من الممكن ذلك إذا كان الدم لا يحمل صفات دم الحيض وكان سابقاً عن العادة بأيام.
س: عندي مشكلة صحية أعاني منها منذ سنة تقريباً وأتعالج لأجلها وهي تتعلق بعادتي الشهرية، فأنا قبل عدة أيام من وقت العادة الشهرية ألاحظ مشحات من الدم (كل يوم إلى أن يحين وقت العادة الصحيح)، وإني أتصرف على أساس أن هذه الأيام هي أيام استحاضة فلا أقطع صلاتي ولا صومي وأقوم بما عليّ من وضوء أو غسل (حسب نوع الاستحاضة)، فهل عملي صحيح، وهل فعلاً يمكنني اعتبار ما أراه من الدم قبل العادة هو استحاضة ، وهل صيامي مقبول أم أنه يجب عليّ الاعادة مع العلم أن عادتي ثمانية أيام وتبقى ثمانية أي أنها لا تتأثر بما رأيته قبلاً من الدم.
ج: عملك صحيح إن شاء الله تعالى في الفرض المذكور.
س: قد ترى بعض النساء قبل الدورة الشهرية بعض الأوساخ التي ليست دماً وقد تستمر هذه الأوساخ يومين أو ثلاثة أيام قبل نزول الدم ، فما حكم هذه الأوساخ ، وهل هي من الحيض أم من الإستحاضة، وما حكم صلاة المرأة وصيامها؟
ج: ليست من الحيض ولا من الاستحاضة حسب مفروض السؤال.
س: كانت مدة عادتي الشهرية من 6-8 أيام ، ولكن بعد الولادة أصبحت من 5-6 أيام وبعد ذلك أطهر وينزل إفراز أبيض وفي اليوم التاسع أو العاشر ينزل دم أحمر أو دم بني أو أصفر ، فمثلاً الآن في شهر رمضان اصبحت عادتي خمسة أيام وفي اليوم السادس إلى الثامن أصبحت طاهرة وينزل مني الإفراز الأبيض ولكن في اليوم التاسع نزل علي دم أحمر مرة واحدة في اليوم وفي اليوم العاشر نزل قليل جداًمن البني المصفر مرة واحدة في اليوم أيضاً، فما حكم ذلك بالنسبة للصيام والاغتسال والصلاة ؟
ج: ما ترينه في التاسع والعاشر وما بعد ذلك هو من الاستحاضة.
س: اتتني الدورة الشهرية وقد قمت بالإستبراء للتأكد من الطهارة فخرج ماء ولونه أصفر وقد كررت بعد دقائق ذلك فلم يخرج اي لون فقمت بالاغتسال في وقت السحر وقد أعدت الكرة بالإستبراء ولم يخرج اي لون . وفي الصباح وجدت لون مائل الى الأصفر وبعده ماء ابيض. فهل اليوم الذي صمته باطل علما بأن دورتي عددها احيانا ثمانية ايام او اكثر؟
ج: صومك صحيح وما ترينه يعتبر من الاستحاضة بعد النقاء والاغتسال في الصورة المذكورة في السؤال.
س: للتأكد من نوع الإستحاضة ذكرتم في رسالتكم العملية بوجوب الفحص بواسطة القطنة بوضعها لبعض الوقت فأرجو من سماحتكم أعلامنا بمدة هذا الوقت هل هو دقائق أم مجرد المسح أم قد تصل إلى نصف الساعة.
ج: هي المدة الكافية لحصول التبين فقد تكفي للحظات.
س: انتهت زوجتي بعد الولادة من الاستحاضة من قرابة الشهر، وفي بداية شهر رمضان الكريم نزل منها دم لم تستطع تحديد صفاته ولا هو في وقت عادتها أم لا، واستمر معها هذا الدم لمدة يومين بصورة قليلة جدا ثم انقطع تماما، وقد سألنا أحد المشايخ فأجاب بأن تفطر مع هذا الدم وقد امسكت عن الطعام في اليوم الأول وافطرت في اليوم الثاني. والسؤال ما حكم هذا الدم ؟ وهل افطارها في هذا اليوم صحيح أم لا ؟ وما الواجب عليها؟
ج: ليس من المفروض أن تفطر في هذين اليومين، لأن وظيفتها كانت القيام بأعمال المستحاضة بحسب كمية الدم، وعلى كل حال لا بد لها من القضاء.
س: لم ياتني الحيض منذ عدة اشهر وفي 22 من شهر رمضان نزل دم بني الون ثم انقطع يومين وبعدها نزل كذلك بني الون واستمر اكثر من ثلاثة ايام في هذه الايام عملت بين تروك الحائض واعمال المستحاضة علما باني من ذوات العاده المضطربة ، فماحكم هذه الايام هل هي حيض ام استحاضة؟
ج: مع كون الدم بغير صفات الحيض فهو استحاضة (إلا أن يصادف وقت العادة السابقة مع وجود عادة سابقاً).
س: أ) ما معنى الاستحاضة ؟ ب ) ماذا يجب على المستحاضة و ماذا لا يجب عليها؟
ج: أ) الاستحاضة هو الدم الذي تراه المرأة، والذي يخرج من الرحم ولا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا حد لقليله أو كثيره ب) المستحاضة لا بد لها من القيام بوظائف الطهارة بحسب كمية الدم وطبيعته، فالقليلة وهي التي يكون الدم قليلاً وعلاقته تطوق القطنة عند إدخالها للفحص ولا بد لها من الوضوء لكل صلاة والمتوسطة هي التي يغمس الدم القطنة ولا يسيل فوظيفتها الغسل مرة واحدة نهاراً، والوضوء لكل صلاة وأما الكثيرة وهي التي تغمس الدم القطنة ويسيل فلا بد لها من الغسل لكل وقت صلاة، مرّة صباحاً، ومرّة للظهرين ومّرة للعشائين
س: في شهر رمضان المبارك في السنة الماضيه لم تأتني الدوره الشهرية ولكن لاحظت نزول شيء لم يكن بلون الدم ولم يكن دم دوره شهريه وقد حصل ذلك بداية الشهر ونهايته فهل يجب علي قضاء تلك الأيام بالعلم انني كنت أغتسل وأصلي احتياطا؟
ج: مع عدم اجتماع شروط دم الحيض فهو استحاضة ولا بد لها من القيام بأعمالها والصلاة فيجب الغسل في مورده وهو الاستحاضة الكبرى والوسطى مع ضم الوضوء. ويجب الوضوء في مورده وهو الاستحاضة الصغرى. فمع القيام بذلك فلا إعادة، أما الصوم فهو صحيح ولا إعادة له.
س: أنا عادتي عددية ، بمعنى أنها تأتيني 8 أيام في الشهر ، وليست وقتية ولكن هذا الشهر أتتني 8 أيام وأغتسلت في صباح اليوم التاسع وصليت الصبح والظهر والعصر وفي فترة العصر رأيت خيوطاً بنية قليلة جدا ثم توقفت وانتظرت قليلا لصلاة المغرب ثم أغتسلت مرة أخرى غسل الحيض لأصلي المغرب ولكن رأيت هذه الخيوط البنية مرة أخرى فما العمل لليوم التالي هل أغتسل أيضا غسل الحيض وأنا متأكدة من النقاء وأصلي ، أم أعمل عمل المستحاضة؟
ج: ما رأيته بعد الإغتسال يحكم بأنه من دم الاستحاضة الصغرى فعليك القيام بأعمال الاستحاضة العامة من فحص وتطهير او تبديل القطنة والوضوء لكل فرض صلاة.
س: منذ البلوغ ويخرج مني سائل ابيض او اصفر احيانا وتكون احيانا له رائحة ويخرج احيانا بكثرة فما حكم هذا السائل وكيف اتعامل معه ؟
ج: طاهر ولا شيء عليك إذا لم يكن من فصيلة الدم أما إذا كان دماً فهو إستحاضة.
س: إذ كان الحكم استحاضة ، إذا كانت المرأة قد اغتسلت صباحاً وصلت وذهبت إلى عملها. فكيف تصلي الظهر (لا يسعها الغسل في العمل) وهل يمكنها تأجيل ذلك إلى حين العودة إلى المنزل رغم انتهاء الفترة التي يجب الصلاة فيها؟
ج: يجوز لها تأخير الغسل إن كان هناك متسع من الوقت للغسل والصلاة قبل الغروب.
س: عمري 20 سنة جائتني الدورة الشهريه لمدة 10 ايام في شهر رمضان واغتسلت بعد ذلك وقمت بالصيام ولكن رأيت بعد ذلك بنزول سائل بني خفيف لمدة ثلاثة ايام ولكن لا أدري هل هذا يعتبر من الدورة الشهرية لأني صمت في هذه الفتره وصليت بشكل طبيعي فهل يجب علي إعاده الصلاة والصيام؟هل تعتبر استحاضة؟ وماهي الإستحاضة وكيفية التعامل معها؟
ج: يعتبر ما رأيته بعد العشرة من الإستحاضة فصومك صحيح ويجب الصلاة القيام بالوظيفة المطلوبة وهي في الصورة المذكورة الوضوء لكل فريضة مع الأعمال العامة من الفحص والتطهير أو تبديل القطنة على الأحوط وجوباً قبل الصلاة.
س: إستمرت معي الدوره الشهرية هذا الشهر لاكثر من عشرة ايام (14 يوماً)، وحيث أنها تأتي في العادة لمدة ستة أيام هل أغتسل أم أتوضأ، وماذا علي عمله؟
ج: مع زيادة الدم على العشرة فتعتبرين مقدار عادتك حيضاً والباقي استحاضة، وفي فترة الاستحاضة تجب عليك الصلاة مع الاتيان بالوظيفة المطلوبة. أما أحكام الاستحاضة: هي بحسب مرتبة الاستحاضة من كونها صغرى او وسطى او كبرى، ففي الصغرى وهي ما كان الدم فيها يلوث القطنة ولا يغمسها عليها ان تتوضأ لكل صلاة، وفي الوسطى وهي ما كان الدم يغمس القطنة ولا يسيل منها عليها زيادة على الوضوء لكل فرض ان تغتسل مرة يومياً قبل صلاة الصبح، فإن لم تستيقظ لها اغتسلت قبل الظهر، وفي الكبرى وهي ما كان الدم يسيل من القطنة عليها ثلاثة اغسال قبل الصبح وقبل الظهرين وقبل العشاءين بلا حاجة للوضوء، وعليها ايضا كعملٍ عام للاستحاضة الفحص قبل الصلاة لمعرفة حالها وتغيير القطنة او تبديلها احتياطاً. وفي حالة الحيض او النفاس حيث يحرم الجماع يجوز سائر الاستمتاعات ما عداه.
س: "يجب على المرأة عند كلّ فريضة أن تغير القطنة التي تتحفظ بها أو تطهرها على الأحوط وجوباً، كذلك يجب عليها أن تتوضأ لكلّ صلاة" في مسألة تغيير القطنة او تطهيرها، هل أستطيع اتباع رأي مرجع آخر وهذه فتواه : "لا يحتاج إلى تبديل القطنة أو تطهيرها لكل صلاة وإن كان ذلك أحوط" وذلك لأن أمر تبديل القطنة أو تطهيرها يشق علي ، خاصة عندما اكون في الجامعة، وكما أن الأمر يسبب لي الإحراج. أما الوضوء لكل صلاة ، فقد اشعر بالحرج عند إعادة الوضوء للفريضة الاخرى ، فهل استطيع الفصل بينهما بتأجيل الاخرى إلى حين الرجوع إلى البيت؟
ج: يمكن العدول في مورد الإحتياط الوجوبي لمن يرى عدم الوجوب من المراجع الجامعين للشرائط، ويمكن فصل الصلاتين على ان تُؤدى الثانية ضمن الوقت مع الوضوء.
س: في يوم من الايام استيقظت قبيل صلاة الظهر وكانت ملابسي الداخلية متسخه بالدم لكنه دم جاف وعندما اختبرت الاستحاضه لم ينزل علي شئ فقمت بالصلاة كما الايام السابقه دون ان اقوم باعمال المستحاضه فصليت الظهر والعصر دون غسل كما انني قضيت الصبح بنفس الوضوء لكنني شككت مرة اخرى في عملي بعد ان عاد الدم للنزول كاستحاضه وسطى فعملت اعمال الوسطى واعدت صلاتي فهل عمليّ هو الصحيح، وماذا يجب علي ان اعمل عندما تتحول الاستحاضه من كبرى لوسطى او من وسطى لصغرى؟
ج: إذا انتقلت الاستحاضة الى الأدنى تعملين للعمل الذي بين يديك عمل السابقة ثم فيما بعده تعملين عمل الاستحاضة الجديدة، وفي الانتقال للصغرى ان كنت اغتسلت صباحا للوسطى فليس عليك الغسل للظهرين او العشاءين.
س: سؤالي حول الإستحاضة. فاذا وقعت الم أة في حالة شك بين المتوسطة و الكثيرة فهل يجب عليها أن تبني على الكثيرة ام القليلة؟
ج: تبني على الحالة السابقة؛ فإن كانت المتوسطة تبقى عليها؛ وإن كانت الكبيرة تبقى عليها. مع العلم أنه لا بد من الفحص قبل الصلاة لتبيّن مرتبة الاستحاضة، فالمتوسطة ما كان الدم فيها يغمس القطنة ولا يسيل منها، والكثيرة ما كان الدم فيها يغمس القطنة ويسيل منها.
س: أود أن أسألكم إذا حسبت أول اسبوع هو الحيض و الباقى إستحاضه، فهل يجب علي إذا كانت حالتي ليومين هي الكثيره و لبضعة أيام قليله، فهل يجب اولا ان أقضى الغسل و أتوضاء مرتين أم أستطيع فى صلاتى اليوميه ان اقضى القضاء و بنفس الوضوء؟
ج: مع إنتقال الإستحاضة من الكثيرة إلى القليلة أو إلى المتوسطة فعليك أولاً القيام بالأعمال التي كانت تجب عليك بالنسبة إلى الكثيرة أي الإتيان بغسل الإستحاضة وثم القيام بأعمال ما إستقرت عليه حالتك لاحقاً، فعليك في مثل حالتك الإتيان بغسل الإستحاضة الكبرى أولاً وثم الوضوء لكل صلاة فإن أردت القضاء فيجب عليك الوضوء لكل فرض إن كنت لا زلت بالإستحاضة الصغرى، ومع طهرك من الإستحاضة طهراً تاماً يجوز لك قضاء الصلاة من دون وضوء لكل فرض.
س: انتهيت من الدورة الشهرية واغتسلت وتاكدت من انقاطعها. وفي اليوم الثاني رأيت في فترة الظهر مادة لونها بيج مائل للاصفر فهل تعتبر من الدورة وهل اصوم هذا اليوم لاني صمته ولم اعتبره من ضمن الدورة؟ وايضا في المرة الثانية اغتسلت عنها وذهبت للتسوق ولانني مشيت مسافات طويلة ايضا رايت هذه المادة فهل ايضا اصوم هذا اليوم؟ مع العلم با هذه المادة تظهر لي دائما؟ فأذا سألت قالوا لي انها طهر ولا يعتبر نجس.
ج: مع العلم بكونها دماً أصفر لا أنها إفرازات مهبلية أخرى، فهي إستحاضة حينما تظهر بعد إنتهاء العادة الشهرية، ويجب تطهير الموضع منها والتوضؤ للصلاة، ومع إستمرار وجودها لا بد من التوضؤ لكل فريضة.
الأسئلة والأجوبة