س: ما حكم الدم الخارج من المرأة التي تلد بواسطة عملية، هل هو نفاس أم غيره؟
ج: يعتبر دم نفاس.
س: هل النفاس لكل امراه سواء كانت عادتها اسبوع او اقل - هو عشره ايام؟
ج: أقل النفاس لحظة و أقصاه عشرة أيام.
س: ما هي مدة النفاس وما حكم الطهارة من هذه النجاسة؟
ج: أقله لحظة وأقصاه عشرة ايام من حين الولادة ويجب الغسل بالانتهاء منه لما يشترط فيه الطهارة.
س: اذا انتهت المرأة من فترة أربعين يوما من الولادة وبعد الإنتهاء مباشرة من الأربعين رأت دم هل تعتبره حيضا علما انه لم ينزل بكثره ولكن عندما ادخل القطنة أرى الدم فما هو حكمه؟
ج: أولاً إن أقصى فترة النفاس بعد الولادة عشرة أيام إذا وقف الدم على العشرة، فإذا تجاوز العشرة كانت فترتها بمقدار عادتها في الحيض ويكون الباقي بحكم الإستحاضة. ثم إذا رأت الدم بعد عشرة أيام من النفاس بحيث أنها حصلت على النقاء في المدة الفاصلة كان الدم الذي تراه حيضاً إذا كان وقت عادتها الطبيعية بصفات الحيض.
س: اني مقبله على وضع مولودي في شهر رمضان المبارك واني اريد ان اعرف من سماحتكم كيف يكون صيامي في النفاس هل هو بعد عشرة ايام من ولادتي او بعد انقطاع الدم وكيف يكون الترتيب
ج: النفاس أقصاه عشرة أيام فإن إستمر فوق العشرة وكان للمرأة عادة شهرية منتظمة اعتبرت أيام عادتها نفاساً والباقي إستحاضة وإلا اعتبرت نفاسها عشرة ايام والباقي إستحاضة وعليها ان تغتسل بانتهاء النفاس وان تصوم وتصلي أثناء الاستحاضة مع القيام بالوظيفة المطلوبة.
س: ذكرتم في مسائل النفاس أنه إذا تجاوز دم النفاس عدة أسابيع تجعل المرأة أول الدم بمقدار عادتها نفاسا، والعشرة التي بعدها إستحاضة، وما بعد العشرة حيضا. فاذاكان الدم اكثر من ايام عادتها مثلا عادتها 7 ايام واستمر الدم الى مابعد السبعة فما حكم المتبقي وإذا كان الدم أقل من أيام عادتها فما حكمه ولكم كل الشكر. :
ج: ما تراه من الدم بعد الـ 7 أيام يعتبر إستحاضة مع تجاوز الدم للعشرة أيام وإن رأت الدم أقل من أيام عادتها يكون كله نفاساً.
س: إذا كانت المرأة النفساء في فترة النفاس وبعد ما يقارب الـ23 يوما من نزول الدم بألوانه المتدرجة نزل سائل بلون أصفر يميل الى اللون الحليبي وبقي ما يقارب الإسبوع ومن ثم ظهر دم أحمر. ما هو حكم هذا الدم هل هو حيض أم استحاضة؟ وإذا كانت النفساء في فترة نزول السائل الأصفر تغتسل غسل واحدفي اليوم قبل صلاة الفجر، فماذا تفعل مع نزول هذا الدم إذا كان في فترة الظهيرة ؟
ج: لا يعرف حكم الدم بعد مرور حوالي ثلاثة أسابيع على الولادة إلا بالعودة إلى أصل الموضوع ذلك أن المقدار الشرعي لنفاس المرأة في الأصل هو بمقدار أيام عادتها، إن كان لها عادة واستمر فتجاوز العشرة. ويكون ما بعد العادة حينئذ إستحاضة، فتغتسل من النفاس وتصلي وتقوم بجميع أعمال الطاهرة بما يوافق أحكام المستحاضة التي تختلف بإختلاف قوة الدم، والتي قد تستلزم الغسل وقت كل صلاة ( كما هو الحال في الإستحاضة الكثيرة)، إلاّ أن يضرها الغسل فتتيمم بدلاً عنه، فإذا ظل الدم مستمراً بقيت على حكم الإستحاضة عشرة أيام زيادة على أيام نفاسها، فلو فرض أن عادتها سبعة أيام فيكون نفاسها سبعة، ثم تضيف إليها عشرة أيام إستحاضة، ثم ترى في اليوم الثامن عشر إن كان قد حل وقت عادتها في الحيض حين كانت تحيض، فتعتبر نفسها في الحيض مهما كان لون الدم، وإلا فإن كان لون الدم أحمر أو أسود فهي أيضاً في الحيض، فتعمل وفقاً لأحكام الحيض مدة عادتها، وأما إذا لم يوافق اليوم الثامن عشر وقت عادتها ولا كان لون الدم أحمرا أو أسودا بل كان أصفرا، فتستمر على الإستحاضة ما دام لون الدم أصفرا إلى أن يحل وقت عادتها فتصير حائضاً. وهكذا. ولذا فإن عليك الآن أن تنظري كيف تطور وضع الدم معك وفقاً لهذه القاعدة ليتبين حكمك الآن، فإذا لم يمكنك تطبيق هذه القاعدة، فلا بد لك من القيام بأعمال الستحاضة من باب الإحتياط مع تجنب الجماع ودخول المساجد ونحوها من الأعمال التي لا تحل للحائض، وذلك إلى أن يحل وقت عادتك فيكون هو المقياس لمعرفة حكمك النهائي والحاسم. وعلى كل حال فإنه لا غنى للمرأة عن مطالعة الكثير من التفاصيل حول أحكام الإستحاضة في كتابنا (فقه الشريعة-ج1) الموجود في موقع بينات.
س: تعرضت بقدر الله وقضائه لحالة اجهاض بجنين عمره اربعة اشهر تقريبا ، فمتى يجب علي اداء الصلاة والواجبات الاخرى ؟
ج: عليك أن تحسبي عدد أيام عادتك التي كنت عليها في الحيض نفاساً، فإذا إستمر الدم يكون دم إستحاضة، وذلك لمدة عشرة ايام زيادة على أيام النفاس، حيث يجب خلالها القيام بأعمال المستحاضة والصلاة وأعمال المستحاضة تختلف بإختلاف مرتبة الإستحاضة، فإذا كانت الإستحاضة كبيرة بحيث كان الدم غزيراً بدرجة يغمس القطنة ويسيل عنها فيجب الغسل في كل وقت من أوقات الصلاة الثلاثة، تصلين بعدها بدون وضوء، وإن كان الاستحاضة متوسطة يجب الغسل مرة واحدة في اليوم والوضوء لكل صلاة وان كانت الاستحاضة صغرى بحيث لا يغمس الدم القطنة فيجب الوضوء لكل صلاة.
س: ماحكم الجاهل في استحاضات ما بعد الولادة ؟ وهل أعيد صلواتي كلها؟ وكيف أحدد عدد الأيام التي علي أن أعيدها؟
ج: لا مانع لو قضت المرأة بعض الأيام التي لم تكن تعرف حكمها فيها، وعلى كل حال فهذا هو تفصيل حكم النفاس وحكم الاستحاضة: أحكام النفاس: 1- دم النفاس هو خصوص الدم الخارج من الرحم حين بداية خروج الولد أو بعد اكتمال خروجه، فما يخرج قبل ذلك ليس نفاساً بل إستحاضة. 2- لا فرق في الولد بين من يولد كاملاً أو ناقصاً، وحياً أو ميتاً أو جنيناً مجهضاً. 3- لا يعتبر الدم نفاساً إلا إذا خرج خلال عشرة أيام من الولادة، فما تراه بعد العشرة لا يعتبر نفاساً، بل هو إستحاضة. 4- إذا توقف الدم على العشرة فجميع ما تراه خلال العشرة يعتبر نفاساً حتى لو كانت سابقاً ذات عادة عددية في الحيض، وتجاوز دم النفاس مقدار أيام عادتها. كما وأن ما تراه خلالها لا حد له في قلته فقد يكون ساعة وقد يكون يوماً أو أكثر. 5- لكنه غالباً ما يستمر نزول الدم على النفساء فيتجاوز العشرة، فإذا كان لها قبل حملها عادة عددية في الحيض فإن عليها أن تجعل مقدار عادتها نفاساً وما بعدها إستحاضة، وإلا اعتبر ما بعد العشرة إستحاضة. 6- إذا توقعت النفساء إستمرار الدم عدة أسابيع فالمفترض بها أن تمر بالمراحل التالي: أ- مرحلة كون الدم نفاساًُ، وهو كما قلنا آنفاً سيكون دائماً عشرة أيام لمن ليس لها عادة أو كانت عادتها عشرة، أو أقل من ذلك لمن عادتها دون العشرة. ب- مرحلة ما بعد النفاس، ويكون فيها الدم إستحاضة لمدة عشرة أيام. ت- مرحلة ما بعد الإستحاضة، فإنه إذا إنقضت الأيام العشرة التي إعتبرناها إستحاضة لزم المرأة حينئذ أن ترى إن كان ذلك اليوم يوافق أيام عادتها السابقة في الحيض فتعتبر نفسها حائضاً مهما كان لون الدم، وكذا ما لو كان الدم بصفات الحيض حتى لو لم يوافق أيام عادتها ، وذلك إذا توافرت بقية شروط الحيض الأخرى التي منها نزول الدم على مدى الأربع وعشرين ساعة، وهكذا تجري المرأة وفقاً لأحكام الحيض أو الإستحاضة. 7- ليس على النفساء صلاة ولا صوم، كما وأنه لا يصح منها أي عمل مشروط بالطهارة كالطواف ونحوه، ولا يجوز جماعها حال نفاسها، ولا أن تدخل المسجد لتمكث فيه، فإذا حكمنا بانتهاء فترة النفاس حل لها ما حرم عليها، ووجب عليها الإغتسال منه حتى لو كان الدم ما يزال مستمراً، وذلك من أجل الإتيان بالعبادات المطلوبة منها.
س: علمت مؤخرا باني حامل في الفترة مابعد العادة مباشرة اي في الاسبوع الاول مابعد 17-3-2007 ونزول الدم بعده في 25-3-2007 هو دم نزول الجنين لاني أُجهضت والان وبعد ان تبين انه دم سقط ماذا افعل بشأن هذا الامر هل هذا دم نفاس او حيض او استحاضة اريد ان اعرف كم صلاة علي قضاؤها وللعلم بان الدم الاحمر توقف تاريخ4-4-2007، وبدأ الدم الاسود بالنزول بفترات متقطعه أي عندما أتحرك كثيرا أريد معرفة تقسيم أحكام هذه الأيام من تاريخ 25 مارس الى اليوم؟
ج: الأحوط وجوبا الجمع في الدم المذكور بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة، ويمكن العدول لمن يملك الفتوى في المقام، من المراجع الجامعين للشرائط.
الأسئلة والأجوبة