س: أ- لو كان ما يتجر فيه منفعة كالتعليم أو النقل مثلاً، فهل له، بعد ثبوت الخمس عليه فيما ربحه، أن يخرج الخمس من نفس هذه المنفعة بأن ينظر بعض المستحقين للخمس من السادة وغيرهم ويقدم لهم دورات تعليمية في علوم الحاسوب والإدارة مثلاً مدة كل دورة كذا ساعة تعليمية. ب- على فرض جواز ذلك ، هل يحتسب سعر هذه الدورة التعليمية بسعر السوق، أي كما كان يبيعها أم بسعر التكلفة؟ ج- على فرض أن هذا الطالب المستحق للخمس لم يكمل الدورة التعليمية الممنوحة له كخمس لأي سبب وتحت أي ظرف، فهل يمكن احتساب قيمة تلك الدورة من الخمس علماً بأن تكلفة الدورة واحدة، سواء أتمها جميع الطلاب أو انسحب بعضهم.
ج: أ- الخمس لا يتعلق بالمنفعة، بل يتعلق بنتائجها المالية، باعتبار ما يقابلها من المال الذي يحصل عليه صاحبها في مقابلها، وعلى ضوء هذا، فإن تقديم التعليم لشخص مستحق للخمس لا بد أن يلاحظ فيه الأجر الذي يأخذه المعلم ويشغل به ذمة المتعلم مما يتعلق به الخمس فيحتسبه عليه. ب- الظاهر أن المسألة تابعة للمعلِّم في حساب القيمة، فله أن يحسبها بأيّ من النحوين كما أنها قد تكون قائمة بهما معاً أي المعلم والمتعلِّم فيما يفرضانه من القيمة. ج- لا مانع من ذلك بلحاظ الاتفاق المعقود بين الطالب والمدرسة في بداية الدورة، بأن تمنح المدرسة الدورة في مقابل الخمس سواء أكملها أو لم يكملها.
س: من اتخذ رأسمال يتجر به من النقد الذهبي أو الورقي فإن عليه أن يدفع زكاته بالشروط الآنفة ، ثم إنه يجب عليه خمسه بعد سنة من إتخاذه رأس مال تجاريا ، ولذا فقد يتفق وقت الزكاة والخمس فيجبان معا ، وقد يجب أحدهما قبل الآخر ، وذلك حسب إجتماع شروط الخمس في كل منهما. وكيف يجتمعان في وقت واحد أو كيف يقدم احداهما على الآخر؟
ج: يجتمعان إذا صادف رأس السنة الخمسية بمرور الحول على العين ويتحقق ببداية الشهر الثاني عشر بالنسبة للزكاة مع اجتماع شروط كل من الخمس والزكاة، ويتقدم أحدهما بمصادفة رأس السنة الخمسية لما قبل ذلك.
س: أعمل في التجارة حيث أصدر البضائع، ولديّ مبلغ من المال وضعته كإحتياطي تحسبا لأي سوء يحصل لاسمح الله. فهل يجب علي إخراج خمس هذا المبلغ؟
ج: أجل يجب تخميس المال المدّخر كإحتياطي وكذا رأس مال التجارة، كل ذلك عند رأس الحول.
س: هل تُخمَس سيارة اشتريت بالتقسيط مدة 3 سنوات تستعمل كسيارة اجرة خلال العمل وكسيارة شخصية خارجه، علما ان السيارة يجب بيعها واستبدالها باخرى حديثة كل 6 سنوات. كما أنّ رخصة استغلالها اشتريت بارباحها.فهل يجب تخميسها؟
ج: يجب تخميسها عند سداد ثمنها أو بنسبة ما يسدد منه عند حلول رأس السنة الخمسية، وكذا الرخصة التي تشترى.
س: إشتريت محلاً تجارياً عبر البنك. حيث دفعت دفعة أولى للبائع والباقي علي أن أقسطه للبنك خلال مدة ثلاث سنوات لعدم توفر المبلغ، فما حكم الخمس في الدفعة الاولى التي دفعت للبائع والمال المقسط للبنك؟
ج: لا خمس في القرض، أما ما ملكته من المحل بأداء ثمنه ففيه الخمس عند رأس الحول.
س: تجمع عندي بسيط قبل حلول رأس سنتي الخمسيه. وأردت إدخاله كرأس مال في مشروع صغير مع أحد الاصدقاء ، حيث أخذه صديقي مني بعنوان المضاربه، فهل يتوجب علي عند حلول رأس سنتي الخمسيه تخميسه أم لا ، وهو عند صديقي وبحوزته وقد اشتغل به فعلا في السوق؟
ج: إن كان عندك مصدر كافٍ للعيش، وكانت المضاربة بذلك المال للتوسعة وزيادة الإنتاج، فلا بد من تخميسه، وإلا فما دام ذلك المال يوازي ما ينقص من إنتاجك عن مصروفك السنوي فلا خمس فيه.
س: لدي والحمد لله بيت للسكن وهو من اموال مخمسة، وقد اشتريت والحمد لله قطعتي ارض، وأفكر ان أنشأ على الأولى محلا (دكان) والأخرى شراكة مع أخي للإستفادة من أموالي المتبقية، فهل يتعلق الخمس فيهما؟
ج: يتعلق الخمس في قطعتي الأرض وما تنشئه من دكان إلا إن كان ذلك من أموال مخمسة.
س: أنا أعمل في بيع وشراء السيارات وأريد أن أعرف إن كان يجب عليّ الخمس في هذا المبلغ الذي أعمل به حيث أن المبلغ يتحرك في حسابي. ولا أخفي عليكم أنني لم أحدد لنفسي رأس سنة للخمس، حيث أنني لا أملك ولا يوجد لدي عمل غير هذا العمل. فهل يجب إخراج الخمس من المال الذي أعمل به أو من مال آخر؟
ج: المبلغ المتخذ للتجارة يجب تخميسه عند نهاية السنة او حلول رأس السنة الخمسية مع اتخاذه، وكذا يجب الخمس فيما يفضل من الأرباح عن مؤنة السنة.
س: أشتريت صيدلية منذ عام بقيمة مليوني ليرة سورية ووضعت بها أدوية بنحو نصف مليون ليرة فكيف يترتب علي دفع الزكاة السنوية: هل تدفع على قيمة العقار، أم على ثمن الأدوية، أم على صافي الربح الذي أنتجته الصيدلية خلال العام المنصرم علما أن معظم دخل الصيدلية ينفق على مصروفات الأسرة الأساسية ويدخر ما تبقى وهو يسير؟
ج: يتعلق الحق الشرعي وهو الخمس برأس المال كله اي العقار مع المحل وما مر عليه سنة من البضاعة الموجودة، اما الارباح الصافية فيجب تخميس ما فضل منها عن مؤنة السنة.
الأسئلة والأجوبة