الأسئلة والأجوبة
الخمس / أوصاف المستحق / الدفع للمستحق

 س: في حال عدم وجود وكيل او من ينوب عن المرجع فمن تعطى له الخمس ؟
ج: يراجع به الحاكم الشرعي.

س: هل يجوز دفع الخمس الى الصندوق الخيري علما ان الصندوق يخصص صندوق للخمس، مراعاة لعدم الاختلاط بالمال العام؟
ج: يجوز ذلك إذا كان بإذن الحاكم الشرعي.

س: سؤالي حول إمكانية إعطاء جزء أو كامل المبلغ من الخمس لشخص من الأقرباء كالجد أو الجدة وهو في حاجة ماسة له لتأدية فريضة الحج؟
ج: لا يجوز ذلك فإن هناك مصارف للحقوق الشرعية هي المحتاجون من الفقراء والمساكين، أو مورد سبيل الله تعالى، وغيره. وأما الحج فهو غير واجب على من لم يستطع إليه سبيلاً، وليس من مصارف الحقوق الشرعية.

س: أنّى لنا ان نتاكد من صحة النسب في الفقراء الذين يدعون الإنتماء إلى بني هاشم في هذا الزمن الذي اختلط فيه الحابل بالنابل؟
ج: يرجع في ذلك إلى علماء الأنساب الخبراء في ذلك، حيث لا بد من الجزم بالإنتساب، وإلا لم يعتبر منهم.

س: زوجتي من السادة وأنا لا أستطيع كفايتها. وقد أصيبت بمرض اضطرها إلى ان تسافر للعلاج خارج البلاد، وعلى ذلك احتجنا إلى مبلغ كبير يوفي حاجتها في العلاج،  وقد استدانت من أخوانها الذين اقترضوا بدورهم من البنوك. وعند اكمالها العلاج ارادت ان تحصل على حقها من الخمس لتسديد الديون التي اقترضها اخوانها من البنوك وقد اعطاها بعض العلماء في هذه البلاد من الحق الشرعي ما يسد بعض الدين. ومن العلماء من فضّل التأكد منها مباشرة بانها مستدينة، وعند سؤالها أجابت كل ما اريده حقي لكي ارد الجميل الى اخواني الذين اقترضوا من اجلي وعلى هذا قال الوكيل بأنها لا تعتبر مديونه وعلى ذلك لا تستحق الخمس . فهل هي تعتبر مديونه ؟ وهل تستحق الخمس ؟ وهل ردها على السؤال بهذا الشكل يجعل مقصدها في الكلام غير مدينة ؟
ج: ما دامت قد إستدانت من إخوانها فهي مدينة وتستحق من سهم بني هاشم ما دامت هاشمية محتاجة لا يستطيع زوجها سد حاجتها.

س: هناك شاب من السادة جامعي يدرس لتعزيز ثقافته، وهو قد استدان مبلغاً من المال ليدفع رسوم الجامعة وهو يحتاج إلى مساعدة مالية لدفع أجور السكن والطعام. فهل يمكن لنا إعطاءه من سهم السادة ؟
ج: يجوز ذلك إذا كان مؤمناً متديناً.

س: من هم الأشخاص الذين أستطيع أن أفيدهم في توزيع الخمس والزكاة؟
ج: لا بد أن يكون مسلماً مصلياً غير متجاهر بالفسق، وأن يكون فقيراً لا يملك قوت سنته، وحيث إنه يصعب عليك تحديد ذلك، خاصة وأن قسماً من الخمس يصرف على السادة وقسماً يصرف على غير السادة، لذلك فإن الأفضل مراجعة العالم الديني في هذه التفاصيل.

س: هل تجوز الصدقة على الوالدين إذا كانت أحوالهم عادية مع العلم ان الوالدة لا تعمل والوالد يعمل بشكل بسيط جداً ويعتمد على أولاده بمعيشتهما، وهل يجوز دفع نصف الخمس لهما؟
ج: لا يجوز دفع خمسك إلى والديك لأنهما من واجبي النفقة عليك، ولكن لا مانع من التصدق عليهما.

س: بعد وفاة زوج أختي قامت أختي وأولادها بالسكن مع أمي لأنهم لا يملكون بيتاً، وتقوم أمي بأمور البيت كلها ولكن أمي لا تملك المال لتصرفه لذا أقوم أنا باعطائها المال. فهل يجوز لي أن أعطي أمي أموال الخمس المترتبة علي لكي تصرفه على الأيتام بمعنى أن أضع مؤنة سنة والدتي( من مالي الخاص) ومؤنة سنة الأيتام (من الخمس المتوجب علي) في صندوق أو في البنك  لتقوم والدتي بصرفه على البيت خلال السنة ؟
ج: يجوز من حيث المبدأ إعطاء أختك وأولادها من الخمس المتوجب عليك ولا يجوز إعطاء والدتك من الخمس، والطريقة التي ذكرتها صحيحة.مع الإلتفات إلى لزوم استئذان الحاكم الشرعي في الدفع على الأحوط وجوبا.

س: أريد أن أستأذن من حضرتكم أن أصرف الخمس على أخي ووالدي، فهل تجيزون ذلك؟
ج: لا يجوز صرف الخمس على الأبوين لأنهما واجبا النفقة عليك بل لا بد من صرفه على غيرهما من إخوانك أو أعمامك أو أقربائك الآخرين إذا كانوا مستحقين للخمس من ناحية الفقر.

س: أنا شاب أعيش في الخليج العربي مؤقتاً . توفي والدي السنة السابقة وترك زوجته التي ربتني عندما كنت صغيراً وهي فقيرة ليس لديها ما يكفيها من المال للعيش . لدي مبلغ من المال وجب تخميسه، سألت أحد العلماء عن جواز دفع الخمس إلى زوجة أبي فأجاب بنعم، ولكن يجب أخذ موافقة الحاكم الشرعي فيما يخص سهم السادة ، لأن زوجة أبي من العوام. لدي أيضاً أختان متزوجتان وفقيرتان . فهل تأذن لي سماحتكم بإنفاق خمسي عليهن مقسماً إلى دفعات من العلم بأنهن لا يتقاضين أيّ مبلغ من أي جهة خيرية؟
ج: لا يجوز دفع سهم السادة الى غير السادة.

س: هل يجوز تأخير الخمس بسسب ظرف معين؟
ج: مع وجود العذر يجوز التأخير بإذن الحاكم الشرعي.

س: إبن أختي يتيم الأب و كنت أعطيه من مال الخمس لأنه في كفالة أبي، غير أن الوالد توفي مؤخرا ولا أدري هل أواصل دفع مال الزكاة لابن أختي أم أتوقف عن ذلك بما أن والدتي على قيد الحياة و لها دخل مالي؟
ج: إذا كان إبن أختك فقيراً يجوز إعطاءه من الحقوق الشرعية بعد أخذ الأذن من الحاكم الشرعي بذلك.

س: هل توجد مصالحة شرعية عن الخمس السابق تكون تبرئة للذمة؟
ج: لا بد من دفعه لكن يمكن تقسيطه بحسب القدرة.

س: ارسلت بيد احد الاخوة المؤمنين مبلغا من حق الامام(ع) لاجل صرفه في احد موارد نشرالفكر الاسلامي بعد اخذ الاذن من سماحتكم طبعا. ولكن نسي هذا الاخ  ، فصرفه لأحد الفقراء المستحقين، فهل أبرئت ذمتي بذلك ام يجب علي دفع المبلغ مجددا ؟
ج: تبرأ ذمتك بذلك إن شاء الله تعالى .

س: هل يجوز وضع الخمس فى صناديق الصدقات ؟
ج: لا يجوز ذلك وإنما يجب تسليمها الى الحاكم الشرعي. نعم إذا كانت الجهة التي تتولى هذه الصناديق موثوقة فيجوز ذلك بإذن الحاكم الشرعي على أن يضع المكلف عليها ما يشير الى انها خمس وأنها من أي الحقين هي.