الأسئلة والأجوبة

 س: هل من الممكن إثبات زواج المتعة نصاً وعقلاً؟
ج: أما نصاً فالقرآن والسنة صريحان في الحلّية، وأما عقلاً فلأنها إحدى الوسائل التي تمنع من الزنا أو تخفف من وقوعه.

س: هل يكره الإسراف في الزّواج المنقطع؟
ج: لا يرجح ذلك.

س: هل يحرم الزّواج المنقطع في حال كان بعرف المجتمع الّذي يعيش فيه الفرد كالزّنا ، وأدّى إلى هتك حرمة الفرد أمام النّاس؟
ج: يجب تجنب ما يؤدي لهتك الحرمة أما اعتبار المتعة كالزنا في العرف فهذا لا يؤدي لحرمتها.

س: ألا تعتبر الشروط والأحكام المرافقة لنكاح المتعة والتي يشترطها الفقهاء مما يشجع الشباب والشابات على الانحراف ، فلا ضرورة لوجود الشاهدين ويجوز إجراؤه بين شخصين دونما الحاجة لرجل الدين أو كتابته وإشهاره ويشترط فقط إذن الولي إذا كانت الفتاة بكرا ، وإذا توقف الأمر على الزنا وزواج المتعة جاز إجراء العقد حتى ولو لم يوافق ولي البكر بل وأجاز بعضهم إجراء الصيغة هاتفيا، فعندئذ يحق للفتاة الخروج مع أي شاب وخروج الشاب مع أي فتاة دونما رقيب ولا نستطيع محاسبة أحد أو توقيفه ، فالكل يستطيع الادعاء بأنه متزوج متعة ولا يعود في إمكاننا السيطرة على أولادنا أوبناتنا؟ صحيح أنه حتى في العقد الدائم لايجب الإشهاد أو الكتابة، ولكن لتغير الزمان وضرورة الكتابة لحفظ الحقوق وصون الأعراض وحفظ الأنساب أصبحت الكتابة إلزامية من الناحية القانونية ، فلا يعتبر العقد صحيحا مالم يكن مسجلا . فلماذا لا يتم تشريع ذلك أيضا في المتعة وتقتصر إباحته على الموارد الضرورية فقط؟
ج: الحلال حلال الى يوم القيامة، والحرام حرام الى يوم القيامة، وإذا كانت بعض الظروف توجب تبدل بعض العناوين والتي يمكن ان تبدل الحكم بلحاظ تلك العناوين فهذا امر طبيعي ويمكن التسليم به، ولذلك فقد يكون الشيء مباحا بالعنوان الأولي، ولكنه يكون محرما بالعنوان الثانوي. والمتعة إذا كان قد يساء تطبيقها من قبل البعض فليس ذلك معناه ان الحكم غير مناسب لعصرنا وزماننا، بل على العكس لا بد عندئذ من تقنين بعض الضوابط على المستوى الإجراءي والتطبيقي كي نتخلص من السلبيات الناتجة عن سوء التطبيق. دون رفض أصل النظرية مع التسليم بصحتها.

س: هل يجوز للمتزوج دائما أن يتزوج متعة ؟ وما الدليل ؟
ج: يجوز له ذلك لشمول دليل جواز المتعة للمتزوج وغيره.

س: يلاحظ في الآونة الأخيرة في ظل الممارسات العملية للزواج المؤقت (المتعة) أنه صار غطاء لممارسة الفحشاء و الرذيلة و قد نجم عنه مشاكل كثيرة. وإننا نعلم ضرورة أن أي تشريع جاء به الإسلام فإنما يراد به صلاح الناس و سعادتهم.  فماهو التصور الصحيح لهذا النوع من الزواج و كيف يمكن له أن يساهم في إصلاح المجتمع؟ أي بعبارة أخرى كيف يمكننا أن نوظف زواج المتعة عمليا لإصلاح المجتمع دون أن تنشأ عنه مشاكل اجتماعية؟
ج: على المؤمنين أن يتحلوا بالوعي والتقوى لله تعالى والغيرة على أعراض المسلمين من أن يتعرضوا لها بالأذية، وزواج المتعة هو الحل لمشاكل الشباب والنساء الذين يحتاجون للزواج ولا يستطيعون تأمين متطلباته فيجب ممارسته بالشكل الذي يؤدي غايته ويبتعد عن الأخطاء التي تضر بالعائلة والمجتمع.

س: أنا من مقلديكم وعلى مذهب أهل البيت عليهم السلام أرجو إعطائي دليلاً لإثبات جواز المتعة مع العلم أني أعتقد بصحة هذا الزواج ولكن أحد اخواننا من المسلمين على مذهب أهل السنه يقول بأنه لا دليل على جوازها وأن هذا الزواج يهدف فقط لقضاء الشهوة ولا يقصد منه التكاثر والاستقرار.
ج: المتعة جائزة بكتاب الله قال الله تعالى:(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً) (النساء:24)، وما يقوله من أنها شرعت فقط لقضاء الشهوة كلام بدون دليل وبرهان، وقد أجمع المسلمون على تشريعها زمن الرسول "ص" وعمل الصحابة بها وإن إختلفوا بعد ذلك في نسخها أو تحريمها من قبل عمر، والرأي الشيعي على إستمرار جوازها إذ لم يثبت نسخها بأي دليل، ولا يحق لأحد أن يحرم ما أحل الله ورسوله، وكونها لقضاء الشهوة ليس أمراً باطلاً أو فاسداً، فالزواج يحصن الإنسان من الإنحراف والمعصية، لكن غير صحيح أنه لا دليل على الجواز بعدما ذكرناه من وجود الدليل من الكتاب والسنة.

س: يطلق البعض على الزواج المنقطع بأنه الدعارة المباحة أو الزنا المقنع بحجج دينية وهو عين الزنا وخصوصا بأن الفقهاء يفتون بجواز التمتع بعدد غير محدود من النساء وجواز التمتع بالرضيعة. أفلا يشجع ذلك الشباب على التساهل في الفروج وأحكام الزنا ، ألا يشجعهم ذلك على اشتهاء الفتيات الصغيرات والنظر إليهن بريبة، ألا يعد ذلك انتهاكا للطفولة ولبراءة الأطفال؟
ج: زواج المتعة عقد قائم على التراضي، وتترتب عليه آثاره كالنسب والتوارث والمصاهرة والعدة، فيما الزنا علاقة غرائزية خاوية من المسؤولية، والأصل في شرعية الشيء هو كونه مباحاً في شرعنا، وقد ثبت عندنا إباحة المتعة ومشروعيتها، وأما التمتع بالرضيعة فهو حرام عندنا، بل لابد في الجماع من كون الفتاة بالغة، وما يذكر حول ذلك في كتب الفقهاء هو شيء آخر غير ما فهموه.

س: استفساري عن الزواج المنقطع (زواج المتعة) حيث اني اعلم - وما علمي الا ما علمني الله - ان الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم قد الغاه، في حين ان كثيراً من المراجع الشيعية الشريفة تجيزه؟
ج: لم يثبت بأي دليل معتبر أن النبي "ص" حرّمه أو ألغاه تشريعاً أو أن حكمه نُسخ وأما تحريم عمر له فهو يدل على إستمرار حليته إلى زمانه وهو إقرار منه بأن الرسول "ص" أحله، والمذهب الشيعي بأكمله على حليته.

س: ما هي المتعة وما هي الاحاديث والايات بخصوصها ومن يحق له زواج المتعة؟
ج: لقد أجمع المسلمون على تشريع زواج المتعة، بل وتضافرت الأحاديث على العمل به في زمن النبي "ص" وفي تمام عهد خلافة أبي بكر، وفي جزء من عهد خلافة عمر، ثم إستقر الرأي الفقهي عند غير الشيعة الإمامية من المذاهب الفقهية على تحريمها، في حين ظل الشيعة على القول بحليتها. وزواج المتعة يسمى بـ(الزواج المؤقت أو الزواج المنقطع)، وذلك لأن له وقتً معيناً ينتهي فيه بدون طلاق، بخلاف الزواج العادي المسمى بـ(الدائم)، فإنه لم يحدد له وقت خاص، فيستمر ولا ينتهي إلا بالطلاق. وهذا الزواج يشبه الزواج الدائم في كثير من أموره، ويختلف عنه بما يلي: أولاً: يجب أن يذكر في صيغة العقد المهر والمدة، والصيغة هي: أ-أن تقول المرأة: زوجتك نفسي بمهر قدره (...) لمدة (...). ب - فيقول الرجل: قبلت. ثانياً: ينتهي هذا الزواج بإنتهاء مدته المحددة في العقد بدون حاجة إلى طلاق. ثالثاً: يجب على المرأة المدخول بها أن تعتد من علاقتها السابقة إذا أرادت التزوج بشخص آخر، وعدتها هي مضي حيضتين عليها بعد إنتهاء مدة عقدها السلبق، وعليه فإنه لايحل لها التزوج من شخص آخر إلا بعد مضي عدتها، أما مع عدم الدخول فلا عدة عليها، ولها أن تعقد على غيره مباشرة. رابعاً: لا يلزم الرجل بالإنفاق عليها خلال فترة العقد إلا إذا إشترطت عليه ذلك. خامساً: لا يرث أحدهما الآخر إن حدثت الوفاة خلال فترة الزواج. ومن جهة أخرى فإنه لو رغب الزوج مفارقة زوجته قبل إنتهاء المدة، فإنه له أن يهبها ما بقي من المدة بقوله :(وهبتك المدة)­­­ فتنفصل عنه وينتهي أثر العقد. كما أنه لو رغب الرجل بتجديد العقد على المرأة بعد إنتهاء المدة، فلا عدة عليها منه، ويكفيها ذكر صيغة العقد ليعودا زوجين. هذا ولا بد من التنبيه إلى أنه لا يصح للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم المعتقد بحلية زواج المتعة، كما أنه لا يحل للمسلم التزوج من المرأة الوثنية، بل لا بد أن تكون مسلمة أو من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. أما التزوج من البكر الرشيدة دون إذن وليها فهو صحيح ، لكن الأفضل تركه لما فيه من ضرر معنوي على مستقبل الفتاة، وإن حدث فالأفضل تجنب الدخول.