س: إذا وصلت البنت البكر إلى العنوسة (أي يئست من الزواج). هل يجوز العقد المؤقت معها؟ ولكم الشكر الجزيل.
ج: يجوز العقد المؤقت عليها إذا كانت راشدة وتعرف كيف تدافع عن نفسها ما يضرها ويؤذيها وتجلب لها ما ينفعها ويفيدها، وإن كان الأولى مع ذلك الاستئذان من الولي أيضاً.
س: هل للرجل المتزوج بالعقد المنقطع (المتعة) وصاية على زوجته كما هو الحال في العقد الدائم، فيجوز له منعها من الخروج من البيت إلا بإذنه، وعدم الذهاب إلى المحلات العامة كالأسواق والحفلات وغيرها، حتى لو لم يناف ذلك حقه الشخصي بالاستمتاع بها؟ ثمّ هل تعتبر في فترة العقد عرضه الخاص فيمنعها من التحدث للأجانب وما شابه؟
ج: هي زوجته، ولكن لا سلطة له عليها من الناحية المذكورة، لأنه لا يملك إلا حق الاستمتاع. ومع ذلك، فينبغي لها عدم التصرف بما ينافي ذلك.
س: لو عقد على امرأة أجنبية عقداً منقطعاً، لكنه يعلم بعدم التزامها بلوازم العقد، كالاعتداد بعد انتهاء المدة، إلاّ أنها متقيدة بعدم إقامة أي علاقة أخرى مع رجل آخر أثناء مدة العقد، لكنها سرعان ما تبحث عن هذا الآخر بعد انقضاء فترة الزواج دون عدة، فما هو حكم عقده عليها مع علمه بحالها هذا؟
ج: لا يضر ذلك في صحة عقده إلا إذا كانت في عدة شخص آخر من زواج سابق.
س: الزواج المؤقت حل للمشكلة الجنسية وسد لأبواب الانحراف. كيف ترون الأطر السليمة التي تضمن صيانة المجتمع والمذهب من جراء السلبيات التي تصدر من بعض الممارسين.
ج: لا يبعد أن من الأفضل وضع الضوابط الإثباتية أو الاجتماعية والتوعية الإرشادية للرجال والنساء بأن بعض السلبيات ناشئة من عدم مراعاة الأمور الأخلاقية والاجتماعية.
س: بعض المؤمنين يرى أن المثيرات الجنسية المتنوعة ورتابة الحياة الزوجية تجعل الزوج لا يكتفي بالزواج الدائم فلا بد له من الزواج المؤقت وتكراره نظراً لصعوبة ظروفه المادية التي تمنع من الزواج الدائم. هل ترون سماحة السيد أن هذا التبرير يتنافى مع الشخصية الرسالية التي قد تتهم بانها منساقة خلف غرائزها.
ج: إن على الرجل المؤمن أن يضبط غريزته ويرتب أوضاعه الزوجية على أساس توجيه زوجته إلى أن تحرك معه جنسياً بما يلبي رغبته لأن هذا الإلحاح في الحصول على رغبته الجامحة لدى النساء الأخريات قدير بك إنسجامه الزوجي.. ثم أن المؤمن الرسالي في شغل عن غرائزه باهتمامات رسالته وقضايا أمته.
س: تعرفت على فتاة لا دين لها وأنا طلبت منها الزواج المؤقت إن كانت من أهل الكتاب، و ذهبت الفتاة إلى الكنيسة وجلست معهم وقرأت معهم ولكن لم تسأل احد ولا طلبت من احد أن تصبح مسيحية، و قالت لي انها كانت قد ذهبت إلى الكنيسة عندما كانت طفلة هل يجوز الزواج منها زواج متعة حالياً؟
ج: إذا لم تكن من أهل الكتاب فعلاً فلا يجوز الزواج منها، وأمّا إن كان المقصود أنّه لا دين لها أنها غير ملتزمة دينياً، كالذهاب إلى الكنيسة مثلاً، مع انتمائها إلى المسيحية فيجوز العقد عليها إن كانت خليّة (أي غير متزوجة) ولا ذات عدة. ولكن لا بد لها من أن تتفهم زواج المتعة وتقصد معناه عند العقد.
س: ماحكم الامتناع عن دفع المهر (لزواج المتعه) كاملا وهل يجوز ابراء ذمه الزوج عن باقي المهر؟
ج: يجب ذكر المهر في العقد، وللزوجة أن تسامح به جميعه أو بعضه.
س: هل يكره زواج المتعة للمكتفي بالزّواج الدّائم وغير المحتاج له؟
ج: وردت أحاديث في رجحان تركه مع عدم الحاجة إليه.
س: هل يكره التّمتّع بالمعتادة الّتي اتّخذت الأمر مهنة لها؟ وهل يحرم التّمتّع بالزّانية المشهورة وغير المشهورة؟ وهل يستحبّ التّمتّع بالعفيفة؟
ج: الأحوط وجوباً حرمة التمتع بالمشهورة بالزنا ومن اتخذت ذلك مهنةً لها، ويستحب التمتع بالعفيفة.
س: هل يستحبّ أو يكره الإعلان لعقد الزّواج المنقطع؟
ج: لا يستحب الإعلان فيه بل يختص ذلك بالزواج الدائم.
س: هل يجوز العقد المنقطع على الفتاة المشهورة بالزنا (الزانية)؟
ج: الأحوط وجوباً ترك ذلك.
س: ما هو زواج المتعه و ما هي شروطه؟
ج: هو زواج لمدة محددة بمهر معين يشترط فيه رضا الطرفين والقصد لهذا العقد بواقعه، ويشترط في المرأة مع كونها بكراً رضا وإذن الولي إن لم تكن رشيدة واحتياطاً استحبابياً في الرشيدة كذلك.
س: قرأنا في الرسالات العملية لعدد من الفقهاء و من ضمنهم سماحتكم بأن التمتع بالمشهورة بالزنا يجب تركه احتاطا وجوبا فهل يعني ذلك حرمته؟ و هل هناك من يحلله و لو على كراهة؟ و ما هو المقصود بالمشهورة بالزنا؟
ج: هناك من يرى الحلية على كراهة والإحتياط الوجوبي مفاده الإلتزام بالترك أو العدول لمن يرى الجواز من الفقهاء الجامعين للشرائط. والمشهورة بالزنا هي من تعتاد ذلك وتعرف به أو تمتهنه.
س: إذا تمتع شخص بمشهورة بالزنا مع علمه بشذة كراهية ذلك او حتى حرمته فهل يعتبر زانيا؟ ام انه يؤثم على ارتكاب محرم و ليس على الزنا؟
ج: مع اعتماده على من يجوز ذلك من الفقهاء الجامعين للشرائط فلا يعتبر مرتكباً للمحرم والزنا.
س: إذا كنت متزوجاً زواجاً دائماً ، هل يجب أن أطلب الإذن من زوجتي للعقد عقداً مؤقتاً مع فتاة أخرى؟
ج: لا يجب ذلك ، لكن ينبغي مراعاة وضع زواجك وعائلتك باجتناب ما يسيء لها.
س: هل يجب التلفظ بعقد المتعة من جانب المتمتع بها، أم يكتفى به من جانب الرجل فقط ؟
ج: يجب إجراء العقد من الطرفين إيجابا من المرأة وقبولا من الرجل مع ذكر المهر والمدة ويمكن التوكيل ولو للطرف الثاني.
س: هل يجوز التمتع بالمسيحية العلمانية التي لا تؤمن بوجود الله ؟
ج: لا يجوز التمتع بالعلمانية التي لا تؤمن بالله.
س: إذا كنت أريد الزواج متعة بأجنبية لا تجيد اللغة العربية، فهل يشترط الترجمة الحرفية لعقد المتعة،أم يكتفى بأخبارها بذلك؟
ج: يشترط مع فهمها بما تتلفظ به مع قصدها له ويمكن التوكيل او التلفظ بغير العربية.
س: أنا طالب في إحدى الجامعات الغربية، أسكن وحدي بعيداً عن أهلي، و كثيرا ما يتعكر صفاء ذهني في الدراسة بسبب الشهوة الجنسية التي لا أستطيع التركيز معها على الدراسة، ولا أستطيع الزواج الدائم، و ليس لي إلا الزواج المؤقت، ولكن العائلات الشيعية هنا لا ترضى المتعة لبناتهت، فلا يبقى لي إلا التزوج من كتابية. فهل تنصحوني بذلك؟
ج: لا بأس بذلك، فإنه جائز ولكن بشرط ان تقتنع هي بذلك ويتحقق القصد الجدي منها للعقد بمعناه وهو الزواج المؤقت، ولا يجب عليك إخبار أو إعلام أهلك بذلك.
س: سمعت أنّ زواج المتعة لا يحتاج إلى شهو د و لا إلى كتابته، هل هذا صحيح؟
ج: نعم لا حاجة الى شهود او كتابة، بل يكفي، كما في الزواج الدائم، التلفظ بالصيغة، الإيجاب من الزوجة والقبول من الرجل.
س: هل يجب ان يكون لزواج المتعة عمر معين بالنسبه للطرفين؟
ج: لا ضرورة لذلك، والمهم هو أن تكون الفتاة راشدة والشاب بالغاً.
س: ما الفرق بين المشهورة بالزنا و غير المشهورة، وهل يجوز عقد المتعة عليهما؟
ج: المشهورة بالزنا هي التي تمتهن الزنا والبغاء عملا لها وتمارسه علنا ويحرم العقد عليها على الأحوط وجوبا فضلا عن الإشكال في عدم تأتي القصد الجدي منها للزواج، أما الزانية غير المشهورة فيصح العقد عليها مع حصول القصد الجدي للزواج ولا بد على الأحوط وجوباً من استبرائها بحيضة من الزنا السابق.
س: ماحكم التمتع بغير المسلمه وغير الكتابية بالنسبه للرجل المتزوج من مسلمه دائماً أو منقطعاً أو غير المتزوج أصلا، وهل يجب السؤال عن دينها؟
ج: لا يجوز التمتع ولا الزواج الدائم بغير الكتابية من غير المسلمات، ولا بد من معرفة دينها.
س: هل يجوز التمتع بالمرأة المعلقة أي المنفصلة عن زوجها لأكثر من أربعة اشهر بدون طلاق شرعي؟ و هل يجوز ذلك بالمجامعة أو بدون؟
ج: لا يجوز ذلك مطلقاً فهي لا زالت زوجة شرعية.
س: هل عقد نكاح المتعة جائز لي مع فتاة عاشرت رجلاً مسلماً وأنجبت منه وهي لا تزال تعيش معه دون أن يكون بينهما عقد زواج. إنه يعاملها كزوجة بالرغم أنه لا يمانع أن يكون لها أصدقاء فهي تعمل الآن وتنفق عل العائلة. مع العلم أنه في الآونة الأخيرة ازدادت اهتمامات الرجل الدينية؟
ج: معاشرتها للرجل من دون زواج حرام وزنا قبيح، وعليهما الإستغفار والتوبة، ثمّ إنّ أولادهما أولاد زنا فلا يرثونهما. ومن جهة أخرى، فإنّ المرأة لا تعتبر محصنة فيجوز العقد عليها إن لم تكن مشهورة بالزنا، حيث أنه يحرم العقد على المشهورة بالزنا على الأحوط وجوباً. غير أن الأفضل للمؤمن الإبتعاد عن مواطن الشبهات فإنها مزالّ للأقدام، وأن يعفّ نفسه خير له. والله الهادي إلى الصواب.
س: أنا من مقلديكم وأود أن أعرف بعض الإجابات لبعض الأسئلة ، أود أن أعرف عن شروط الزواج المؤقت.
ج: لا يجوز الزواج بالبكر من دون إذن وليها الا أن تكون بالغة راشدة والأحوط استحباباً إجتنابه كما لا بد من الحرص التام على تلافي أية نتائج سلبية.
س: هل يجوز التزوج متعة من النصرانيه حتى ولو كانت عذراء؟
ج: يجوز ذلك إذا كانت بالغة رشيدة وكانت مقتنعة بالمتعة وقاصدة لمضمون العقد بمعناه كزواج مؤقت.
س: إذ رغب رجل متزوج بزواج متعة فهل يحتاج إلى موافقة زوجته؟ وإذا كان الجواب بلا فلماذا؟ وإذا أرادت المرأة المتزوجة التمتع خارج زواجها فهل هي بحاجة لأذن زوجها؟
ج: ليس على الرجل إستئذان زوجته لإجراء الزواج المنقطع ولا يجوز للمرأة إقامة العلاقة خارج الزواج وليس لها ان تتزوج بالمنقطع وإن فعلت ذلك فهو من الزنا المحرم.
س: فتاة طلبت أن أجري عقد المتعة معها، سألتها إذا كانت تؤمن بالله فكان جوابها أنها لا تعرف وأنها غير متأكدة ان الله موجود وأيضاً غير متأكدة أن الله غير موجود، أحياناً تشعر بالله واحياناً لا، هل أستطيع أن أجري المتعة في هذه الحالة؟
ج: مع عدم إيمانها بالله تعالى لا يصح العقد عليها.
س: كيف يجري عقد المتعة بين شخصين وما هي المصطلحات التي تقال بينهما؟
ج: يعتبر فيه الايجاب والقبول بأن تقول المرأة: زوجتك نفسي على مهرٍ وقدره (كذا) لمدة (كذا) ويقول الرجل: قبلت ، هذا مع توفر كل شروط صحة العقد.
س: أريد الزواج من فتاة زواج منقطعًا لعدم قدرتنا على الزواج الدائم. فكيف نستطيع ذلك علما بأننا تجاوزنا 25 من العمر. و لا يتضمن الزواج أن تفقد الفتاة عذريتها بل تبقى بكراً، فما هي الطريق الصحيحة لعقد الزواج و هل يجوز الزواج هنا من غير شهود أو شيخ؟
ج: يجوز ذلك ما دامت بالغة راشدة ومع عدم ترتيب الأضرار والسلبيات، وصيغة العقد بأن تقول المرأة: زوجتك نفسي على مهر وقدره (كذا) لمدة (كذا) ويقول الرجل : قبلت، ولا يشترط الإشهاد أو إشراف الجهات الدينية عليه.
س: هل هناك حاجة لإذن الزوجة الأولى لزواج المتعة؟
ج: لا يشترط إذن الزوجة.
س: شاب يعيش في بلاد الغرب بغرض الدراسة. وخوفا من الوقوع في الحرام فقد وفقه الله في الحصول على زوجة تقبل به بعقد مؤقت الا أنه يجهل تماما الصيغة الشرعية لهذا الزواج. مع العلم أن الزوجة أجنبية ولا تحسن اللغة العربية. أرجو من سماحتكم تبيان هذا الامر بشيء من التفصيل؟
ج: صيغة العقد أن تقول المرأة زوجتك نفسي لمدة (كذا) على مهر قدره (كذا) ويقول الرجل قبلت، ويصح العقد بغير العربية لغير القادر عليها وإن كان الأفضل أن يكون بالعربية، وكما يمكنها توكيل شخص لإجراء العقد.
س: بخصوص المتولد من المتعة أو الزواج المنقطع، هل أنه يرث أبويه أم لا؟ وان كان لا يرثهما فما العلة في ذلك وما هي الأسباب ؟ وما هي الأحكام المتعلقة به في مسألة الميراث؟
ج: هو ولد نسبي كولد الزواج الدائم فيورّث مثله لدخوله تحت عموم الأدلة.
س: هل الزواج المنقطع ( زواج المتعة ) مكروه للفتاة العذراء؟
ج: الأحوط استحبابا للعذراء إجتناب عقد المتعة بدون إذن الولي وحتى لو كانت بالغة رشيدة فإن لم تكن رشيدة لم يصح عقدها بدون إذن الولي.
س: اريد أن أعقد على فتاة اجنبية من اهل الكتاب {مسيحية}، أرجو بيان كيفية ذلك؟
ج: صيغة العقد بأن تقول المرأة: زوجتك نفسي على مهرٍ وقدره (كذا) لمدة (كذا) ويقول الرجل: قبلت. ويشترط توفر شروط العقد الصحيح ومنها القصد الجدي للزواج، ويجزي العقد باللغة الأجنبية.
س: هل يجوز إجراء عقد المتعة باللغة الانكليزية ؟
ج: يجوز إجراء العقد بغير العربية وإن كان الأفضل أن يكون باللغة العربية.
س: أنا طالب أعيش في بلاد أوروبية وأعاني الكثير من جراء التحرر الجنسي الموجود هنا، أفكر في موضوع الزواج ، ولكنني أشعر بأني لن أستطيع المقاومة حتى أتزوج، فهل أتزوج زواجاً منقطعاً، وهل توجد أي حلول أخرى إسلامية يمكنني الأخذ بها ؟ وما هي مشروعية الإستمناء في مثل هذه الحالة ، مع الأخذ بعين الإعتبار من أنني خائف من الوقوع في الزنا؟
ج: يجوز لك الزواج متعة مع توفر شروط الصحة ومنها كون الطرف الثاني قاصدة لهذا الزواج قصداً جدياً راضية به بواقعه، أما الإستمناء فهو محرم ولا يجوز لك إتباع هذا الحل.
س: أنا متزوج زواجا منقطعاً من صديقة مسلمة ولكنها لا تزال بكرا (فتاة) مع العلم انها في الثانية والعشرين سنة ، هل يجوز فض بكارها مع موافقتها؟
ج: يجوز ذلك مع موافقتها شرط أن تكون رشيدة أي يمكنها تمييز مصلحتها من غير مصلحتها، ولا ننصح بما ذكرته من فض بكارتها لأن ذلك قد يترك نتائج سلبية على وضعها الاجتماعي أو العائلي.
س: هل يجوز عقد المتعة من دون الرجوع الى رجل دين لكي يعقد العقد ، و هل يجوز أن أعقد أنا لوحدي مع المرأه التي أريد الزواج منها و ما هي صيغة الزواج ، علما بأننا متفقان على المهر، وهل هناك صيغة للطلاق؟
ج: لا يشترط في صحة عقد الزواج وجود إشراف من جهة دينية أو عالم دين، فيصح عقد المتعة بينكما من دون ذلك مع توفر الشروط، والصيغة بأن تقول المرأة: زوجتك نفسي على مهر (كذا) لمدة (كذا) ويقول الرجل: قبلت. ولا طلاق فيه بل إما أن تنتهي المدة بنفسها أو يهبها الزوج لزوجته.
س: كيف يعرّف السيد المرأة الراشدة في زواج المتعة، وكيف يعرف العذراء، وهل إذا كانت فقدت عذريتها بسبب الدعارة لا تزال تعتبر عذراء وخصوصاً بالنسبة إلى الزواج المؤقت؟
ج: المرأة الراشدة هي التي تملك زمام أمرها وتقدر على إدارة شؤونها بنفسها، فتجلب لنفسها ما ينفعها وتدفع عنها ما يضرها، وأما الزانية المشهورة بالزنى فهي التي جعلت الزنا مهنة لها، فالأحوط وجوباً ترك الزواج منها، وفي مفروض السؤال لا تلحقها حكم العذراء على كل حال.
س: موضوعي يتعلق بزواج المتعة، علماً بأنني لست متزوج وأعمل في أوروبا حيث يصعب عليي وأنا شاب في 24 من العمر وفي بداية حياتي أن أرتبط بزواج دائم للأسباب التي سأذكرها وهي عدم كفاية الراتب الذي أتقاضاه والذي يسمح بتوفير كافة المستلزمات التي تتطلب أن تكون متوفرة للزوجة حيث أن لها حق في ذلك، كما أن وقت عملي يأخذ من يومي كاملا بإستثناء الوقت الذي أحصل عليه للغداء والعشاء وترتيب المنزل أو الشقة بالمعنى الأصح التي أسكن فيهابالإضافة إلى وقت نومي. وبما أنني إستطعت أن أوفر مبلغ من المال لأوقات الضرورة، فأود في هذا الصدد أن تقوموا بمساعدتي في الحصول على معلومات تدلني وأنا في غربتي على كيفية عقد زواج مؤقت (زواج المتعة).
ج: يمكنك إجراء عقد المتعة على المسلمة أو الكتابية غيرال متزوجة، والأحوط وجوباً عدم جواز العقد على المشهورة بالزنا، وصيغة العقد أن تقول المرأة زوجتك نفسي لمدة (كذا) على مهر (كذا) ويقول الرجل قبلت. ويجوز إجراء العقد بغير اللغة العربية وإن كان بها أفضل. ولا بد في صحة عقد المتعة أن يقصد الطرفان معنى الزواج قصداً جدياً ولا يكفي قصد الإستمتاع الجنسي.
س: اذا تزوج شخص مؤقتا من امرأة منفصلة عن زوجها جهلا منه بذلك حيث بينت له أنها غير متزوجة. ولكنها فاقدة للعذرية وصادف أن تمّ طلاقها خلال تلك الفترة ولكن بعد دخوله بها. فهل يحلّ له أن يتزوجها مؤقتا بعد تمام عدتها أم تحرم عليه؟
ج: لا تحرم عليه مؤبداً مع جهله بكونها متزوجة ويجوز له الزواج منها بعد إنتهاء عدتها من زوجها وتحسب العدة من حين حصول الطلاق لا من وقت الإنفصال عن زوجها.
س: هل من الجائز ان نقول عقد المتعة باللغة الانكليزية ، وارجو إعلامي بكل شروط الزواج المؤقت؟
ج: يصح قول العقد بغير اللغة العربية، لكن الأفضل لمن يحسن اللغة العربية أن يتفاهم بالإنكليزية مع المرأة التي يريد العقد عليها ويطلب منها أن تفوضه إجراء العقد وكالة عنها، وحينئذ يكفيه أن يقول باللغة العربية: زوجت نفسي موكلتي (..) بمهر قدره (..) لمدة (..) ويقول بعد ذلك مباشرة: قبلت الزواج. وأما تفاصيل زواج المتعة فهي ما يلي: لقد أجمع المسلمون على تشريع زواج المتعة، بل وتضافرت الأحاديث على العمل به في زمن النبي "ص" وفي تمام عهد خلافة أبي بكر، وفي جزء من عهد خلافة عمر، ثم إستقر الرأي الفقهي عند غير الشيعة الإمامية من المذاهب الفقهية على تحريمها، في حين ظل الشيعة على القول بحليتها. وزواج المتعة يسمى بـ(الزواج المؤقت أو الزواج المنقطع)، وذلك لأن له وقتً معيناً ينتهي فيه بدون طلاق، بخلاف الزواج العادي المسمى بـ(الدائم)، فإنه لم يحدد له وقت خاص، فيستمر ولا ينتهي إلا بالطلاق. وهذا الزواج يشبه الزواج الدائم في كثير من أموره، ويختلف عنه بما يلي: أولاً: يجب أن يذكر في صيغة العقد المهر والمدة، والصيغة هي: أ-أن تقول المرأة: زوجتك نفسي بمهر قدره (...) لمدة (...). ب - فيقول الرجل: قبلت. ثانياً: ينتهي هذا الزواج بإنتهاء مدته المحددة في العقد بدون حاجة إلى طلاق. ثالثاً: يجب على المرأة المدخول بها أن تعتد من علاقتها السابقة إذا أرادت التزوج بشخص آخر، وعدتها هي مضي حيضتين عليها بعد إنتهاء مدة عقدها السلبق، وعليه فإنه لايحل لها التزوج من شخص آخر إلا بعد مضي عدتها، أما مع عدم الدخول فلا عدة عليها، ولها أن تعقد على غيره مباشرة. رابعاً: لا يلزم الرجل بالإنفاق عليها خلال فترة العقد إلا إذا إشترطت عليه ذلك. خامساً: لا يرث أحدهما الآخر إن حدثت الوفاة خلال فترة الزواج. ومن جهة أخرى فإنه لو رغب الزوج مفارقة زوجته قبل إنتهاء المدة، فإنه له أن يهبها ما بقي من المدة بقوله :(وهبتك المدة) فتنفصل عنه وينتهي أثر العقد. كما أنه لو رغب الرجل بتجديد العقد على المرأة بعد إنتهاء المدة، فلا عدة عليها منه، ويكفيها ذكر صيغة العقد ليعودا زوجين. هذا ولا بد من التنبيه إلى أنه لا يصح للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم المعتقد بحلية زواج المتعة، كما أنه لا يحل للمسلم التزوج من المرأة الوثنية، بل لا بد أن تكون مسلمة أو من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. أما التزوج من البكر الرشيدة دون إذن وليها فهو صحيح ، لكن الأفضل تركه لما فيه من ضرر معنوي على مستقبل الفتاة، وإن حدث فالأفضل تجنب الدخول
س: أود أن أستفسر عن صحة عقد مؤقت أجريته مع فتاة نصرانية . حيث أن كلمة (صاحب) تعني لها أكثر من زوج ( أخلاص، التزام، عاطفه). أنا في العقد قلت لها ( أنا صاحبك لمدة سنتين ثم قدمت لها هدية بمثابة مهر ) ثم قالت هي أنا موافقة . ما حكم هذا العقد علما بأني فسرت لها لاحقا (شهر) أن هذه العلاقه تسمى عندنا زواج مؤقت فقبلت ، فما هو الحكم الشرعي لهذا الموقف وهل المهر واجب؟
ج: لا يعتبر هذا زواجا مؤقتاً وصيغة الزواج الصحيحة هي: أن تقول المرأة زوجتك نفسي لمدة (كذا) بمهر(كذا) فيقول الرجل: قبلت. ويمكن إجراء العقد بغير اللغة العربية وإن كان بالعربية أفضل.
س: هناك فتاة فقدت عذريتها بنفسها مستخدمة أدوات معينة كعضو ذكري صناعي. فهل يمكن عقد متعة معها من دون موافقة أهلها؟
ج: يجوز لها ذلك إذا كانت بالغة رشيدة.
س: هناك عاملات يعملن بالفنادق الخاصة للجنس والتي تتوفر في أوروبا بكثرة، حيث لايسمحن للرجل أن يتقرب منهن قبل أن يدفع مبلغاً من المال يتم الإتفاق عليه. فهل يجوز للمسلم أن يتمتع بهنّ وخاصة مقلدي السيد الخوئي، وهل تعتبر هذه النسوة من المشهورات بالزنا لانهن يحسبن مايقمن به من عمل ويأخذن راتباً في مقابله؟
ج: لا يجوز التمتع بهؤلاء النسوة ممن إمتهن الزنا على الأحوط وجوباً، إضافة لعدم توفر القصد الجدي لديهن بالزواج، فلا يصح العقد عليهن من هذه الجهة.
س: هل يشترط كتابة العقد في صحة زواج المتعة؟
ج: لا يصح إجراء العقد كتابة، وأما تثبيت العقد بالكتابة فهو جائز بل راجح.
س: إذا كانت هناك أُخت كريمة، تعيل نفسها وعمرها 18 عاماً، هل يمكن إقامة عقد المتعة معها؟
ج: يجوز ذلك في حال كونها رشيدة.
س: هل يجوز إجراء عقد المتعة عبر الهاتف، وممارسة الجنس عبر الهاتف أيضاً؟
ج: يجوز إجراء عقد المتعة عبر الهاتف مع توفر شروط صحته من التعرّف التفصيلي على الطرف الآخر وكون الفتاة بالغة رشيدة وتوفرالقصد الجدي للزواج وغير ذلك، ولكن لا ننصح به حذراً من أدائه للوقوع في الأخطاء والمشاكل، ومع حصول الزواج بشروطه يجوز الإستمتاع بين الزوجين ولو عبر الهاتف من خلال الإثارة الحاصلة من الكلام ولا يجوز الإستمناء المحرم للرجل.
س: هل يجوز التمتع بالزانية ؟
ج: يجوز ذلك مع وجود القصد الجدي للزواج في غير المشهورة بالزنا أما المشهورة بالزنا فلا يجوز العقد عليها على الأحوط وجوباً فضلاً عن البطلان في حالة عدم وجود القصد الجدي للزواج لمن تمتهن الزنا ويكون تجاوبها مع الطرف الآخر لا عن قصد للزواج بل مسايرة له.
س: هل يجوز شرعا عقد زواج المتعة على المرأة التي تعتنق المذهب البوذي؟
ج: لا يجوز ذلك بالنسبة لمطلق الزواج لا المنقطع فقط.
س: هل يجوز زواج المتعة من بنت بالغة رشيدة عمرها 21 سنة بشرط عدم الدخول علماً انها عذراء وهي طالبة جامعية، وهي موافقة على ذلك، هل يصح ذلك وماهي معاييرية الرشد (بمعنى اخر كيف يحدد)؟
ج: يجوز ذلك ما دامت بالغة راشدة، والراشدة هي التي تدرك ما يصلح من الأمور وما لا يصلح وعواقب الأمور، وتحفظ نفسها، ولا بد في هذا الزواج من الحرص التام على تلافي النتائج السلبية.
س: هل يمكن ان اقوم بعقد زواج مؤقت مع امرأة بوذية اذا جعلتها تنطق بالشهادتين؟
ج: ليس مجرد نطقها بالشهادتين كافياً في الحكم بإسلامها وجواز التزوج بها ما لم يكن ذلك عن معرفة بمعناهما والإقتناع والإعتقاد بما يعبر عن إرادتها الدخول في دين الإسلام.
س: هل يجوز زواج المتعه من امرأة هندوسية ؟
ج: لا يجوز العقد على الهندوسية لأنها ليست من أهل الكتاب.
س: هل من الممكن عقد زواج المتعة على فتاة بعد أن انتهى عقدها الأول بدورة حيضيّة يعني هل يمكنني ان أعقد بالمتعة بعد إنتهاء العقد الأول بظهور الدورة الطمثيّة لدى البنت؟
ج: الأجدر بالمؤمن ترك التمتع بالبكر، وعلى فرض العقد عليها وعدم الدخول بها فليس عليها عدة، بل يجوز لزوجها الأول ولغيره العقد عليها مرة ثانية بعد إنتهاء مدة العقد الأول، ولو لم يكن قد أتاها الحيض، وكذا الحال مع الدخول بها إن كان العاقد هو زوجها الأول، وإلاّ فإنّ عليها أن تنتظر حتى يأتيها الحيض مرتين كي يصح لها العقد على غيره.
س: هل يمكن الزواج المنقطع من غير الكتابيات ؟
ج: يحرم ذلك فلا يجوز زواج المسلم إلا بالمسلمة أو الكتابية.
س: هل يجوز زاوج المتعة من المرأة التي بلغت سن اليأس مع العلم أنها غير متزوجه ، وتبلغ من العمر تقريباً 40 سنه؟
ج: يجوز ذلك، وذلك السن ليس سن اليأس.
س: اود ان اسألكم عن الزواج المؤقت هل يصح زواج شاب من أهل السنة بفتاة شيعية زواجاً مؤقتاً مع العلم ان الشاب ملتزم دينياً وهو يعتقد بصحة هذا الزواج وهل يصح بدون موافقة ولي امر الفتاة؟
ج: لا يجوز ذلك؛ لأن السنة بحسب مذهبهم، يَرَون المتعة علاقة غير شرعية؛ أي علاقة زنا محرمة. فلا يجوز الزواج ممن يلتزم ذلك، لأنه يُعتَبر في صحة العقد، القصد الجدي لمضمونه كزواج.
الأسئلة والأجوبة