س: أنا متزوج وأريد أن أتزوج زواجاً منقطعاً من فتاة غير متزوجة والدها ميت ووالد والدها ميت، فهل يجوز الزواج المنقطع منها على أنها ولية نفسها علماً بأنها موافقة دون علمٍ من أهلها؟
ج: يجوز ذلك، ولكن لا بد من مراعاة الأوضاع الاجتماعية المحيطة به التي قد تترك بعض الآثار السلبية على حياتها الخاصة أو العامة.
س: هل يجوز العقد منقطعاً على البكر مسلمة أو من أهل الكتاب من دون أخذ إذن ولي الأمر؟ وفي حال إذا كانت من اهل الكتاب الذين يعلم عنهم عدم إهتمامهم أو إكتراثهم في حال مارست ابنتهم الجنس مع أي كان بمعنى عندما تبلغ البنت الثامنية عشرة وأحياناً قبل يرفع الأهل في أمريكا يدهم عنها فتصبح هي القائمة والمتولية على إدارة شؤون أمورها ولا يهتم الأهل في هذه الحالة إذا مارست إبنتهم الجنس بأي شكل من الأشكال مع أي كان طالما أنها بعيدة عن جيوبهم؟
ج: يجوز ذلك إذا كانت البكر راشدة وواعية بالنحو الذي تعرف كيف تدفع عن نفسها ما يضرها وتجلب لها ما ينفعها بلا فرق بين المسلمة وغيرها. ولكن لا بد للفتاة أن تقصد العقد بمعناه كزواج مؤقت قصداً جدياً بحيث تعتبر نفسها بالعقد زوجة مؤقتة للشخص العاقد معها.
س: هل يجوز الزواج (دائم او منقطع) من فتاة بكر(عذراء) مسيحية عربية تبلغ من العمر 27 سنة دون علم اهلها او اذن ابيها علما بان القانون في هذه البلاد الغربية يسمح للبنت بالتصرف التام في حياتها؟
ج: يجوز ذلك وبالنسبة للزواج المنقطع يعتبر قصدها لذلك بالقصد الجدي الحقيقي بحيث تكون مقتنعة بشرعية الزواج.
س: هل يجوز التمتع بالقاصر وهل يشترط موافقة الأهل؟
ج: لا بد من الاستئذان من الولي، إلا إذا كانت الفتاة غير قابلةل للزواج فلا يصح العقد عندئذ للاستمتاع أصلا لصغرها.
س: ما حكم زواج المتعة -المشروط بعدم الدخول- للبكر بدون علم و لي الأمر و ما هو حد العلاقة في هذا النوع من العقد؟
ج: يصح العقد فيما لو كانت البنت بالغة رشيدة.
الأسئلة والأجوبة