الأسئلة والأجوبة

 س: ماهو حكم النظر الى الصورة الخلاعية لزوجتي؟
ج: يجوز للزوج ذلك ولا إشكال فيه.

س: لو أن زوجي طلب مني مشاهدة أفلام جنسية قبل الجماع، فما الحكم؟
ج: لا تجوز مشاهدة الأفلام الإباحية مطلقاً، لما لها من تأثير سلبي على روحية الإنسان وتشجيع على الرذيلة والفساد ودعم للمفسدين. نسأل الله نقاء السريرة إنه سميع مجيب.

س: هل الحكم عام بأن النظر للمرأة السافرة مباشرة غير جائز، أم أن هناك شروطاً وحدوداً للنظر؟
ج: يجوز النظر إلى غير المحجبات فيما اعتدن كشفه بغير شهوة وتلذذ .

س: هل يجوز لوالد الزوج ان ينظر لزوجة ابنه وهي بكامل زينتها في كامل زينتها في ليلة الزفاف, اي من ناحية الوجه والشعر واللباس أي كما يقال عروس تزف إلى زوجها بكامل زينتها. وهل يجوز أن يقبلها في خديها في زينتها هذه أو بدونها؟
ج: يجوز له ذلك مع عدم كون النظر او التقبيل بلذة وريبة والله العالم.

س: نحن نعرف أن حرمة مشاهدة الافلام الجنسية هي لحفظ النفس  وعدم الوقوع في الحرام، لكن ماذا إذا كان الشخص متزوجا، وأراد أن يشاهد هذه الافلام مع زوجته ليزيد الاثارة بينهما وتتحسن علاقتهما ببعض مع العلم أنه لن يرتكب شئ محرم بعدها؟
ج: تحرم مع ذلك لما تهيء له من الانحراف والتأثر بأجواء الفساد.

س: ما حكم النظر إلى نساء أهل الكتاب؟
ج: يجوز ذلك بغير لذة وريبة وإلى ما إعتدن كشفه.

س: ما حكم العمل في رعاية المسنين مع اختلاف الجنس علما انه غالبا ما تكون هناك كشف لعورة المسن وهذا العمل متبع في البلدان الاوربية وفي حال وجود مسن محتاج للرعاية يعرض الامر على العاطلين عن العمل دون التمييز باختلاف الجنس؟ ارجو التوضيح في حال الضرورة حيث تمنع المساعدات الاجتماعية في بعض الحالات مما يضطر الشخص لقبول الامر أو في حالات غير اضطرارية.
ج: مع عدم الإضطرار فلا يجوز الإطلاع على عورة الآخر سواء كان من نفس الجنس أم من الجنس الآخر وإلا فلا إثم عليه، ويمكن حتى مع القيام بالرعاية اجتناب النظر إلى العورة.

س: ما هو حكم رؤيه امرأة محجبة ولكن لم تستر على قسم من أسفل ذقنها ؟ هل القسم الاسفل من الذقن من الحجاب؟ ما حكم رؤية إمرأة في التلفزيون و هي ليست ملتزمة بالحجاب بشكل كامل؟
ج: لا مانع من النظر إلى ما تكشفه المرأة من جسدها عصياناً أو لأنها معذورة، بدون تلذذ وشهوة، سواء مباشرة أو من خلال الآلة أو الصورة.

س: هل يجوز لرجل غريب أن يرى صورة إمرأة بالغة عندما كانت صغيرة دون سن البلوغ ومن دون حجاب؟
ج: يجوز ذلك.

س: ما هي حكم النظر إلى المرأة المسلمة غير المحجبة ؟
ج: لا يحرم على المكلف أن ينظر بدون شهوة إلى ما تكشفه المرأة من جسدها رغم علمها بحرمة ذلك عليها وتعمدها له، لكن الأفضل له غض البصر وعدم الإستمرار بالتحديق فيها.

س: لقد كتبتم لى بأنه لا مانع من النظر إلى ما تكشفه المرأة من جسدها إما عصياناً أو لعذر، ببشرط عدم التلذذ والشهوة، وسواء كان النظر مباشرا أو من خلال الآلة أو الصورة. و السؤال: من هي المرأة المعذورة؟ و أيضاً من أين أعرف أن المرأة المحجبة غير الملتزمة بالشكل الكامل تعصي الله أم أنها لا تعرف الحكم؟
ج: المرأة المعذورة هي تلك التي تكشف وجهها وكفيها وقدميها لأنها تقلد من يقول بجواز ذلك، أو تكشف أكثر من ذلك في حالة المرض أو العلاج أو الحرج. وأما معرفة المحجبة غير الملتزمة بالشكل الكامل فهو غير ضروري، إذا أنه يجوز النظر إلى ما تكشفه المرأة من جسدها، ما دمت لا تنظر إليها بشهوة.

س: سماحة السيد بالنسبة الى مسئلتكم رقم 189 في فقه الشريعة والمتعلقة بعورة المرأة تجاه محارمها وعلى حسب مفهوميتي انه لا مانع من النظر الى صدر المرأة اي لا مانع من النظر الى صدر  الأخت والأم والخالات والعمات وجميع المحارم؟ هل يجوز ذلك أم لا وما هو الدليل الذي استند له سماحة السيدعلى هذا القول وهل هناك من الفقهاء من يوافق السيد الرأي؟
ج: الفقهاء على ذلك لأن الدليل من الروايات يدل على أن عورة المرأة بالنسبة لمحارمها السوأتان، أو ما بين السرة والركبة على قول آخر. ولكن لا يجوز مطلق النظر بلذة وريبة لما يحل النظر إليه مما عدا السوأتين، وكذا مع حصول فوران الشهوة ومظنة الفساد بسبب ذلك-وهو في الغالب كذلك إلا ما شذ- فيحرم أيضاً، وعلى كل حال فينبغي الإحتشام المتعارف لأن كشف ذلك في غير موارد الحاجة كإرضاع الطفل خارج عن الإحتشام الذي ينبغي للمؤمنين الإلتزام به، والإحتشام أزكى لهم وأطهر. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) (النور:30) )(وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ)(النور: من الآية31).

س: امرأة متوفية اوصت بالتبرع بأعضائها فهل يجوز لطبيب رجل أن يقوم بالتشريح لأخذ الأعضاء؟
ج: مع الإضطرار لإنقاذ المريض، وعدم وجود الطبيبة، يجوز للطبيب تولّي ذلك.