س: هل يحق لمن أعطاني خدمة شهرية بإيجار شهري منعي من تقاسم هذه الخدمة مع شخص آخر للتخفف من عبء الإيجار . وإذا كان المؤجّر الأول هو الموزع لهذه الخدمة بل يحتكرها ويفرض قوانين مخالفة للشركة الأم التي يتعاقد معها و يستغل عدم وجود منافس له. و هل يجوز لي في هذه الحال أن اؤُجر لغيري بحيث يكون هناك فائض مالي يفوق الايجار المتفق علية مع صاحب الخدمة ؟
ج: لا يجوز ان تؤجر غيرك مع عدم رضا المؤجر الموزع للخدمة إلا مع سماح قوانين الشركة الأم بذلك ومخالفته في ذلك لها.
س: لو وعد صاحب الدار شخصا بتأجيره إياها، فمرت فترة من الزمن ثم آجرها لآخر . فهل تصح في الفرض الإجارة الثانية؟
ج: الوعد بتأجير البيت ليس تأجيراً فعلياً، ويحق للمالك أن يؤجر غيره شرعاً، لكن الأجدر به أخلاقيا أن يفي بوعده للأول.
س: رجل مسلم يمتلك مطعماً في منطقة مسيحية ولديه غرف صغيرة لا يحتاجها في عمله فاستأجرها منه رجل مسيحي و افتتحها ناديا ليليا. فهل على الرجل المسلم أي إثم في ذلك و هل مبلغ الإيجار يعتبر حلالاً للرجل المسلم بما أن مصدرها نادٍ ليليٌ؟
ج: عليه أن لا يؤجرها له إن كان يعلم مسبقاً أنه سيفتحها نادياً ليلياً، وحيث يمكنه فسخ الإجارة فذلك جيد.
س: شخص استأجر دكاناً من مالكه ودفع له أجرته سلفاً لستة أشهر. المبنى الذي يوجد فيه الدكان قُصف أثناء العدوان الاسرائيلي، وتضرر الدكان بتلف واجهته وديكوره وغير ذلك، فتعطلت الاستفادة منه فترة من الزمن قد قبض المؤجّر أجرة الدكان عنها سلفاً، فهل يحق للمستأجر استعادة الأجرة عن هذه الفترة. (تم الاتفاق على إنهاء عقد الايجار بعد ذلك).
ج: إذا كان الضرر الحاصل يمنع من الاستفادة من العين كلياً أي بحكم التلف مع عدم إمكان الإنتفاع بها في وجوه أخرى فما دام المتلف ليس آفة طبيعية وليس هو المالك أو المستأجر بل هو أجنبي وهو هنا العدو الصهيوني وما دام التلف قد حصل بعد قبض العين فلا يبطل عقد الإيجار ولا يتحمل المسؤولية المالك بل المتلِف، والمتلِف هو الضامن لما فات من المنفعة، وهناك فرع بأنه لو قدر المالك على إصلاح التلف وبناء المتهدم في وقت قصير لا يضرّ معه ما يفوت من المنفعة فيجب عليه المبادرة لذلك لتمكين المستأجر من الإنتفاع وإلا ثبت الخيار، والأفضل إيقاع الصلح الشرعي بين المالك والمستأجر بما يوجب براءة الذمة للطرفين.
س: أنا موزع لخدمة القنوات المشفرة. وهناك عدة باقات من القنوات بعضها يحتوي على قنوات مفيدة ومهمة مثل عالم الحيوان والأفلام على مدار الساعة والرياضة التي لا توجد في أي باقة أخرى وهو ما يجعل هذه الباقة مهمة جدا للمشتركين حيث لا يوجد باقة اخرى تنقل المباريات الرياضية المهمة غيرها. والسؤال هو أن بعض قنوات هذه الباقة وعددها ثلاث قنوات تتحول إلى قنوات إباحية بعد منتصف الليل فهل يجوز لي توزيع هذه الباقة أم لا يجوز؟
ج: الأجدر بالمؤمن ترك ذلك لا سيما مع وجود بدائل لباقات ليس فيها بث إباحي، وذلك حرصاً منه على دفع المفاسد الخطيرة المترتبة على مثل هذه الأفلام.
س: أود أن أستفسر حول ما يسمى بشبكات الانترنت، حيث يقوم أحدهم بعمل عقد ايجار مع شركة الاتصالات في البلد لتركيب الانترنت له، ثم يقوم هذا الشخص بتفريع خطوط أخرى للجيران أو ما شابه، من دون علم الشركة. و لكن الشركة في الأصل تعلم عن انتشار هذه الشبكات بشكل كبير في البلد، من دون أن تمنعها. فما هو رأي سماحتكم في استخدام هذه الطريقة؟ وهل يجوز التبعيض في هذه المسألة؟
ج: إذا كان السكوت دليلاً على رضى الشركة الواقعي بذلك فلا مانع منه، أما إذا كان سكوتها لعجزها عن منع ذلك فلا يجوز التفريع من هذه الخطوط التي لا تأذن بها الشركة.
س: أصبح من المتعارف في زماننا في بعض عقود الإيجار التأجير بأقل من القيمة الحقيقة على أن يعطي المستأجِر مبلغاً من المال للمؤجِّر بعنوان القرض الحسن. فإذا أمتنع المستأجِر عن إخلاء المكان المستأجَر مع مطالبته بذلك، هل يستحق المؤجِّر قيمة المثل في هذه الحالة ، وهل يؤخذ بعين الاعتبار المبلغ الموجود بيده للمستأجِر ، بعنوان القرض الحسن؟
ج: للمؤجر أجرة المثل ومع إمتناع المستأجر عن الأداء فأخذ المؤجر حقه من المال المقروض يكون من جهة استنقاذ حقه ايضاً.
س: إذا وقع المؤجر والمستأجر عقد الإجارة على منزل معد للسكن، على أن لا يكون للمستأجر الحق في أن ينقل المنفعة إلى غيره، فإذا مات المستأجر أثناء مدة الإجارة فهل تبطل الإجارة؟ وهل يمكن للورثة أن يسلموا المنزل إلى أحد أقارب المتوفى من غير الورثة؟ وهل للمؤجر الحق في منع ذلك أو لا؟
ج: لا ينافي شرط عدم نقل المنفعة إنتقالها إلى الوارث بموت المستأجر إلا أن يُفهم من الشرط بالتباني بين الطرفين إنتفاع المستأجر من العين بنفسه دون غيره، فتبطل الإجارة حينئذ بموت المستأجر، ومع الإنتقال للوارث ليس له نقلها لغيره.
س: هل يجوز لشخص إن يصلي ويصوم في منزل أبيه وهو في خصام معه ولايدفع لأبيه أجرة السكن؟
ج: أعماله صحيحة ما دامت من لوازم السكن الذي يأذن به والده مجاناً، وإلا فإن طالبه بأجرة على السكن ولم يدفع له ظلماً، فهو غاصب إن فسخ والده الإجارة.
س: نملك شقة قمنا بتأجيرها قبل عدة سنوات، ونحن الآن نطالب المستأجر بإخلائها، مراعين في طلبنا متطلبات القانون الوضعي ، الذي ينص على إنذار المستأجر بطلب الإخلاء قبل شهرين من انتهاء الدورة التأجيرية المحددة بثلاث سنوات، علماً أن المستأجرين هم في الدورة الرابعة المقرر أن تنتهي في شهر آب المقبل. المستأجرون، وهم من المقلدين لسماحتكم، يرفضون الإخلاء، ويقولون إن علينا الإنتظار ريثما يجدوا بديلاً، من دون تحديد سقف زمني لفترة الإنتظار، ملمحين إلى أنها قد تمتد إلى سنوات.من جهتنا نحن مستعدون إمهالهم فترة ستة أشهر لتأمين البديل، وهي كافية عقلائياً لتحقيق المطلوب، شرط أن يتم توثيق ذلك عند كاتب العدل من أجل ضمان عدم لجوئهم إلى إدعاء الحق في استكمال الدورة التأجيرية عندما يتم تجاوز شهر آب. السؤال: ما هو حكم مكوثهم في الشقة في ضوء موقفنا المطالب بإخلائها، والمنسجم مع متطلبات القانون الوضعي، وكذلك ما هو حكم صلاتهم فيها، في ضوء عدم مسامحتنا لهم بالبقاء فيها بعد إنتهاء الدورة التأجيرية؟
ج: لا يجوز لهم البقاء في الشقة بعد إنتهاء مدة الإيجار، ويجب عليهم إخلاءها وإلا كان إنتفاعهم بها من دون رضا المالك غصباً محرماً.
س: اعمل في العقارات من خلال تأجير العقار من الباطن، أي أنني أؤجّره من صاحبه ثم أقوم بتأجيره للغير. فهل يجوز ذلك مع علم صاحبه ؟
ج: لا مانع من ذلك في مفروض السؤال.
س: رجل أستأجر بيتًا وُقِفَ على مأتم بمبلغ 50 دولارًا في 1/4/1998 وانتهى العقد في1/4/2001 ، حيثُ كانت مدته ثلاث سنوات فقط ومازال حتى اليوم يستخدم البيت ويرفض إخلاءه ويرفض دفع أجرة المثل التي تساوي الآن 200 دولارًا على الأقل ويريد دفع 120 دولارا فقط كإيجار. فهل يجوز لنا استلام مبلغ الإيجار منه والتجديد له مع العلم أن القانون الوضعي يقف معه لأنه ينص على دفع 50% زياده على الإيجار السابق، أي بحسب القانون الوضعي إيجار المنزل 75 دولاراً ، فماذا نفعل؟ حيثٌ أننا نستطيع طردهٌ من البيت في حالتين فقط : وهما عدم دفع الإيجار أو استخراج إجازة من البلدية بهدم البيت. وهو الآن ملتزم بدفع الإيجار الشهري ومقداره بحسب القانون الوضعي 75 دولاراً ، بينما في حالة إخلاء المنزل نستطيع تأجيرهٌ بمبلغ قد يصل إلى أكثر من 200 دولاراً فما حٌكم الشرع ؟ هل نوافق على تجديد عقد بمبلغ 120 دولاراً ، بهدف إنقاذ ما يٌمكن إنقاذه أو نرفض تجديد العقد معه وندخل معهٌ في قضايا في المحاكم ، قد تأخذ وقتاً طويلاً؟
ج: مع عدم الإلزام بحسب القانون المبني عليه الايجار بتجديد العقد فلكم أن ترفضوا تجديد الإيجار وتطالبوا بإخلاء البيت، ولو كان ذلك متعسراً أو يمكن أن يطول فيتبع مصلحة الوقف.
الأسئلة والأجوبة