الأسئلة والأجوبة
أحكام التيمم / مسوغات التيمم

 س: إذا كنت أعمل وقد حلّ وقت صلاة الظهر والعصر وأنا في العمل وعندما أعود إلى البيت من العمل يكون قد حل وقت صلاة المغرب ، فهل يجوز لي التيمم بدل الوضوء في العمل بحيث هناك إمكانية التطهير بالماء فيها بعض الصعوبة أرجو منكم الإيضاح؟
ج: لا بد من الوضوء مع الامكان حتى لو لزم منه بعض الصعوبة.

س: أنا أعمل من الساعة 6 عصراً الى 6 صباحاً، أستطيع أن أصلي صلاة المغرب والعشاء ولكن لا أستطيع أن أصلي صلاة الصبح لأنني يجب أن أذهب الى الحمام وأتوضأ وهذا صعب عليّ لأن شغلي لا يسمح لي ، فهل يجوز لي التيمم ؟
ج: إذا كان لا يمكنك الوضوء فعلاً لعدم وجود الماء أو للحرج من الحصول عليه أو نحو ذلك ، فيجوز التيمم إذا كان التأخير موجباً لفوات الصلاة.

س: لقد احتلمت في منتصف الليل، (خلال شهر رمضان) وحيث اني اخاف ان اغتسل غسل الجنابة (لأني اصاب بالانفلونزا سريعا، وبذلك الازم الفراش ثلاثة ايام او اكثر ) وانا لدي دراستي وامتحاناتي فهل استطيع الوضوء بدل الاغتسال؟
ج: ما يكون بديلا عن الإغتسال هو التيمم لا الوضوء.

س: ما هي المسافة الشرعية التي يجب البحث فيها عن الماء قبل انتقال الوظيفة إلى التيمم؟
ج: يصحُّ للمكلف التيمّم حيث لا يعلم بوجود الماء في دائرة شعاعها (220) متراً تقريباً في الأرض الوعرة، وضعفها في الأرض السهلة، إذ يكفيه أن يبحث في هذه المساحة عن الماء، فإذا لم يجده لم يجب عليه البحث عنه في ما هو أزيد من ذلك، وساغ له التيمم، لكنه لو علم بوجود الماء فيما هو أزيد من ذلك بمقدار يسير، وكان قادراً على الوصول إليه، وجب عليه قصده وتحصيل الماء والتوضّؤ به، وكذا لو كان أبعد من ذلك وكان الوصول إليه في غاية السهولة، وإلا لم يجب وكفاه التيمّم.

س: هل يجوز لي التيمم بوجود طلاء الأظافر؟
ج: مجرد وجود الحاجب لا يُسوّغ الانتقال إلى التيمّم، لا سيّما أنّ وجود مثل هذه المواد اللاصقة لا يمنع من صدق غسل البشرة، فلا تجب إزالته ويصحُّ الوضوء معه.

س: أعاني من مرض جلدي في منطقة العين، وعلاجها يتم بوضع ماده تغطي هذه المنطقة تماماً، فإذا وضعت هذه المادة التي تغطي البقع لأكثر من يومين، هل يجوز لي التيمم في مثل هذه الحالة؟
ج: إذا أمكن معه استعمال الماء والمسح على ما تُغطّى به العين، لزمه الوضوء على طريقة وضوء الجبيرة، وهو يكون من خلال المسح على الغطاء الموضوع على العين، ولا ضرورة للتيمم عندئذٍ، وإلا جاز له التيمم.

س: هل يجوز لي التيمم لصلاة الصبح لإصابتي بالتهاب الجيوب الأنفية؟
ج: إذا كان استعمال الماء موجباً لزيادة المرض، أو كنت تخشى من ذلك، فيجوز التيمم عندئذٍ.

س: في رأسي جرح، وعليه بعض الدماء الجامدة، ولا يمكنني استعمال الماء لأنه مضر بالجرح، فهل يمكنني التيمم بدل الوضوء؟
ج: حيث يمكنك الوضوء والمسح على الجبيرة التي يُعصّب بها مقدّم الرأس، فلا يصح منك التيمم.

س: هل يجوز التيمم بدلاً من الغسل في حال كان المكلف في مكان يجد فيه حرجاً في الاغتسال؟
ج: مع وجود الحرج يصحُّ التيمم والصلاة.

س: ما حكم المرأة التي تطهر من الحيض وهي في حال سفر بالطائرة أو القطار ولا يمكنها الغسل، وقد يستمر ذلك معها عدة أيام؟ وما حكم من أجنب في مثل هذه الحالة؟
ج: مع عدم تمكنها من تحصيل الطهارة المائية، ولو لوجود الحرج الشديد في الاغتسال، يجب عليها التيمّم بدلاً من الغسل من أجل الصلاة، ثم يكفيها بعد ذلك أن تتوضأ للصلاة في الأيام التالية، فإذا ارتفع المانع بعد ذلك وقدرت على الغسل اغتسلت، وصحَّت صلاتها السابقة مع التيمم، فإذا لم تفعل ذلك وصلَّت بدون تيمّم، فصلاتها باطلة وعليها إعادتها، والحكم نفسه يجري على الجنب.

س: هل يجوز لمن يستيقظ لصلاة الصبح وهو على جنابة، أن يؤخرها تكاسلاً إلى أن يضيق الوقت عن الغسل والصلاة، لكي يتيمَّم ويصلي؟
ج: مع الاستيقاظ قبل الشروق بالمقدار الذي يمكن فيه الاغتسال، لا يجوز التهاون فيه إلى أن يضيق الوقت، واللازم اختيار الوقت الذي لا يزعجك الاغتسال فيه، وأخذ النفس بأسباب التقوى.

س: أحياناً لا أملك الماء الكافي للاغتسال، فهل يجب عليّ أن أعيد الغسل عند تحصيل الماء؟
ج: في حال ضيق الوقت تنتقل الوظيفة إلى التيمم، ويجب الغسل بعد ذلك عند تحصيل الماء للأمور التي يشترط فيها الطهارة.

س: هل يجوز التيمّم بدل الغسل لمن يعاني من الوسوسة؟
ج: لا يصحُّ له التيمّم من أجل ذلك، بل يجب عليه الاغتسال مع عدم الاعتناء بالوسوسة.

س: هل يصحُّ لمن كان الماء مضرّاً برأسه، أن يغتسل بدون غسل الرأس؟
ج: لا يصحُّ الغسل على هذا النحو، ولا بد له من التيمم في هذه الحالة.

س: هل يجوز للمرأة التيمم بدل الوضوء، لوجود أشخاص من غير محارمها؟
ج: تكليفها الوضوء مع التستر عن غير المحارم من الرجال، فإن ذلك متيسَّر عادةً، ولو بإخفاء يديها أمام جسدها، وإمرار يدها تحت غطاء الرأس لأجل المسح. وعلى كل حال، على فرض دوران الأمر بين التيمّم وإظهار جزء من جسدها لغير المحارم مما يحرم النظر إليه، فتكليفها التيمم.