س: هل يجوز التيمم على الصخرة المبللة بالماء - الماء يحيط بها جميعاً - في حالة الاختيار - بمعنى ان وظيفته التيمم - واختياراً يتيمم عليها ؟
ج: لا يجوز ذلك.
س: هل يصح التيمم على التربة الحسينية على اعتبار صغر حجمها ؟
ج: لا بد من تحقق ضرب الكفين على التراب أو غيره من أجزاء الأرض ولذلك فيشكل الاكتفاء بذلك.
س: هل يجوز التيمم بضرب الكفين على البلاط أو الإسمنت أو البورسلان؟
ج: لا بدَّ في التيمم من أن يكون على ما يصدق عليه عنوان الأرض أو الصعيد، وبما أن هذه الأمورـ عدا البورسلان ـ مأخوذة من الأرض، فإنه يصحُّ التيمم بها، شرط أن لا يكون ظاهرها مطلياً بما لا يصدق عليه عنوان الأرض، وحيث إن البورسلان مطلي بما ليس من الأرض، فإنه لا يصحُّ التيمم به.
س: هل يجوز التيمم بالغبار عند فقد التراب؟
ج: لا يشترط التيمّم بالتراب، بل يصحُّ التيمّم بكل ما يطلق عليه عنوان الأرض، كالرخام مثلاً، فإن لم يتوفر ذلك، أمكن التيمّم بالغبار، وخصوصاً إذا أمكن جمعه ليصير كالتراب.
الأسئلة والأجوبة