إستفتاءات /
الإجتهاد و التقليد / التبعيض
س: البعض من مقلديكم نراهم في أي مسألة تخالف أهوائهم وميولهم يرجعون فيها الى غيركم من الفقهاء بإسم التبعيض فهل ترون التبعيض مطلقا و من دون أية شروط ؟
ج: نحن نرى جواز التبعيض ولكن عند الحاجة و الحرج لا من جهة هوى النفس والمزاج الشخصي.
س: كان رأي سماحتكم في أن الدخان (السجائر ) لا يفطر في شهر رمضان الكريم؟ولكن لديكم في مسألة أخرى أن السجائر محرّمة وعلى المكلف ترك السجائر.هل يجوز لمقلدي سماحتكم بالتبعيض في هذه المسألة والرجوع الى مرجع آخر لكي يتسنى له أن يدخن السجائر في شهر رمضان بحجة أنه يقلّد سماحتكم في مسالة عدم ثبوت افطار الصائم بالسجائر؟
ج: لا يمكن ذلك ولا نجيز العدول في مسألة حرمة التدخين والاعتماد على رأينا في مسألة عدم مفطريته لأن في ذلك إساءة وهتك لحرمة الشهر المبارك، ومن جهة ثانية فإنّ رأينا أنّ التبعيض غير جائز في غير موارد الإضطرار و الحرج.و الله العالم.
س: ماذا لو أني لم أقتنع ببعض فتاوى سماحتكم ، فهل يجب عليّ أن أعدل إلى مرجع آخر، أم أنه لاضرر في اختلاف الرأي مع المرجع الذي أقلده؟
ج: لا بد في الفتاوى من إتباع رأي مرجع التقليد الذي ترتبط به، وأما في غير الفتاوى فيمكنك الأخذ برأي أي عالم آخر مشهود له بالخبرة والوعي، لكن مرجع التقليد في هذا الأمر أولى بالإتباع.
س: أنا من مقلديكم ولكنى أجد فتوى عند غيركم من المراجع ما يحل لي مشكلة ما. فهل يجوز لي التبعيض في هذه الحالة؟
ج: يجوز التبعيض في حالات الضرورة ولو كانت عرفية، بين المرجع الحي المقلّد و مرجع آخر حي جامع للشرائط. والله العالم.
س: أرجو من سماحتكم توضيحاً مبسَّطاً لمفهوم التبعيض في التقليد، وهل هو جائز؟
ج: التبعيض هو أن يقلد المكلَّف في بعض الأحكام مجتهداً ويقلِّد في البعض الآخر مجتهداً آخر، وهو جائز بين المرجع الذي سبق تقليده وبين المرجع الحي، أما بين مرجعين حيين، فهو غير جائز إلاّ في حالات الضرورة العرفية.
س: شخص من مقلدي سماحتكم يود التبعيض في بعض المسائل لأحد المراجع الاحياء و قد سمع انكم لا تجوزون ذلك. فما هو رأيكم الشريف في المسألة؟
ج: رأينا أنه لا يجوز التبعيض على الأحوط وجوباً إلا فيما فيه حرج على المكلف فيجوز له عندئذٍالإعتماد على المرجع الحي الجامع للشرائط.
س: هل التبعيض جائز في جميع الحالات والأوقات، أم أنه مقيَّد بحالات العسر والحاجة والضرورة؟
ج: جواز التبعيض بين مرجعين حيين مختصٌّ بحالات الضيق والحرج من الالتزام بالفتوى.
س: هل يجوز التبعيض في المسألة الواحدة بين الحي والميت، بحيث يعمل بها المكلَّف مرةً على رأي الميت الذي كان يقلِّده، ومرّةً أخرى على رأي الحي؟
ج: لا يجوز تكرار ذلك إذا استلزم المخالفة القطعية، وحينئذٍ لا بدّ في المسألة الواحدة من اختيار البقاء على رأي المرجع المتوفَّى دائماً، أو الرجوع فيها إلى الحيّ دائماً.
س: هل يجوز التبعيض بين فتواكم وفتاوى السيد الخوئي رحمه الله؟ وما هي الموارد التي يجوز فيها التبعيض؟
ج: لا مانع من ذلك في حال كنت مقلِّداً له قبل وفاته، فيجوز البقاء على تقليده أو العدول إلينا فيما شئت من المسائل.
س: إذا كان وجوب التقليد من باب رجوع الجاهل إلى العالم، فلماذا يجب الالتزام بتقليد شخص واحد؟
ج: لتلافي الفوضى المؤدية إلى الخلل في العلاقة بين المرجع ومقلِّديه، وإلى الوقوع في المخالفة القطعية في بعض الحالات.
س: يوجد أشخاص ممن ينوون تقليد سماحتك، إلا أنهم فوجئوا بأنك تحرِّم التدخين ولا تجوّز التبعيض في هذه المسألة، وهم ممن يدمنون التدخين، حتى وصل الأمر ببعضهم أن يقول إنه لا يستطيع تقليد السيد إذا أصرَّ على هذه المسالة. فما هو الحل في هذه الحالة؟
ج: المكلَّف عندنا بالخيار في تقليد من شاء من الفقهاء المتصدّين الجامعين لشروط التقليد، وذلك بغضِّ النظر عن كون فتواه في هذا الأمر أو ذاك توافق هواه أو لا توافقه، لكن لا يحسن بالمكلف جعل التقليد منوطاً بمثل ذلك، لأنه سيجد عند كل فقيه ما لن يوافق هواه، وخصوصاً أن الأطباء قد أجمعوا على أن التدخين يتسبَّب بحدوث أمراض خطيرة ومميتة، بحيث ينطبق عنوان: (إلقاء النفس في التهلكة)، أو تعريضها لذلك، مما لو اطّلع الفقهاء عليه لأجمعوا على الفتوى بتحريمه.