الأسئلة والأجوبة
الاجتهاد والتقليد - العدول

س: ذهبت الوالدة إلى الحج مع إحدى الحملات وهم على الطريق طلبوا منها ان تعدل في تقليدها عنكم فهل من مشكلة؟ وهل تستطيع العودة الان الى تقليدكم؟

ج: جواب مكتب الاستفتاءات التابع لسماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله :عليها العودة الى ما كانت عليه، وحيث إنها لا تعلم بأن حجها مخالف لفتاوى سماحة السيد فلا ضرر على حجها من عدولها عن تقليد سيدنا دام ظله الى غيره.

 

س: إذا لم يجد الإنسان الحكم الشرعي في مسالة ما عند مرجعه فهل يحق له الرجوع إليكم في الحكم مع العلم بان مرجعه قد انتقل إلى رحمة الله.

ج: يجوز ذلك.

 

س: إذا أراد المقلد العدول عن العالم و الفقيه إلى آخر ، فهل النيه تكفي أم يجب عليه عمل أشياء أخرى ؟

ج: يجوز ذلك، وتكفيه النية واتباع فتاويه.

 

س: هل يجوز لى بان اغير المرجع وهو على قيد الحياة الى مرجع آخر؟

ج: يجوز العدول من مرجع الى مرجع آخر جامع للشرائط.

 

س: أنا من مقلدي أحد المراجع الأحياء ، و قد أردت ان انتقل بتقليدي الى سماحتكم. فهل يجوز لي الانتقال؟

ج: جواب مكتب سماحة السيد لشؤون الإستفتاء : يجوز لك ذلك وتقليدك لسماحة المرجع السيد محمد حسين فضل الله "دام ظلّه" صحيح ومبرىء للذمة إن شاء الله تعالى، ويجوز برأي سماحته العدول من مرجع إلى مرجع آخر جامع للشرائط.

 

س: هل يجوز العدول من مرجع إلى آخر؟

ج: العدول في جميع المسائل من مرجع إلى مرجع آخر جامع للشرائط جائز، حياً كان المعدول عنه أو ميّتاً.

 

س: إذا كنت مقلِّداً لمجتهد، فهل يجوز لي أن أعدل في تقليدي إلى مجتهد آخر؟ وهل هناك شروط لهذا الأمر؟ وهل يمكن أن أعدل إلى مجتهد آخر لأنني أوافقه في بعض آرائه، أو لأنه يبدو أكثر ثقافةً بالنسبة إليّ؟

ج: مهما كان الدافع الشخصي أو الموضوعي للعدول من المرجع الحي إلى مرجع حي آخر، فالعدول جائز ما دام المرجع الآخر جامعاً لشروط التقليد، ولاسيما إذا كان هو الأفضل في نظر المكلف.

 

س: ما هي الحالات التي يجوز فيها العدول عن المتوفَّى والرجوع إلى مجتهد آخر، مع العلم أنَّ المكلَّف لا يذكر شيئاً من فتاوى المرجع المتوفى؟

ج: إذا مات المجتهد وجب الرجوع إلى الحي لمعرفة ما إذا كان يجيز البقاء على تقليد الميت أو لا، وعندئذٍ، ما دام المكلف لا يذكر شيئاً من فتاوى المجتهد الميت، فالأولى به اختيار تقليد الحي. ونحن نقول بجواز البقاء مطلقاً، كما يجوز العدول مطلقاً.

 

س: هل يجوز العدول عن تقليد مرجع لا يجوّز هو العدول عنه؟

ج: يجوز العدول من الحي إلى الحي، حتى لو كان المعدول عنه لا يجيز العدول.

 

س: من قلَّد مرجعاً ثم مات، هل يجوز له البقاء على تقليده في حال عدم قراءة رسالته، وعدم العمل بفتاواه؟

ج: يحقُّ له البقاء على تقليده، ويجوز له العدول إلى الحي، فهو بالخيار بينهما.

 

س: لو قلد شخص السيد الخوئي، ثم عدل إلى السيد فضل الله، وبعد ذلك عاد ثانيةً إلى السيد الخوئي، فهل يمكن لهذا الشخص البقاء على تقليد السيد الخوئي بحسب رأي السيد فضل الله؟

ج: من قلَّد مجتهداً فمات، جاز له العدول إلى الحي، وجاز له البقاء على تقليد الميت أيضاً، وكذا يجوز له الرجوع إلى الميت، لو فرض العدول عنه إلى الحي، وإن كان الأفضل عدم الرجوع إلى الميت ثانيةً، ومع ذلك، فالتقليد والعمل صحيحان إن لم يلزم من ذلك حصول مخالفة قطعية.

 

س: إذا أردت العدول من مرجع إلى آخر، فماذا يجب عليّ أن أفعل؟

ج: ليس عليك سوى أن تنوي الالتزام بالعمل بفتاوى من تريد العدول إليه.

 

س: أحد المؤمنين كان يرجع إلى السيد الخوئي (قده)، ثم عدل إلى سماحتكم، فهل تجوِّزون أو تأذنون له الرجوع إلى تقليد السيد الخوئي مرةً أخرى، أم لا بدَّ من ضوابط في رجوعه هذا؟ وما هي هذه الضوابط؟

ج: يجوز له الرجوع إليه في المسائل التي لم يعمل بها وفقاً لرأينا، وإلاّ فإن عمل بها وفقاً لرأينا، وكان في الرجوع إليه مخالفة قطعية، فالرجوع غير صحيح، ولا بد له من البقاء على رأينا.

 

س: أنا من مقلدي الشيخ محمد أمين زين الدين ـ رحمه الله ـ هل يجب أن أبقى على تقليده؟

ج: لا يجب البقاء على تقليده، بل يجوز لك البقاء، ويجوز لك العدول أيضاً.

 

س: هل يحتاج العدول من مرجع إلى آخر إلى أخذ الإذن من المرجع الذي يريد العدول عنه، إن كان يرى وجوب تقليد الأعلم؟

ج: يصحُّ له العدول إلى أي مرجع آخر جامع للشروط، وتكفيه النيّة، ولا يحتاج إلى إذن المرجع الذي كان يقلده، ولا سيما أن الأعلمية ليست شرطاً في التقليد.