طرق معرفة الشريعة - الإجتهاد و التقليد / أثار اختلاف التقليد
س: ما حكم النفقات التي ينفقها والدي عليّ إن كان عمله محرَّماً استناداً إلى رأي من أقلِّده، وجائزاً بحسب رأي من يقلِّده والدي؟ وهل هناك إشكال في حلية هذا المال بالنسبة إليّ؟
ج: لا إشكال في ذلك ما دام والدك قد استند إلى حجة شرعية.
س: هل يجب على الزوجة تقليد الفقيه نفسه الذي يقلده زوجها؟
ج: لا يجب على المرأة تقليد المرجع نفسه الذي يقلده زوجها، فقد يتوافقان، وقد يتخالفان.
س: إذا قلَّد المكلَّف مَن يقول بصحة العقد، ثم قلد من يقول ببطلانه، فهل يحكم ببطلان هذا العقد أم لا؟
ج: يمكنه البناء على صحَّة العقد وفقاً لتقليده السابق، وخصوصاً إذا كان من يقلِّده يجيز أو يوجب البقاء على تقليد المتوفّى. فمثلاً: لو قلّد من يقول بصحة العقد لو أُنشئ بغير العربية، ثم قلّد من لا يقول بذلك، أمكنه البقاء على تقليده السابق، وحكم بصحة عقده.
الأسئلة والأجوبة
آثار اختلاف التقليد