الأسئلة والأجوبة
ولاية الفقيه


س: هل من الممكن إثبات الولاية للفقيه نصا وعقلا؟
ج: لم يثبت عندنا ولاية الفقيه العامة نصا،ً ولكن من الممكن الاستدلال على ذلك، عقلاً إذا توقف عليها حفظ النظام العام للمسلمين دون ما إذا لم يتوقف على ذلك، لأن حفظ النظام واجب شرعاً وعقلاً.

س: هل مسألة الولاية العامة للفقيه مسألة تقليد للناس؟
ج: مسألة ولاية الفقيه هي من المسائل الفقهية التي لا بد فيها من التقليد.

س: ما حكم من يقلِّد من لا يرى ولاية الفقيه، كالسيد الخوئي (رض)، ولكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره؟
ج: لا بد من إتباع المقلّد في ذلك ورأيه في الاتباع بقدر ما يتصل الأمر بالحكم الشرعي.

س: ما حكم من يقلِّد من يرى ولاية الفقيه ولكنه لا يتبع الولي الفقيه؟
ج: لا بد له من اتباعه حسب تقليده.

س: ما حكم من يقلد من لا يرى الولاية العامة للفقيه، ولا ينفذ أوامر الولي الفقيه؟هل يُعتبر فاسقاً؟ :
ج: في ما يتصل بقضايا حفظ النظام، لا بد من الالتزام، لأن حفظ النظام واجب على المسلمين جميعاً، بقطع النظر عن ولاية الفقيه، وبدون ذلك لا يجب عليه الالتزام، ولا يكون على هذا الأساس في مخالفته فاسقاً.

س: هل الولاية للفقيه مرتبطة بالمنطقة التي يعيش فيها؟
ج: إذا كان هناك موانع تمنع من امتداد سلطته لخارج الحدود الجغرافية التي يعيش فيها، فهذا يعني عدم فعلية سلطته خارج تلك الحدود.

س: ما رأي سماحتكم في نظرية شورى الفقهاء المراجع؟وهل ترون إمكانية تطبيق هذه الفكرة على أرض الواقع؟
ج: من الناحية النظرية قد يكون ذلك أمراً مستحسناً، ولكن الواقع أنه يصعب الأخذ بهذه النظرية، ولكن ذلك لا يمنع - بناء على نظرية ولاية الفقيه - من التشاور مع الفقهاء الآخرين بل مع أهل الخبرة، بل لا بد أن يكون حكمه مبنياً على مشاورة أهل الخبرة لئلا يكون استبدادياً عندئذ.

س: هل ولاية الفقيه في نظركم مسألة عقائدية أم فقهية؟
ج: الولاية من المسائل الفقهية التي يرجع فيها العامي في تفاصيلها إلى رأي مرجع تقليده، والقول إنّها من المسائل العقائدية لا يساعد عليه الدليل، بل ولا ما هو المتعارف من مسائل مصطلح العقيدة، وكونها من فروع مسألة الإمامة، لا يجعلها مسألةً عقائديةً بالمعنى المصطلح.

س: من لايؤمن بالولاية المطلقة للفقيه هل يجوز له ان يخالف الولي الفقيه اذا اصدر حكما عاماً؟
ج: لا يجوز مخالفة مصلحة الإسلام العليا أما ما لا يتصل بذلك فالمكلف ملزم برأي مرجعه، والمجتهد له أن يعمل برأيه، أما في الأحكام القضائية فحكم الحاكم الجامع للشرائط نافذ على غيره.
س: ما هي المسائل التي يرجع فيها إلى الحاكم الشرعي، غير مسألة الهلال؟
ج: المسائل التي يمكن الرجوع فيها الى الحاكم الشرعي مختلف فيها، كما أن المسائل التي لا يرجع فيها الى الحاكم الشرعي هي في الموارد التي تكون من قبيل تشخيص الموضوعات الخارجية والتي يرجع فيها عادة لأهل الخبرة كما في المسائل المتعلقة بالصناعات، أو يرجع فيها الى أهل اللغة كما في تحليل معنى بعض الألفاظ ونحو ذلك.

س: هل يجب اتباع الفقيه في الجانب السياسي؟
ج: سلطة الفقيه وولايته نافذة في حدود اقتضاء المصلحة الاسلامية لذلك.

س: ما هو رأي سماحتكم في ولاية الفقيه؟
ج: للفقيه المجتهد الولاية والسلطة على إدارة شؤون الناس العامة مما يحتاج فيه إلى ولايته، والشؤون العامة هي ما يرجع إلى النظام العام الذي يتوقف عليه توازن حياة المسلمين وغيرهم، بما يحفظ مصالحهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ونحوها، ويقوم به حفظ نظام حياتهم كمجتمع. كذلك، فإن له الولاية على ما يدخل تحت عنوان (الأمور الحسبية)، كولايته على الأفراد الذين فقدوا وليّهم، كالقاصرين والمجانين، وكذا على الغائب والممتنع، ونحو ذلك. وحيث إن ولاية الفقيه لم تثبت عندنا بالنصوص الشرعية في الكتاب والسنَّة، فإنها مقتصرة على خصوص ما يتوقف عليه حفظ النظام، فتدور مداره وجوداً وعدماً.

س: ما الفرق بين ولاية الفقيه العامة والخاصة؟ وهل ترون الولاية العامة للفقيه؟
ج: ولاية الفقيه العامة هي أن يثبت للفقيه كل ما ثبت للإمام (ع)، والولاية الخاصة هي ثبوتها في بعض الأمور الحسبية، كالولاية على القصّر والأوقاف، والتصدي للأمور العامة على قاعدة حفظ النظام العام، ونحن لا نرى الولاية العامة للفقيه.

س: ما هي العلاقة بين ولاية الفقيه والتشيع؟ وهل هو مشروع مؤقت للحفاظ على التشيع بما يتناسب مع العصر؟ وهل هناك إمكانية لإفراز مشروع آخر يحمل الهدف ذاته؟
ج: ولاية الفقيه هي جزء من فقه النظام السياسي في الإسلام، والمسلمون بمذاهبهم كافةً أجمعوا على وجوب كون الإسلام هو الحاكم في شتَّى الميادين، وقد تعرَّض الفقه الإسلامي لتفاصيل ذلك النظام، ومن جملتها صفات الحاكم، فكان فيما شرطه الشيعة من شروط فيه، هو أن يكون فقيهاً مجتهداً، فوجد ما صار يعرف بـ (ولاية الفقيه) التي تعددت فيها الآراء وتشعّبت حولها المسائل، في حين يظل المشروع الشيعي هو نفسه المشروع الإسلامي. فالمطلوب على الصعيد السياسي تحكيم الإسلام وفقاً لأي مذهب، وذلك في قبال الحكومات العلمانية التي تسيطر على أنظمة الحكم في المجتمعات الإسلامية.

س: في البلد الذي لا يحكمه الفقيه، إلى من يرجع المؤمنون في الموقف الاجتماعي والسياسي المحلي؟ ولو كان هناك جمعية سياسية تُعنى بالموقف السياسي المحلي، فهل يجب أن تكون لها مرجعية علمائية تكون قراراتها ملزمة شرعاً لها؟ وفي حال عدم وجوب تلك المرجعية العلمائية، هل قرارات الجمعية ملزمة شرعاً؟
ج: لا غنى للمؤمنين في كل بلد عن النظام الإسلامي، إلا أن يجتمعوا في ظل جمعية أو حزب أو حركة أو أي اسم آخر، وذلك ليتعاونوا على أمورهم بشكل أفضل. ورغم أن ذلك ليس واجباً دائماً، ولا هو واجبٌ في كل أمر، إلاّ أنَّه في غاية الرجحان والأهمية، وبخاصة في الظروف الراهنة، بل قد يصير ذلك (التجمع) واجباً إذا توقف عليه القيام بالواجب، كالأمر بالمعروف، أو رد العدوّ، أو ما أشبههما، كما لا غنى للمؤمنين في تجمّعهم هذا أو بدونه، عن الارتباط بالعالم الديني الواعي الورع العارف بالدين معرفةً معتداً بها، وذلك ليسترشدوا برأيه المرتكز على حسن معرفته بالشريعة في حركتهم العامة، وعلى براعته ورشده في إدارة الشأن العام، لكن لو احتاج أمر الناس إلى مراجعة الحاكم الشرعي في بعض جوانب حركتهم، فإنه يجب عليهم الرجوع إلى المجتهد العدل، فإن توفر في بلدهم كان خيراً، وإلاّ رجعوا إلى أي واحدٍ من الفقهاء المتصدين للشأن السياسي في أيِّ بلد كان بالنحو الممكن، الأرشد منهم فالأرشد، وذلك تبعاً إلى المستجدّ ومدى خطورته.

س: ما هي الوظيفة الشرعية للمسلمين، عند تعارض فتوى الولي الفقيه مع فتوى مرجع آخر في المسائل الاجتماعية والسياسية والثقافية؟ وهل هناك حد يميّز بين الأحكام الصادرة عن مراجع التقليد والصادرة عن الولي الفقيه؟
ج: يختلف مجال حركة الإفتاء في الأصل عن مجال حركة الولاية، فمجال المفتي هو النظر في النصوص وإعمال الأدلَّة لاستخراج الأحكام الشرعية، من حيث هو تخصص علمي له انعكاساته العملية على حركة الفرد والمجتمع في نطاق التكليف الشرعي المتوجه إلى المسلم، بغضِّ النظر عن حركته الميدانية الجزئية في داخل خيارات ذلك التكليف. أما مجال الولاية، فهو قيام الوليّ بتحديد الخيار الأفضل للمجتمع في حركته التفصيلية الميدانية في نطاق المباحات الشرعية لتحديد الأولويات، أو قيامه بتحديد موضوعات الأحكام الشرعية مما يحتاج منها إلى دراسة ونظر، كقضايا التحالفات والسلم والحرب وأمور أخرى عديدة، فالولي هنا لا يفتي كي تتعارض فتواه مع فتوى مرجع التقليد، بل هو يشرف على حركة الواقع الميدانية المحكومة للشريعة. وحتى لو فرضنا الولي مرجعاً للتقليد، فهو قد يعارض في بعض فتاواه (العلمية) فتوى المرجع الآخر، لكنه حين النظر إلى الواقع وتشخيص الحكم الولايتي في واقعة معينة، فإنّه لا ينطلق من فتواه، بل من معطيات الواقع، لأن مجال تصديه هو الجانب العملاني الميداني، لا الجانب الفقاهتي النظري. ولذا، فإنه عندما يحكم من موقعه كوليٍّ يكون حكمه ملزماً لغيره، بمن فيهم المراجع والفقهاء، لأنهم في دائرة الحكم الصادر عنه بهذه الواقعة بخصوصها، ولأنهم غير معنيين بإصدار حكم ولايتي فيها مع تصدي من به الكفاءة لها، بل هم كسائر أفراد الأمة، ينقادون له ما دام ليس مخطئاً قطعاً فيما تصدى له مما تجب طاعته فيه. وبهذا البيان، يظهر للمتأمل البصير أنه لن يحصل تداخل بين مجال عمل المرجع المفتي، وبين مجال عمل الحاكم الولي الفقيه العادل. وكمثلٍ على ذلك: إنّ الإسلام حرّم مراقبة الناس وتتبّع عثراتهم والتجسس عليهم، فإذا رأى الحاكم ضرورةً لمراقبة شخص معين في ظرف معين، جاز لمقلد أي مرجع مراقبته بعد تشخيص الحاكم موضوع الجواز الاستثنائي. ومثال آخر على ذلك: هو تحديد تصرف الأفراد ببعض الثروات العامة والمشاعات، فرغم أنها مباحة لعامة الناس، إلاّ أنّ للحاكم أن يلزم بقوانين خاصة تُقيد هذه الإباحة، ويجب على الناس الالتزام بها، وهكذا.

س: هل هناك فرق بين الحاكم الشرعي والولي الفقيه؟
ج: هما اسمان مترادفان، لكن شاع استعمال الثاني بعدما صار الفقيه ولياً حاكماً في إيران.

س: ما هو مفهوم بسط يد الوليِّ الفقيه، ومتى يتحقَّق، وهل هو شرطٌ في تحقق ولاية الفقيه؟
ج: بسط اليد، هو كناية عن القدرة على الحكم وإدارة الشأن العام جزئياً أو كلياً، ومتى أمكن الفقيه التصدي لذلك، وجب عليه بالمقدار الممكن، وضمن شروط موضوعية عديدة ترجع إلى طبيعة الظروف التي يعيشها المجتمع الإسلامي.

س: ما هو الفرق بين الوليّ الفقيه والفقيه؟
ج: الفقيه هو العارف بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية، والولي هو الفقيه الذي يمارس تنفيذ ذلك بحيث يكون له سلطة فعلية.

س: ما هي حدود المرجع أمام ولي الفقيه؟
ج: إن كان المرجع هو الولي فلا إشكال، وإن تعدَّدا فلا تصادم بين صلاحيات كل منهما، لأن دور المرجع الذي يعيش في بلد الولي المتصدي، هو بيان الفتوى للمكلَّف في عباداته ومعاملاته، من حيث هي تكليفه المستفاد من أدلته الشرعية، دون أن يكون معنياً ببيان الجوانب الإجرائية التي ترجع إلى كيفية تطبيق هذه الأحكام، ولا بملء مساحات الفراغ التي لم يرد فيها نص شرعي من أمور الناس المستجدة، ولا بحفظ المصالح الكبرى للأمة في إطار شؤون الأمن والقانون والاقتصاد وغيرها، إضافةً إلى شؤون الأوقاف والقاصرين، لأن ذلك هو الدور الذي يشغله ولي الأمر من حيث هو رئيس المسلمين وحاكمهم، وحيث يوجد الولي المتصدي لهذه الأمور، سوف يكون المرجع واحداً من جماعة الأمة الذين ينتظمون في سلطان الولي. غير أنَّ الولي الفقيه يكون أمره ملزماً ودائرة طاعته واجبةً، بالمقدار الذي يريده هو، ووفقاً لسعة المخاطبين بأمره، فلو كان خطابه وأمره لأهل هذا الإقليم الذي هو مبسوط اليد فيه، فإنه لا يشمل أهل الإقليم الآخر، ولذا فإنه يجوز لهم أن يرجعوا في بعض أمورهم العامة أو في جميعها إلى فقيه آخر، لأنـه لا ضرر ـ من حيث المبدأ ـ في تعدد الولي الفقيه، مرجعاً كان الآخر أو غير مرجع.

س: ما هو رأيكم في تعدد الولي الفقيه؟
ج: لا دليل يمنع من تعدد الفقهاء المتصدّين لتولي شؤون المسلمين العامة في الأقطار الإسلاميـة. نعم، إذا عارض ذلك مصلحة المسلمين العليا وانتظام أمورهم، وجب العمل حينئذ بما يحقق تلك المصلحة.

س: هل يجب أن يكون لكلِّ دولة وليّ فقيه خاص بها؟
ج: يرجع الأمر في وحدة الولي الفقيه وتعدده إلى الظروف، فإن أمكن أن يكون واحداً في جميع المناطق فهو خير، وإلا جاز التعدد.

س: هل من صلاحيات الفقيه التدخل في السياسة؟
ج: نعم، من صلاحياته ذلك، بل إنه هو المسؤول عن التوجُّه السياسي للناس إن كان ممن يملك الخبرة والوعي في ذلك.

س: هل يجب توفر شرط الأعلمية في وليِّ الفقيه كما يجب توفره في المؤهل للمرجعية؟
ج: لا تجب الأعلمية في الولي الفقيه، بل يكفي فيه الاجتهاد والعدالة والخبرة في الشأن السياسي والإداري.

س: ما رأي سماحتكم في مكلَّف يريد أن يقلد فقيهاً لا يعترف بولاية الفقيه؟
ج: لا مانع من ذلك إذا كان جامعاً للشرائط.

س: هل تسقط عدالة من لا يرى شرعية حكومة ولاية الفقيه، اجتهاداً أو تقليداً أو جهلاً (قاصراً أو مقصراً)، معلناً لرأيه أو ساتراً؟
ج: إذا كان عدم الاعتقاد بولاية الفقيه عن اجتهاد أو تقليد لمن يرى ذلك، فلا يوجب ذلك سقوط عدالة الشخص، ولكن مع ذلك، لا يجوز لهؤلاء القيام بما يوجب الإخلال بالنظام القائم على أساس ذلك، ولا ينبغي أن يكون ذلك مثار خلاف بين العوام، ما دام كل شخص يعود في هذا الأمر إلى مقلده ومرجعه.

س: ما هو رأيكم في مشاركة النساء المجتهدات في تعيين الوليّ الفقيه؟
ج: لا مانع من اشتراكهنّ في ذلك، بل هو أمر راجح.

س: هل المكلَّف ملزم برأي الولي الفقيه إذا كان يقلد غيره من المراجع؟
ج: المكلّف ملزم برأي مرجعه الجامع للشرائط، فإذا كان مرجعه يرى ولاية الفقيه، فلا بد له من تنفيذ تعليمات الولي الفقيه، علماً أن العلماء يتفقون على أن للفقيه ولايةً، لكنهم مختلفون في حدود تلك الولاية وبعض تفاصيلها.

س: إذا أصدر أحد المراجع فتوى بالتظاهر، مثلاً، وكان قانون البلد يحظر التظاهر، فما هو الحكم عندئذ؟
ج: تجب إطاعة الفقيه المتصدي للشأن العام فيما له علاقة بحفظ النظام العام أو غيره مما هو من شؤون ولايته، ولا يؤاخذ المعذور في ترك ذلك.

س: هل يجوز لغير الحاكم الشرعي إعطاء الولاية الشرعيَّة على الحسينيات والمساجد التي أوقفت وقفاً عاماً؟
ج: من الأمور الداخلة في صلاحيات الحاكم الشرعي وإشرافه، الأوقاف التي لم ينص الواقف على وليٍّ خاص بها، والتي لا يعلم وجود وليٍّ لها، ولذا، لا بد للمؤمنين من استئذان الحاكم الشرعي حين تصديهم لتدبير أمور هذه الأوقاف ورعايتها، ومع عدم الإمكان، فإن لعدول المؤمنين أن يختاروا ولياً عليها.

س: من هو الحاكم الشرعي في زماننا؟
ج: الحاكم الشرعي هو كل مجتهد جامع للشرائط، وقد يكون لهذا المجتهد سلطة فتكون حكومته فعليةً، وقد لا يكون له ذلك، فتكون حكومته عندئذ شأنيةً.