س: كيف يكون اثبات الشهر فلكيا دون رؤية هلال الشهر علما ان الله عزوجل يقول في محكم كتابه " فمن شهد منكم الشهر فليصمه".
ج: ليس المراد بمن شهد من رأى بل المراد من حضر الشهر اي غير مسافر جامعا لشروط صحة الصوم بقرينة قوله تعالى "ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر" هذا وإن الرؤية المذكورة في الأخبار إنما هي كوسيلة للعلم بدخول الشهر القمري، وإلا فكيف يعتمد على البينة أو إكمال عدة الشهر السابق أحيانا، مع العلم أن رأينا ثبوت التولد الفلكي من خلال قول الفلكيين المفيد للعلم مع وجود الإمكانية لرؤية الهلال فحينئذ يرتب الأثر من جهة الصوم أو الإفطار.
س: هل يجوز التبعيض في مسالة رؤية الهلال؟ :
ج: لا بد من إتباع المقلد لمرجعه في ذلك أو ما يحصل معه الإطمئنان التام.
س: اذا لم يثبت عند الحاكم الشرعي في البلد الذي أسكن فيه هلال شهر رمضان بينما ثبت الهلال عند مقلدي فما هو تكليفي الشرعي؟
ج: تلتزم برأي مرجع تقليدك بالنحو الصادر عنه.
س: إننا مقلدو سماحتكم في دولة البحرين، ونسأل هنا بخصوص اثبات شهر رمضان الكريم وباقي الأشهر والأعياد الشرعية هل نتعمد على فتواكم المعتمدة على الحسابات الفلكية في صوم الشهر الكريم وتحديد الأعياد الشرعية، أم نعتمد على علماء أهل البلد الذين هم محل ثقتنا ومحل ثقة سماحتكم أيضافي حال الاختلاف في تحديد وتشخيص هذه الأوقات؟
ج: بل لا بد من الإعتماد على ما يصدر عنا من تحديد لأوائل الشهور بحسب ما قامت عندنا البينة الشرعية على ذلك من ولادة الهلال وإمكانية رؤيته ولو في بلد آخر حتى لو لم يُرَ في بلد المكلف.
س: تأخذون بالرأي الفلكي لرؤية هلال شهر رمضان، فهل بأمكاني التبعيض في هذه المسأله؟ وهل عند سماحتكم التبعيض بشكل مطلق في جميع المسائل؟
ج: لا يمكن التبعيض في ذلك أما التبعيض فهو في الحالات الملحّة الحرجة.
س: ارجو التكرم بايضاح راي سماحتكم فيما يتعلق بفتواكم والتي تقولون فيها بوحدة الافق وكيفية انسجامها مع واقع الحال المختلف بالنسبة لنا نحن في استراليا حيث تفضلتم بتحديد يوم مغاير لبدء شهر رمضان المبارك في هذا العام وكذلك بالنسبة للعام السابق حيث تم استثناء استراليا ونيوزلندا من باقي دول العالم الامر الذي اوقعنا في اللبس.
ج: نحن نقول بوحدة الأفق بحيث إذا ثبت الهلال في بلدٍ ثبت في غيره من البلدان ولو اختلفت معه في الأفق إلا أنه يوجد شرط الإشتراك بين بلدان الرؤية أو إمكانيتها مع باقي البلاد بجزء من الليل وهذا يتصل بطبيعة المناطق من حيث اختلاف توقيتها والليل والنهار فيها لأنه إذا كانت بداية الليل الذي رؤي عند غروبه الهلال في بلد ليست على الأقل نهاية الليل في بلدٍ آخر بل بداية النهار فلا يكون هذا النهار من الشهر الجديد.
س: لما لا نعمل، نحن وجميع المسلمين، على ان نبدأ بصيام شهر رمضان في نفس الوقت، بما ان القمر واحد؟
ج: الأمر خاضع لإختلاف الاجتهاد في كيفية تحديد أوائل الشهور العربية، ونحن نرى جواز الاعتماد لإثبات أوائل الشهور على الحساب الفلكي الدقيق المبني على الاسس العلمية.
س: نود أن نستعلم حول مبنى سماحتكم في إثبات الهلال وكيف يمكن لنا أن نعلم متى الصوم أو العيد؟
ج: يعتبر "الشهر " ظاهرة زمنية خاضعة لنظام الزمن الكوني ويتكرر حدوثه منذ خلق الله السموات والأرض في وقت معين لا يزيد ولا ينقص أبداً وذلك حين يبدأ بولادته بالخروج من ظل الأرض المصطلح عليه بـ"المحاق" وحين ينتهي لحظة ولادة الشهر التالي بعد أن يمضي عليه تسعة وعشرون يوماً وحوالي ثلاثة عشرة ساعة لا يتخلف فيها عن موعده الدائم هذا ثانية واحدة منذ أن كان وهو بذلك ظاهرة متكررة الوجود ولا علاقة لوجودها برؤية البصر تماماً ًكما هو الليل والنهار فإذا شهد أهل الخبرة من الفلكيين الذين يفيد قولهم الإطمئنان بولادة الهلال وخروجه من المحاق فهذا يعني أن الهلال قد وجد في الكون قطعاً ولن ننتظر حتى نراه لنحكم بوجوده علماً إننا ومن أجل الزيادة في تأكيد هذا الوجود قد أضفنا إلى نفس التوليد عنصراً آخر هو ضرورة مضي بضع عشرة ساعة على لحظة ولادته يصير خلالها على درجة من قوة الضوء تجعله قابلاً للرؤية بالعين للناظر إليه من الارض إذ حينها نحكم ببداية الشهر القمري الجديد فعلاً حتى لو لم ير بالعين وذلك في المنطقة التي يمكن رؤيته فيها وفي كل منطقة تشترك معها في جزء من الليل والذي هو حينئذ سيشمل معظم العالم إلا بلداناً قليلة هذا الرأي هو نفس الذي ذهب إليه إستاذنا السيد أبو القاسم الخوئي "قده" في كتاب خاص له حول هذه المسألة لكنه كان قد توفي دون أن يفتي بمقتضاه . وأما من ذهب إلى خلاف هذا الرأي من العلماء فإنهم قد فهموا من الحديث الشريف الذي يقول "واليقين لا يدخله الشك صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " أن رؤية العين مطلوبة بذاتها للحكم ببدء الشهر القمري من حيث إن الرؤية تمثل بذاتها حالة موضوعية دخيلة في بداية الشهر فلا يحكم به بدونها حتى مع اليقين بولادة القمر وبلوغه درجة عالية من قوة الضوء في حين نرى لا خصوصية للرؤية البصرية بذاتها بل هي مجرد طريق ووسيلة للتحقق من وجود الهلال وثبوت عنوان الشهر لأن القرآن الكريم إعتبر عنوان الشهر موضوعاً للحكم بوجوب الصوم وهذا العنوان سيتحقق سواء ثبت برؤية البصر أو من خلال الشهادة القاطعة لعلماء الفلك بتحققه ووجوده وهذا المعنى للرؤية هو الذي يفهمه منها العرف العام فلو قال شخص أخر :"إذا رأيت سعيدا في منزله فأخبرني " وصادف إنه علم بوجود سعيد في المنزل من خلال الإتصال التلفوني فإن عليه حينئذ أن يخبر بوجوده رغم أنه لم يره بعينه لأن العرف يفهم من كلمة "رأيته " العلم بوجوده لا نفس مشاهدته بالعين بل يمكننا تأكيد هذا المعنى من نفس الحديث الشريف الذي يفيد مطلعه " اليقين لا يدخله الشك" بأن المعول عليه في هذا المقام هو تحقق اليقين بوجود الهلال وأن رؤيته بالعين هي إحدى وسائل اليقين التي كانت متوافرة فلو حصل اليقين من طريق آخر لزم الأخذ به والحكم بمقتضاه لأن اليقين لا يدخله الشك. هذا وينبغي الإلتفاف إلى أنه لايقتصر الإختلاف بين الفقهاء على الجانب فقط من جوانب موضوع ثبوت الهلال فثمة جانب آخر هو موضوع وحدة الأفق وتعدده وهو الذي يختلف فيه العلماء حتى لو إتفقوا في المسألة الآنفة وقد أشرنا في كلامنا الآنف إلى أن رأينا في ذلك وحدة الأفق لجميع البلدان التي تشترك في جزء من الليل مهما كان طريق ثبوت بداية الشهر في حين يرى أخرون أن الآفاق تتعدد بتعدد أوقات غروب الشمس فما لم يكن للمنطقة الأخرى نفس وقت غروب بلد الرؤية لا يحكم فيها بثبوت الهلال رغم تجاورهما في الموقع كما وأنه ثمة رأياً ثالثاً لغيرهم هو أن البلاد الواقعة غرب بلد الرؤية تشاركه في الأفق دون الواقعة بشرقها وهكذا.
س: ما هي الطريقة المتّبعة لديكم لتحديد بداية الأشهر القمرية؟
ج: يثبت الهلال: بالرؤية، وبشهادة العدلين، وبمضيّ ثلاثين يوماً من هلال الشهر السابق، وبحكم الحاكم الشرعي، وبكلِّ جهد علمي يؤدي إلى اليقين أو الاطمئنان بأنَّ القمر خرج من المحاق، ويكون من خلال الاعتماد على الحسابات الفلكية الدقيقة التي تعيِّن ولادته، وهذا أمرٌ لا يكون فيه عادةً أي خلاف، بل يفيد القطع بولادة الهلال وخروجه من المحاق، ولكن لا بدَّ ـ بالإضافة إلى ذلك ـ من مرور مدة زمنية يختزن خلالها الهلال كميةً من الضوء، بحيث يمكن للعين المجرَّدة رؤيته لولا الموانع، وهذا يعتمد على عدَّة عوامل، منها عمر الهلال، وارتفاعه، والبعد الزاوي، وحدَّة بصر الناظر، وغير ذلك من العوامل الدخيلة في إمكانية الرؤية، وإذا ثبت الهلال في بلد، فإنه يثبت في كلِّ بلدٍ يشترك مع ذلك البلد بجزء من الليل، وإن اختلفا في الأفق.
س: كيف تستدلُّون على ثبوت الهلال بالتولُّد الفلكي؟ وكيف يستدلُّ باقي العلماء على عدم كفايته؟
ج: يُعتبرُ (الشَّهر) ظاهرةً زمنيةً خاضعةً لنظام الزَّمن الكوني، ويتكرَّر حدوثه منذ خلق الله السموات والأرض في وقت معيَّن لا يزيد ولا ينقص أبداً، وذلك حين يبدأُ بولادته بالخروج من ظلِّ الأرضِ المصطلح عليه بـ(المحاق)، وينتهي لحظة ولادة الشَّهر التالي بعد أن يمضي على القمر في الشهر السابق تسعة وعشرون يوماً وحوالي ثلاث عشرة ساعة لا يتخلف فيها عن موعده الدائم هذا ثانيةً واحدةً منذ أن كان، وهو بذلك ظاهرةٌ متكرِّرة الوجود لا علاقة لوجودها برؤية البصر، تماماً كما هو الليل والنهار، فإذا شهد أهل الخبرة من الفلكيين الذين يفيد قولهم الاطمئنان بولادة الهلال وخروجه من المحاق، فهذا يعني أن الهلال قد وجد في الكون قطعاً، ولن ننتظر حتى نراه لنحكم بوجوده، علماً أننا ومن أجل الزيادة في تأكيد هذا الوجود، قد أضفنا إلى التوليد نفسه عنصراً آخر هو ضرورة مضيّ بضع عشرة ساعة على لحظة ولادته يصير خلالها على درجة من قوة الضوء تجعله قابلاً للرؤية بالعين للناظر إليه من الأرض، إذ حينها نحكم ببداية الشهر القمري الجديد فعلاً حتى لو لم ير بالعين، وذلك في المنطقة التي يمكن رؤيته فيها وفي كل منطقة تشترك معها في جزء من الليل، والذي هو حينئذٍ سيشمل معظم العالم إلا بلداناً قليلة، وهذا الرأي هو نفس الذي ذهب إليه أستاذنا السيد أبو القاسم الخوئي (قده) في كتاب خاص له حول هذه المسألة، لكنه كان قد توفي دون أن يفتي بمقتضاه. أما من ذهب إلى خلاف هذا الرأي من العلماء، فإنهم قد فهموا من الحديث الشريف الذي يقول: «اليقين لا يدخله الشكّ، صم للرؤية وأفطر للرؤية»، أنَّ رؤية العين مطلوبة بذاتها للحكم ببدء الشهر القمري، من حيث إنَّ الرؤية تمثل بذاتها حالةً موضوعيةً دخيلةً في بداية الشهر، فلا يحكم به بدونها حتى مع اليقين بولادة القمر وبلوغه درجةً عاليةً من قوة الضوء، في حين نرى أن لا خصوصية للرؤية البصرية بذاتها، بل هي مجرد طريق ووسيلة للتحقق من وجود الهلال وثبوت عنوان الشهر، لأنَّ القرآن الكريم اعتبر عنوان الشهر موضوعاً للحكم بوجوب الصوم، وهذا العنوان سيتحقَّق سواء ثبت برؤية البصر أو من خلال الشهادة القاطعة لعلماء الفلك بتحققه ووجوده، وهذا المعنى للرؤية هو الذي يفهمه منها العرف العام، فلو قال شخص لآخر: «إذا رأيت سعيداً في منزله فأخبرني»، وصادف أنه علم بوجود سعيد في المنزل من خلال الاتصال التلفوني، فإن عليه حينئذٍ أن يخبر بوجوده رغم أنه لم يره بعينه، لأن العرف يفهم من كلمة «رأيته» العلم بوجوده لا نفس مشاهدته بالعين، بل يمكننا تأكيد هذا المعنى من الحديث الشريف نفسه الذي يفيد مطلعه «اليقين لا يدخله الشك»، أنّ المعوّل عليه في هذا المقام هو تحقق اليقين بوجود الهلال، وأن رؤيته بالعين هي إحدى وسائل اليقين التي كانت متوافرةً، فلو حصل اليقين من طريق آخر، لزم الأخذ به والحكم بمقتضاه، لأن اليقين لا يدخله الشك. هذا وينبغي الالتفاف إلى أنه لا يقتصر الاختلاف بين الفقهاء على هذا الجانب فقط من جوانب موضوع ثبوت الهلال، فثمّة جانب آخر هو موضوع وحدة الأفق وتعدده، وهو الذي يختلف فيه العلماء حتى لو اتفقوا في المسألة الآنفة، وقد أشرنا في كلامنا الآنف إلى أن رأينا في ذلك وحدة الأفق لجميع البلدان التي تشترك في جزء من الليل مهما كان طريق ثبوت بداية الشهر، في حين يرى آخرون أن الآفاق تتعدَّد بتعدّد أوقات غروب الشمس، فما لم يكن للمنطقة الأخرى نفس وقت غروب بلد الرؤية، لا يحكم فيها بثبوت الهلال رغم تجاورهما في الموقع، كما أنَّ ثمة رأياً ثالثاً لغيرهم، هو أن البلاد الواقعة غرب بلد الرؤية تشاركه في الأفق دون الواقعة بشرقها.
س: ما المقصود بالاشتراك بقسم من الليل؟
ج: أن يكون بحيث يصحُّ أن يقال: إن الهلال ولد قبل غروب البلد الثاني الذي يشترك مع بلد الرؤية بجزءٍ من الليل، ما دام الصدق العرفي والواقعي متحققاً.
س: ما الفرق بين علم التنجيم وعلم الفلك؟
ج: التنجيم ليس علماً، بل هو مجرد أفكار ترتكز على توهم وجود علاقة بين حركة الكواكب وبين أعمال الإنسان نجاحاً وفشلاً، وسلاماً وحرباً، وسروراً وحزناً، وأمناً وخوفاً، وغير ذلك، وهي أوهام محضة لا دليل عليها ولا واقع لها، وأما علم الفلك، فهو علم يهدف إلى رصد حركة الكواكب والنجوم، ومعرفة شيء عن تكوينها وسائر أحوالها التي يمكن التعرف إليها من خلال رصدها ودراسة أحوالها بمختلف الوسائل التي تقع في نطاق قدرة الإنسان، والتي وفَّرت الكثير من المعلومات القطعية عنها.
س: إذا ثبت الهلال في بلدٍ، هل يثبت في كلِّ البلدان، أم أنّ لكلِّ بلد هلالاً؟
ج: لكلِّ بلدٍ وقتٌ لرؤيةِ الهلال، ولكن لو رُؤِيَ في بلدٍ، فإنّه يثبت في كافة البلدان المشتركة معه بجزءٍ من الليل.
س: ما حكم من كان من مقلِّديكم وصام اليوم الذي أعلنتم أنه عيد؟
ج: لا بدَّ له من الاستغفار، لحرمة صوم يوم العيد مع العلم والتعمّد.
س: ما هو مدى الاطمئنان للحسابات الفلكية بالنسبة إلى إثبات شهر رمضان أو العيد؟
ج: الحسابات العلمية الفلكية المرتبطة بحركة الشمس والقمر، والمعتمدة على الوسائل الحديثة المتطورة، أصبحت في هذا العصر من الدقَّة بمستوى يفيد الاطمئنان الذي هو حجة في معرفة التَّكليف.
س: هل تقولون بوحدة الأفق؟
ج: نعم، نحن نقول بوحدة الأفق، بمعنى أنه إذا ثبت الهلال في بلد، فإنه يثبت في جميع البلدان التي تشترك معه بجزءٍ من الليل، ولو لم يكن لهما أفق غروب واحد.
س: لو شاهد هلال شوَّال عددٌ من الشهود العدول، فهل يجوز الإفطار اعتماداً على قولهم في حال لم يحكم المرجع بالعيد؟ :
ج: إذا كانت الشهادة بالرؤية بعد خروج القمر من المحاق، وكان الشهود عدولاً، فاللازم عندئذٍ الأخذ بشهادتهم وترتيب الأثر عليها بالنسبة إلى من ثبت عنده هذا الأمر.
س: إذا اختلف العلماء في إثبات الهلال، فما هو تكليف المكلّف؟
ج: على المكلّف العمل بحسب تقليده، ويكفي الاطمئنان بثبوته وإن لم يثبت عند مرجع التقليد.
س: هل يجب على المكلّف شيءٌ فيما لو ثبت هلال شوَّال ولم يفطر إلا بعد الزوال بسبب وجود الاختلاف حول العيد؟
ج: ما دام قد أفطر في اليوم الذي أعلن أنه يوم عيد، فعمله صحيح ولا شيء عليه.
س: ما صحة القول الذي يقول إن شهر رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوماً؟ وما معنى: {ولتكملوا العدة}، الواردة في القرآن الكريم؟
ج: ليس صحيحاً أنَّ شهر رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوماً، والروايات الدالة على ذلك غير معتمدة. والمراد من إكمال العدة في الآية هو صيام الأيام التي فاتت المكلَّف في شهر رمضان، ليكمل بذلك صيام عدد الأيَّام الذي فرضها الله تعالى عليه.
س: متى يتحقَّق دخول شهر رمضان لمن يسكن في القمر، لو فرضنا إمكان ذلك؟
ج: يسقط عنه الصوم، لعدم صدق مرور شهر رمضان على المتواجد على غير الأرض، فلا يكون مشمولاً بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}.
س: هل يثبت شهر رمضان برؤية الهلال باستخدام «التلسكوب» أو المروحية؟
ج: نعم، يثبت بذلك.
س: متى يجب الالتزام بحكم الحاكم الشرعي بالنسبة إلى ثبوت الهلال؟
ج: لا يخفى أن إعلان الحاكم الشرعي لثبوت الهلال يختلف بين حالتين، فتارةً يعلنه بما هو حاكم، فيكون ذلك مما يجب على جميع الناس الالتزام به، سواء في ذلك مقلدوه وغيرهم، وهذا شأن الأحكام الولايتية عادةً، وأخرى يعلنه بما هو مفتٍ ومجتهد ليكون مجرد فتوى، فلا يجب الالتزام بذلك حينئذٍ إلا على من يقلده.
س: لماذا وقف الكثير من علماء المسلمين موقفاً سلبياً من رأيكم حول الرؤية الفلكية العلمية؟
ج: لأنَّ العديد من العلماء المسلمين اعتبروا أن (الرؤية) الواردة في الحديث النبوي الشريف: (صم للرؤية وأفطر للرؤية)، تمثل حالةً موضوعيةً، بحيث يكون حكم الصوم أو الإفطار تابعاً للهلال المرئي، لا لمجرد عنوان شهر رمضان حتى لو ثبت بطريقة علمية. ونحن نرى أن الرؤية هي مجرَّد وسيلةٍ وطريقٍ لثبوت الشهر، لأنَّ القرآن الكريم اعتبر عنوان الشهر موضوعاً للحكم، سواء ثبت بطريقة علمية قاطعة أو بالرؤية، وهذا هو الذي يفهمه العرف العام من الرؤية، فلو قال شخص لآخر:( إذا رأيت فلاناً فأخبرني)، وكان الواقع أنه لم يره عياناً بل اتَّصل به تلفونياً، أو عرف وجوده بطريقة أخرى، فإنّ العرف يطلب منه إخباره بوجوده، لأنهم يفهمون من كلامه أنَّك إذا عرفت بوجوده فأخبرني. ولعلَّ ما يؤكد ذلك هو أن الفقرة الأولى من الحديث، وهي قوله: (اليقين لا يدخله الشك)، والتي يأتي بعدها قوله: (صُم للرؤية وأفطر للرؤية)، تدل على أن الأساس هو اليقين بدخول الشهر، وأن الرؤية ليست إلا وسيلةً من وسائل اليقين.
س: سمعت بعض الأنتقاد الموجه الى سماحتكم بخصوص اعتمادكم الرأي الفلكي في اثبات دخول الشهر القمري حيث يقول المنتقدون ان هناك جنبة تعبدية في رؤية ألهلال وان اعتماد الرأي الفلكي يقضي على هذه الجنبة، فما رأي سماحة المرجع؟
ج: لا يوجد جنبة تعبدية فهو من المواضيع الخارجية التي تثبت بالطرق العلمية الدقيقة التي توجب العلم والاطمئنان والرؤية المعتبرة في الإثبات انما هي على نحو الطريقية.
س: الم يكن يوجد فلكين في زمن الأئمة عليهم السلام، فلماذا لم يعتمد الفلك في ذلك الزمان ام ان علم الفلك في ذلك الزمان في عهد الأئمة عليهم السلام لم يصل الى حد الاطمئنان منه؟
ج: لم يكن علم الفلك في ذلك الزمن قد وصل الى مستوى العلم الدقيق المعتمد على الوسائل الحديثة بما يوجب الإطمئنان والعلم.
س: أتاني شاهدين عدلين ممن أثق بهم وقالا لي أنّهما قد رأيا الهلال ،وطبقا لذلك يكون عيد الفطر مثلا في اليوم التّالي الشّيء الّذي يكون مخالف لرأيكم ،فهل أستطيع أن أعمل على أساس ما سمعته من الشّاهدين؟
ج: إن كان الشاهدان عدلين ولم يكن قولهما معلوم الخطأ من خلال معارضته لصريح العلم كأن شهدا بالرؤية والعلم يقول بعدم تولده او استحالة رؤيته فلك ان تأخذ حينئذٍ بشهادتهما.
س: اذا ثبت عندكم هلال شهر رمضان او هلال شهر شوال في يوم ما ولم يثبت عند علماء بلد مقلديكم فهل على مقلدي سماحتكم و خصوصا في منطقة الخليج اتباع رأيكم ام رأي علماء اهل البلد في الصوم و الأفطار؟
ج: جواب مكتب الاستفتاء: على مقلدي سماحة السيد العمل برأيه في ذلك.
س: هل هناك أي رواية أو حديث يتكلّم عن وحدة الأفق أو عن تعدد الآفاق؟ إن لم يكن هناك أحاديث فما دليلكم على وحدة الأفق وما دليل الآخرين على تعدد الآفاق راجيا أن يكون التفسيد كافيا أذ لم أكتفي بالموجود داخل الموقع.
ج: هناك أحاديث تدل على عدم اعتبار اتحاد الأفق، يعني كفاية الرؤية في بلد واحد لثبوته في غيره من البلدان ولو مع اختلاف الأفق بينهما، منها صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله "ع" أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين، قال: إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوماً، وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله "ع" أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال: لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عادلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر وقال لا تصم ذلك اليوم إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه. فهما تدلان على أن الشهر إذا كان ثلاثين يوماً كان كذلك في بقية البلاد بلا فرق بين إتحادها أو اختلافها في الأفق، فعدم التفصيل والبيان هنا دليل الإطلاق. وقوله:" من جميع أهل الصلاة" يدل على أن رأس الشهر القمري واحد عند جميع البلاد فخروج القمر من المحاق يكون بالنسبة لجميع أهل الأرض لا لبقعة خاصة. أما من ذهب إلى اعتبار الإتحاد في الأفق فليس من جهة الروايات بل لجهة قياس هذه المسألة بمسألة طلوع الشمس وغروبها كما يذكره السيد الخوئي "ره" ويقول فيه إنه قياس مع الفارق أي غير معتبر، فإن المشرق والمغرب لكل بقعة من الأرض له ارتباط ببقاع الأرض لكروية الأرض، أما بداية شهر قمري الأمر الذي هو ظاهرة كونية فيرتبط بخروج القمر عن منطقة شعاع الشمس لا ببقاع الأرض فلا يتعدد بتعددها.
الأسئلة والأجوبة
ثبوت الهلال