س: من كان عليه صيام قضاء واجب و شك في عدد الأيام، هل يبني على الأكثر أم الأقل؟
ج: يبني على الأقل.
س: ما حكم من أفطر عمداً وبدون عذرٍ في شهر رمضان؟
ج: عليه التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم، مع الكفَّارة.
س: هل وجوب القضاء فوريّ، بحيث يجب عليَّ قضاء ما فاتني فوراً ودفعةً واحدةً؟
ج: لا تجب الفورية في القضاء، فيجوز تأخيره إلى ما بعد شهر رمضان القادم، ولا يجب أن يكون القضاء دفعةً واحدةً، بل يمكن تجزئة القضاء على فترات وإن استمرَّ لعدة سنوات. نعم، مع التأخير إلى ما بعد شهر رمضان الثاني يجب دفع الفدية، وهي حوالي ثلاثة أرباع الكيلو من القمح أو الخبز عن كل يوم.
س: ما حكم من ابتلع شيئاً خطأً، ثم تناول المفطر بعد ذلك لظنه أنه أصبح مفطراً يجوز له تناول المفطر، فهل يجب عليه القضاء مع الكفَّارة؟
ج: عليه القضاء فقط دون الكفَّارة.
س: ما حكم المسافر الذي أفطر من البيت جهلاً بالحكم؟
ج: عليه القضاء دون الكفارة.
س: هل يجوز الاستئجار عن الحيّ في قضاء الصوم في حال العجز عن الصوم؟
ج: لا يصحُّ الاستئجار عن الحيّ، ومع استمرار العجز يسقط عنه القضاء، وليس عليه إلا دفع الفدية عما يفوته حال عجزه، وأما ما فاته حين قدرته على القضاء ولم يقضه، فعليه أن يوصي به ليقضى عنه بعد وفاته، إضافةً إلى دفعه الفدية حال حياته.
س: هل يجوز لمن عليه قضاء أيام من شهر رمضان، أن يصوم أياماً مستحبةً؟
ج: ليس لمن عليه قضاء أن يتطوع لصوم المستحب، و في مثل هذه الحالة يمكن للمكلف أن ينوي الصيام قضاءً في هذا اليوم، فيكون جمع بين الأمرين من حيث الثواب.
س: هل يجوز لمن عليه قضاء أيام من شهر رمضان أن يصوم عن غيره استئجاراً؟
ج: يجوز ذلك.
س: هل يجب على المرأة قضاء ما فاتها من صيام عندما كانت في سن التاسعة والعاشرة؟
ج: لا يجب عليها القضاء إلاَّ إذا كانت مكلّفة، وتكليف البنت يكون ببلوغها سن الثالثة عشرة هجرية، أي: سن اثنتي عشرة سنة وسبعة أشهر وعشرين يوماً ميلادية، أو برؤية الدم قبل ذلك.
س: ما حكم من استمرَّ به المرض لأكثر من سنة ولم يستطع قضاء الصوم؟
ج: من استمر به المرض من شهر رمضان إلى رمضان الثاني يسقط عنه القضاء، ويجب عليه دفع الفدية فقط.
س: لو أفطرت المرأة بسبب الحمل، ثم لم تتمكن من القضاء قبل شهر رمضان الثاني لكونها مرضعاً، فهل يسقط عنها القضاء في الحال هذه؟
ج: لا يسقط عنها القضاء، بل يجب عليها دفع الفدية والقضاء عند القدرة عليه.
س: هل يجوز أن ننوي القضاء عن أكثر من شخص؟
ج: لا تصحُّ نية القضاء عن أكثر من شخص في يوم واحد. نعم، يجوز في الصوم المستحب أن يهدى ثوابه إلى أكثر من شخص.
س: ما الحكمة في فرض الشارع قضاء الصوم دون الصلاة على الحائض؟
ج: معظم أحكام العبادات وتفاصيلها لم ينصُّ الشرع على عللها، والأفضل عدم تكلف البحث عنها اعتماداً على الظن والتخمين، وربما كانت الحكمة أنَّ الصوم واجب في شهر معيّن، بينما الصلاة واجبة في السنة كلها، ما يجعل قضاءها حرجاً على المرأة دون الصوم.
س: لو شكَّ المكلَّف أن في ذمته تسعة أيّام صوم أو عشرة، فكم يوماً يجب عليه قضاؤه؟
ج: عند الشكّ بين الأقل والأكثر يقتصر على الأقل، ففي الفرض المذكور يجب قضاء تسعة أيام فقط.
س: هل تجوز النيابة في القضاء؟ وهل يجوزُ إعطاء الأجرة على النيابة في القضاء؟
ج: تجوز النيابة في الصَّوم عن الميت، ويجوز أخذ الأجرة عليها، ولا تجوز النيابة عن الحي، حتى مع عجزه عن الصَّوم.
س: نذرت أن أصوم من الخميس إلى الخميس، ففسد صومي في أحد الأيام، فهل يجب إعادة الأسبوع كاملاً؟
ج: تعيد اليوم الذي بطل فيه صيامك.
س: أفطرت لسنوات عديدة بسبب ضعفٍ في عيوني، بدون استشارة الطبيب أو الحاكم الشرعي، بل بمجرد اعتمادي على كلام أهلي، فما هو حكمي؟
ج: إن كنت معذوراً في ترك الصوم لخوفك الضرر من الصوم في ذلك الوقت، واستمر معك العذر المانع على مدار السنة، فلا قضاء عليك، ويكفي في تحقق العذر خوف الضرر الناتج من طبيعة معرفة المكلَّف بنفسه، لكن لا بد من دفع فدية عن كلِّ يوم مد من الطعام، أما إذا تبين بعد ذلك أنَّ خوف الضرر لم يكن في محله، وأن الصوم لم يكن مضراً بك في تلك الفترة فلا إثم عليك، لكن عليك القضاء والفدية فقط.
س: والدتي فاتها الكثير من الصوم في السابق جرَّاء الحمل والولادة والإرضاع، ولا يمكنها إحصاؤها، فهي تقضي أكثر أيامها صائمةً لتطمئن إلى براءة ذمتها، فهل يجب عليها ذلك؟
ج: إن استطاعت أن تحصي ما بذمتها فتقتصر عليه، وإلاّ مع الشك يمكنها الاقتصار على المقدار المتيقَّن، وليس عليها أن تستمر في القضاء ما بقي عمرها، وإن كان الصوم مستحباً على كل حال، ما عدا المحرَّم والمكروه منه.
س: تراكم عليَّ دين صيام قرابة الـ 40 يوماً نتيجة أنني أعمل لساعات طويلة، وأذهب إلى الدّراسة في الجامعة في المساء، الأمر الذي تعذَّر عليّ معه قضاء الصوم كاملاً، ما الذي يجب عليّ فعله في هذه الظروف، وأنا أخشى من الموت قبل قضائها؟
ج: لا بدَّ من قضاء ما عليك في يوم من الأيام حتى لو طال الوقت، ومع خوف الموت، فلا بد من ذكر ذلك في الوصية ليقضى بعد الوفاة، إضافةً إلى ذلك، لا بد لك من دفع فدية عن كل يوم من تلك الأيام الأربعين مقدارها حوالي ثلاثة أرباع الكيلو من القمح أو الطحين أو الخبز للمساكين، هذا ونلفت النظر إلى أنه لا يجب قضاء جميع ما عليك في سنة واحدة، بل يمكنك تجزئته مع السنين مهما طالت.
س: هل يجوز لمن يصوم قضاءً الإفطار قبل الزوال؟
ج: يجوز له الإفطار قبل الزوال في صوم القضاء، ولا شيء عليه.
س: نذرت صوم يوم الخامس عشر من شهر رجب، وقد أصابني مرض مفاجئ حال بيني وبين صيام هذا اليوم، فماذا يجب عليّ أن افعل؟
ج: يقضى هذا اليوم عند الإمكان ولو في المستقبل.
الأسئلة والأجوبة
قضاء الصوم