س: قُتل ولدي أثناء الحرب اللبنانية في منطقة النبعة وكان مقاتلاً مع أحد الأحزاب اليسارية آنذاك ، والآن أريد أن أتمم فريضة الحج عنه لكن أحد العلماء المصريين أخبرني بأنه لا يجوز القضاء عن الشهيد فما هو رأيكم؟
ج: يجوز القضاء عنه إذا كان في ذمته شيء من الواجبات.
س: هل الحجة النيابية للميت تجزي عن صاحبها كما لو كان حياً وتسقط عنه الواجب الذي كان عليه؟ :
ج: إن الحجة النيابية تجزي عن صاحبها، لأن الحج هو دين الله على المكلف، فكما أن وفاء الدين الثابت في ذمته يُبرىء ذمته، فكذلك الحج النيابي، ولكن إذا كان قد أخّر الحج عصياناً وتركه عمداً بعد الاستطاعة، فإنه يستحق العقاب على ذلك إلا أن تدركه رحمة الله ومغفرته.
س: هل يجب أن يكون عمل النائب موافقاً لرأي مرجع المنوب عنه أو لرأي مرجع النائب نفسه، وهل يختلف الحكم فيما إذا كان المنوب عنه قد أوصى بالحج عنه؟
ج: على النائب أن يعمل على تقليد مرجعه هو مطلقاً، إلاّ فيما إذا اشترط عليه العمل على رأي مرجع معيّن، أو افترض بأنّه كان هناك ـ في صورة الوصيّةـ انصراف إلى إرادة الحج طبق رأي مرجع خاص.
س: هل يجوز لدائم الحدث أن يكون نائباً في الحجّ الواجب؟
ج: لا يجوز ذلك على الأحوط؛ لأنّه لا دليل على شرعيّة استئجار المعذور.
س: هل يجوز إستنابة ذي الجبيرة لأداء الحجّ الواجب؟
ج: يجوز ذلك.
س: ما هو ثواب من حجّ البيت الحرام نيابة عن والده المتوفى أو العاجز، وهل تحسب له حجّة إلى بيت الله الحرام أم أن عليه إعادة الحج عن نفسه في العام القادم؟
ج: إذا كان مستطيعاً للحج الآن فلا يجوز له أن يحجّ عن والده سواء أكان متوفياً أم عاجزاً {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}(آل عمران/97). نعم إذا كان قد حجّ سابقاً وناب عن والده فقد ورد في بعض الأحاديث أن له تسعاً من عشر من الثواب. ولا يكون حجّاً عن نفسه لأن الحجّ الواجب لا يكون إلا عن شخص واحد.
س: هل يجوز لمن في ذمته فريضة حج نيابة عن الغير أن يؤجرها أو يؤخرها؟
ج: إذا فرضنا أنه أخذ النيابة على أن يحج هذه السنة فعليه أن يحج في هذه السنة، وإذا فرضنا أنه لم يستطع الحج في هذه السنة وكانت الإجارة مطلقة فعليه أن يحج في السنة الآتية على حسب طبيعة الاستيجار.
س: أنوي القيام بزيارة للعمرة، إن شاء الله تعالى، ولي أصدقاء وأحبة، أرغب بعمل عمرة بدلاً عنهم، هل يجوز أن تكون هذه العمرة الواحدة عن مجموعة من الأشخاص، أو أنّه لا تكون العمرة إلاّ عن فرد واحد؟
ج: إذا كانت العمرة مستحبَّة، فيجوز لك أن تنوب بها عن هؤلاء الأشخاص بأجمعهم، ولكن إذا كنت قادراً على أن تأتي لكلٍّ فرد بعمرة، فهو أفضل.
س: هل تصحّ النيابة عن المريض الذي استقرّ الحج في ذمته؟
ج: إذا كان مستطيعاً مالياً، ولكنه كان عاجزاً بدنياَ فتجوز النيابة عنه.
س: هل يجوز الحج نيابةً عن عدة أشخاص شهداء؟
ج: إذا كان الحجّ مستحبّاً فتصحّ النيابة عن عدّة أشخاص.
س: هل يجوز لمن يعتمر عمرة مستحبة أن يعتمر عن إنسانٍ على قيد الحياة؟
ج: لا مانع من ذلك.
س: إذا كان والدي معتقلاً ولا أعرف مصيره وأنّه حيّ أو ميّت، وأردت أن أحجّ عنه نيابة، فماذا تكون نيّة الحج الوجوب أم الاستحباب؟ وهل تجزي عنه هذه الحجة إذا خرج؟
ج: لا بدّ أن تكون استحباباً؛ لأنّه ليس معلوماً بأنّه مستطيع لحجّ الإسلام، فإذا كان مستطيعاً فلا تصّح النيابة عنه إلاّ في حالة خاصّة، وهي حالة قدرته المالية على الحج وعدم قدرته الجسدية على الأداء. ولا تجزيه هذه الحجّة إذا خرج من السجن.
س: توفي شخص ولم يترك إلا جنيناً أنثى وزوجة تزوجت لاحقاً من أخيه، وقد كان هذا العم بارّاً بابنة أخيه المتوفى، وقد توفي العم أيضاً، وتريد هذه البنت أن تحجّ أو ترسل من ينوب عنها إلى الحج، فمن هو الأوجب أن تحجّ عنه الأب الذي أنجبها أم العم الذي رباها؟
ج: هذا أمر ليست ملزمة به لا من خلال أبيها ولا من خلال عمّها، ولذلك لها أن تحجّ عمّن شاءت، ولربما كان حقّ الأب أكثر من حقّ العم، وإن كان للتربية دورها في البرّ بالعمّ على الصعيد الأخلاقي.
س: والدي متوفى ووالدتي على قيد الحياة، فهل بإمكاني الحجّ عنهما وأنا أصغر اخوتي؟
ج: لك أن تحجّ عن والدك، ولكن إذا كانت والدتك قادرة على الحج فعليها أن تحجّ بنفسها. نعم، إذا لم تكن قادرة على الحجّ جسدياً ولكنها قادرة عليه مالياً فعليها أن تستنيب.
س: أريد أن أحجّ نيابة عن والدتي العاجزة، فما هي نيّة طواف النساء، عن نفسي أم عنها؟
ج: تنويه عنها باعتباره جزءاً من الحج، وعلى الإنسان إذا ناب عن شخص أن ينوي الحج بجميع أجزائه عن المنوب عنه، لكن نتيجة النيابة عن الميت أو الحي العاجز هو أن تتحرر من حرمة النساء عليك لأنك إذا أحرمت ـ حتى إذا كان الحج نيابة عن الآخر ـ فإنّ النساء تحرم عليك.
س: إذا كان الشخص ينوي النيابة في الحج عن جدّه وهو لا يعلم هل كان مستطيعاً أم لا؟ فماذا تكون النيابة؟
ج: ليس ضرورياً أن ينوي حجّة الإسلام الواجبة، بل ينوي الحجّ عن جدّه بحسب ما هو عليه في الواقع.
الأسئلة والأجوبة
النيابة في الحج والعمرة