س: إذا أحرم إنسان بنية حج التمتّع فأدّى العمرة ثم بدا له لسبب أو لآخر أن يستأنف الحج من جديد فهل يجوز له ذلك؟ وهل يفرّق بين أن تكون عمرته قد وقعت في ذي القعدة أو في ذي الحجة؟ وبين أن يكون الحج المستأنف عن نفسه أو عن غيره كما لو تيسرت له نيابة في مكة بعد أدائه لعمرة التمتع عن نفسه؟ :
ج: مقتضى القاعدة عدم جواز تبديل نوع الحج إلاّ في موارد خاصة ولم يدلّ دليلٌ على جواز التبديل هنا.
س: إذا كان على الحاج كفارة (تظليل) واحدة لا يستطيع أداءها لأسباب مالية وهو غير مستطيع حالياً، فهل هناك من حلّ مثل الصوم أو ما شابه؟ حيث إنه لا يريد أن تبقى عليه هذه الكفارة حتى يستطيع؟
ج: يمكن أن ينتظر حتى يتمكن ولو بعد حين، فهذه الكفارة ليست فورية، ويمكن أن يذبح الشاة التي تترتب عليه في بلده للفقراء، لذا يمكن للإنسان أن يؤخرها إلى حين استطاعته.
س: هل يجوز أكل لحم كفّارة الحج؟
ج: لا يجوز ذلك، فكفّارات الحج تُدفع كلّها للفقراء.
س: هل يجوز دفع ثمن الكفّارة بدلاًَ عن الشاة؟
ج: لا يجوز، بل يمكن أن يعطيها لأحد الأشخاص ليشتري له الشاة ويوزّعها على الفقراء.
س: هل يجوز لأهل بيت الحاج الذي وجب عليه التكفير في الحج (مثل امه وأولاده وأخوته) أن يأكلوا من الكفارة ؟
ج: مصرف الكفارة التي تجب على المحرم بالمخالفة هو الفقراء والمساكين، ولو أراد المكفّر الأكل منها فيجوز له أكل شيء قليل منها مع ضمان قيمته للفقير، فإن كان أهل بيته مستغنين من خلال إنفاقه عليهم فلا يعطون منها، أما أخوته فيجوز له إعطاءهم إن كانوا فقراء.
س: هل تجب الكفارة على الطفل غير البالغ إذا ارتكب احد محرمات الإحرام (كالتظليل أثناء طي المسافات مثلا)؟
ج: لا يجب عليه الكفارة لأنه ليس مكلفا وهو مرفوع عنه القلم.
س: انا محرمة كنت اغتسل ويسقط الشعر مني عن غير عمد ، فهل يجب علي دفع كفارة وما هي؟
ج: تصدقي بحوالي عشر كيلوات من القمح عما في الذمة.
س: هل تجب الكفارة على من تظلل نهارا جاهلا او ناسيا حال إحرامه للحج او العمرة؟
ج: لا تجب الكفارة على الجاهل والناسي في حال الإحرام نهاراً أثناء طي المسافة.
س: ذهبت الى الحج العام الفائت وأثناء الاحرام في مزدلفة نتفت شعرة من فخذي دون قصد ثم تذكرت بعد ذلك عدم جواز ذلك وأنه يلزم علي بذلك كفارة. ثم عندما دخلت مكة أول مرة قادما من مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بنية العمرة دخلتها بباص مغلق غير مكشوف وقيل لي بأنه قد وجب علي بذلك الكفارة مرة ثانية. فارجو منكم إفادتي بقيمة الكفارتين ولمن ادفعها، لأني نويت الحج للمرة الثانية هذا العام اذا شاء رب العزة وان لا اكرر اخطائي السابقة التي حدثت بجهل مني للحكم الشرعي؟
ج: كفارة نتف شعرة إطعام مسكين مقدار كف من الطعام ، وكفارة التظليل ذبح شاة.
س: اعتمرت في هده السنه واثناء دهابي الى الحرم وانا محرم انقطع جزء من الجلد من رجلي وانا لم اعلم فأحسست بحرارة الخدش واني لم اعلم انها من رجلي فخلعتها من دون قصد و تعمد بحسب انها شوكه عالقه في رجلي فعلمت بعد اختلاعها انها جزء من رجلي فهل يلزمني التكفير عن ذلك؟
ج: ليس عليك كفارة.
الأسئلة والأجوبة
كفارات الحج وأحكامها