س: اذا كان لا يجوز فتح اراضي غير اسلامية الا بوجود امام معصوم فلماذا تتحدثون في الفقه عن ملكية الاراضي الموات و الاحياء ونحن في زمن الغيبة؟
ج: الأرض الموات تكون في البلدان المفتوحة وغيرها، ولذا فإن إحياءها سيبقى مستمرا في زمن حضور الإمام (ع) أو غيبته.
س: هل العمليات الإنتحارية قانونية في الإسلام (خصوصاً ضد إسرائيل)، هل الذي يقوم بالعملية الإنتحارية شهيد، ماذا يقول الإسلام عن المرأة التي تقوم بعملية إنتحارية؟
ج: العمليات الإستشهادية هي من ضمن أساليب الجهاد، والتي تفرضها طبيعة الظروف التي تطبق على واقع المسلمين بما لا يسمح بأي وسيلة غيرها. نعم لا بد في العملية الإستشهادية من توفر شروط عديدة من حيث طبيعة الإنتصارات المباشرة التي تحققها العملية، أو غير المباشرة من حيث كونها تهيء الفرصة أمام الإنتصار من خلال الخطط الطويلة الأمد التي يرسمها المجاهدون. فإذا تحققت شروطها فإن الذي ينفذ هذه العملية يعتبر شهيداً.. والأصل في الإسلام أن الجهاد على الرجل، ولكن قد تفرض الظروف أن تكون المرأة في خط الجهاد، ولها عندئذ أن تستخدم كل الوسائل التي تفرضها ظروف الجهاد.
س: في احكام الدفاع عن النفس كتب في الرسالة العملية انه: رد الصاع بالصاع واكثر فهل القصد انه اذا آذاني شخص ما أو احرجني فهل بإمكاني احراجه او ايذائه في وقت لاحق؟
ج: يجوز ذلك من حيث المبدأ، شرط أن يكون الرد بالمثل نوعاً ومقداراً، إلا أن يكون حراماً من جهة ثانية، وذلك كما لو شتم والدك فإنه لا يجوز لك مبادلته بالمثل وشتم والده، وفي كل الأحوال فإن التسامح أفضل وأبرد للقلب وأرضى للرب، فقد قال تعالى:" إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليٌّ حميم".
س: شخص لدية فتاة بعمر 4 سنوات قام احد اقربائه البالغين من الذين يتعاطون المخدرات ويفعلون المنكرات بمحاولة لاغتصابها فهل يجوز للأب ضرب الفاعل من باب التأديب وهل يجوز لة قتله في حالة وجود اضرار جسدية لكن غشاء البكارة ما زال سليماً أو في حالة ثبوت ازالة البكارة؟
ج: لا بد من ان يكون العقاب من خلال الحاكم الشرعي، ولا يجوز للأب قتله في مثل هذه الحالة، وإن كان يجوز له (للولي ـ الأب) منع ذلك حين حصوله ولو بالقوة.. وعلى كل حال فإن مثل هذا الإعتداء يستدعي على الفاعل ان يدفع الدية لولي الفتاة، نظرا لما الحق بها من اضرار، حتى لو فقدت عذريتها فإن عليه ايضا دفع دية ذلك.. والله المستعان على ما يصفون.
س: كيف لنا ان نحقق مع المشتبه به دون ان نؤذيه، علما اننا اذا استخدمنا الضرب قد ناثم لاننا لسنا متاكدين بعد، واذا لم نستخدم الضرب فانه لن يعترف ابدا، بل لن يكون هناك اي خوف لان المشتبه به يعلم بانه اذا انكر سوف يتم اطلاق سراحه، فهل لكم ان تعطونا برنامجا لكيفية حماية الناس والطريقة المثلى التي ترضي الله تعالى.
ج: لا بد من اعتماد الأساليب المشروعة في التحقيق ولا يجوز الضرب والإيذاء للضغط على المشتبه به، ولكن لا بد من اتخاذ الإحتياطات الأمنية وغيرها بشكل مدروس من قبل أهل الخبرة والمختصين في هذه المجالات من خلال شاملة لحماية الناس ورد الإعتداءات واكتشاف المجرمين وخططهم.
الأسئلة والأجوبة
أحكام الدفاع