س: ما الذي يحكم ظرف التعدد في الزواج بالنسبة للرجل، إذ هل يعول على الحاجات النفسية طالما أن الزوجة مثلاً لا تمتلك ذكاءً ومعرفة بمعنى أنها تعاني من مستوى منخفض من الذكاء والثقافة مقارنة بزوجها، فلا يوجد تكافؤ، فهل يكون للرجل الحق إذا سلمنا بأن الرجل يهتم بالمستوى الثقافي للمرأة؟
ج: الأمر متروك للرجل من حيث حاجته الفعلية والقدرة على العدل بين النساء، بمعنى الإنفاق على كل واحدة ما يكفيها وبحسب شأنها، وعلى الإنسان أن يكون إنسانياً في أمثال هذه القضايا.
س: ورد في مضمون الحديث (من ترك التزويج مخافة الفقر فقد أساء الظن بالله) هل يشمل الزواج المتعدد؟
ج: الظاهر أن المقصود به أصل التزويج.
س: أنا فتاة على علاقة مع شخص يريد الزواج بي، المشكلة أن الشخص يصغرني بي 14 عاماً وهو يعلم بذلك، هل أتزوجه أم لا؟
ج: لا مشكلة في ذلك إذا كان راغباً فعلاً في الزواج، لأن الفارق في السن ليس دائماً مشكلة في طريق نجاح الزواج، بل يتصل ذلك بالوعي والاحترام المتبادل والوقوف عند حدود الله. ولكن – مع ذلك – لا بد من التفكير بدقة وعمق، في دوافعه النفسية أو الخارجية لذلك، لا سيما أن الفارق كبير، مما قد لا ينسجم معه الرجال خصوصاً أن المرأة قد يظهر عليها التقدم في السن مستقبلاً بفعل الحمل والإرضاع.
س: هل الزّواج الدّائم مستحبّ أكيد؟ وهل كذلك الزّواج المنقطع؟
ج: الزواج بشكل عام مستحب مؤكد.
س: أيّ من الزّواج الدّائم أو المؤقت هو المقدّم في حال القدرة على أحدهما؟
ج: الزواج الدائم هو المقدم.
س: إذا كنت شابا في عمر الثلاثين ولم أتزوج بعد ولم أتمم فريضة الحج، فأيهما أولى؟
ج: مع القدرة على منع النفس من الوقوع في المحرمات الجنسية بدون حرج فالحج مقدم على الزواج.
س: هل الزواج واجب؟
ج: هو مستحب، إلا أن يتوقف عليه تحصين النفس من الحرام فيجب، ولا يخفى عليك منافع الزواج وآثاره على شخصية الإنسان ونضجه النفسي والإجتماعي، وقيامه بتكوين اسرة صالحة تساهم في إعمار الحياة وإزدهارها، وجميع ذلك امور يحبها الله تعالى، وهي تجعل الزواج من المستحبات المؤكدة.
س: ما هو رأيكم في الزواج المبكر، وما هي نصيحتكم في هذا الموضوع؟
ج: يختلف ذلك بحسب الاشخاص والظروف، فالإسلام شجع على الزواج المبكر من جهة تحصين النفس من الحرام والتعجيل بانضباط الفتى والفتاة ضمن جو العائلة الذي هو منطلق الخير والصلاح، أما لو لم يكن الشخص مؤهلاً لتحمل المسؤولية أو أنه في صدد إعداد نفسه علمياً بما يتنافى مع القيام بشؤون الزواج ومسؤولياته ونحو ذلك فلا بد من الصبر مع إمكان ذلك والعمل بمقتضى المصلحة.
س: ما هو العمر المفترض لشخص حتى نقول أنه قد وصل لسن الرشد؟
ج: ليس له سن معين، بل المهم هو النضج النفسي والاجتماعي من حيث القدرة على التصرف الصحيح في الأمور العادية.
س: هل يجوز للمرأة الإستمرار في العيش مع زوجها بعد أن تأكدت من أنه مدمن على الدخول إلى المواقع الإباحية وحاولت معه على مدار عامين أن يترك ذلك، ولكنه كان يتظاهر بذلك فيما ملفاته على الحاسوب ممتلئه بالصور الاباحية، مع العلم أن زوجته متفرغه له تماما؟
ج: يجوز لها الاستمرار معه مع السعي بهدايته ونصحه وإبعاده عن الحرام بالموعظة الحسنة.
س: أحببت إحدى الفتيات كثيراً عندما كنت في الوطن، ولكني تركت البلد من أجل حياة أحسن ومن أجل التحصيل العلمي، عرضت لي عدة فرص للزواج ولكن الوعد الذي قطعته على نفسي بأن أكون لها ولن أخون العهد الذي قطعناه أنا وهي، سؤالي هو: في حالة إذا تزوجت هل تعتبر خيانة للوعد؟
ج: مع عدم تهيؤ الأسباب والظروف للزواج بها فلك أن تتزوج من غيرها ولا يعتبر خيانة للوعد إلا أن تكون قادراً على الوفاء به، فينبغي الوفاء به.
س: تزوجت منذ فترة. وحدث اتصال كامل بيني وبين زوجي، إلا إنه لم ينزل دم البكارة مع العلم بأني شريفة ولم يلمسني أحد غير زوجي. زوجي لم يهتم بالموضوع، إلا أنني خائفة وأخشى أن يظن بي سوءًا في يوم من الأيام. هل أخبر والدتي وما يجب علي فعله؟
ج: قد يحدث في بعض الحالات عدم نزول الدم عند افتضاض البكارة كما إذا كانت البكارة مطاطية ويمكن مراجعة الطبيبة ذات الخبرة لرفع الالتباس.
س: امرأة متزوجة لا تعيش مع زوجها إلا من أجل أولادها وموقعها الاجتماعي، حياتها العائلية مع زوجها غير قابلة للتحسن وقررت هي وزوجها ايقاف الاتصال الجنسي نهائياً وذلك منذ أربعة أشهر.. هل يمكن اعتبارها حرة مع ان الطلاق لم يحصل، خاصة وانها لا تريد الطلاق في دائرة الأموال الشخصية للمحافظة على وحدة الأسرة؟ هل يمكنها عقد زواج مؤقت مع رجل آخر بالتوازي مع زوجها القائم، لأنها تعتبر نفسها حرة؟
ج: لا تزال زوجته ما لم يطلقها بالشروط الشرعية فلا يجوز لها التزوج من غيره مطلقاً وأية علاقة قبل طلاقها وانقضاء عدتها محرمة وغير شرعية.
س: هل تعتبر بنت المدمن على الخمر خضراء الدمن حتى ولو كانت مؤمنة ملتزمة؟ إذا لم تكن هذه خضراء الدمن إذا من تكون؟ وماهو التعريف الصحيح لمنبت السوء كما في الحديث؟
ج: لا تعتبر مثل هذه من خضراء الدمن بل من تكون تخلقت بالأخلاق السيئة نتيجة الجو الذي تعيش فيه، أما المؤمنة الملتزمة في مثل هذه الأجواء لا تعتبر من خضراء الدمن، والمقصود من منبت السوء هو الأجواء غير السليمة التي يتربى بها الانسان ويتطبع بها.
س: أحد الاشخاص مقبل على الزواج ويريد ان يبحث عن فتاة، فما عليه ان يفعل وماهي الشروط لكي يجد له زوجه مناسبة؟
ج: ينبغي اختيار المرأة المؤمنة الصالحة العفيفة.
س: أود الاستفسار عن مشكلة، وهي أني تعرضت لحالة اعتداء جنسي بصغري وبهذا فقدت عذريتي. هل يجب عليّ مصارحة الشخص الذي سأتزوجه. مع العلم أني صارحت أكثر من شخص من الذي تقدموا لي ورفضوا كوني مغتصبة، وهل يجوز أن أجري عملية ترقيع الغشاء في هذه الحالة وعدم اخبار الشخص الذي سأتزوجه؟
ج: يجوز إجراء عملية ترقيع الغشاء، ومصارحتك لمن يتقدم لك من باب تفادي المشاكل في المستقبل وأن تكون العلاقة بينكما قائمة على الثقة (ولو سألك يحرم التدليس وإخفاء الحقيقة).
س: هل تشجعون ارتياد مواقع الزواج؟ وهل يجوز التكلم على الميسنجر مع الجنس الاخر بهدف التعرف للزواج؟
ج: لا نشجع على ذلك، والزواج عبر هذه الوسائل يعرض الإنسان للوقوع في الجهالة والعواقب السلبية، ويحرم التكلم بين الجنسين بالأمور الخاصة بما يثير الشهوات.
س: ما هو حكم الشخص الذي يزني وينتج عن ذلك ولادة طفل غير شرعي وما الذي يمكن أن يفعله إضافة إلى التوبة للتكفير عن عمله وماذا عن الطفل في هذه الحال هل يمكن للأب أن يعطيه أسمه؟ وهل عليه أن ينفق عليه حتى يكبر؟
ج: الطفل المتولد من الزنا ينسب لأبويه ويجب على الأب أن ينفق عليه ويتعهده ولكن لا توارث بينهما.
س: هل يجب على المرأة أن تتخلى عن أي صداقة لها بالرجال لدى الزواج. أنا امراة أميركية متزوجة من لبناني لا يريد أي أصدقاء ذكور في البيت حتى ولو كان ابن عمي؟
ج: عليها مراعاة زوجها وعدم القيام بالعلاقات التي يمكن أن تؤدي الى هدم زواجها.
س: إمرأة كانت متزوجة زواجا منقطعاً (متعة)، وبعد أن انتهت مدة العقد، يطرح السؤال التالي نفسه: هل يجوز لها إذا ارادت ان تتزوج دائما أن تخفي زواج المتعة السابق؟ وان تدعي أنها بكر درءا للمضرة والفتنة؟ وخوفاً من اكتشاف أمرها والتأثير سلبياً على حياتها؟
ج: لها أن تتزوج دائماً بعد إنهاء عقد المتعة فإن كان مع نفس الزوج الأول لا تحتاج لعدة، وإن كان من غيره وقد حصل الدخول في عقد المتعة السابق إحتاجت للعدة قبل زواجها، وليس عليها إظهار كونها ثيباً للناس أما لمن يتزوجها فلا يجوز التدليس عليه.
الأسئلة والأجوبة
مسائل في الزواج والطلاق