س: إذا توفي الزوج وليس لديه ولد، ولكن لديه زوجة وأربعة أخوة وأخت من أبوين. أ – ما هو نصيب الزوجة من الإرث وما نصيب الأخوة منه؟ ب- إذا كان على المتوفى دين، فهل يخرج من الثلث أو من مجموع الإرث (أصل التركة)؟ ج- مصاريف الكفن والتغسيل والدفن والفاتحة وما يتبعها، هل يخرج من الثلث أو من مجموع الإرث، (أصل التركة)؟ د- هل يجب على الورثة إخراج الخمس من التركة؟ هـ- لو أراد الورثة إخراج الخمس عن الموروث من الإرث لإبراء ذمته في ما تعلق الخمس به من أمواله، حيث إن المتوفى كان يعتقد الخمس ولكنه كان لا يعطيه فهل يخرج الخمس من مجموع الإرث (أصل التركة) قبل التقسيم أو من الثلث الذي له أو من بعد إخراج الثلث (أي في الثلثين المتبقيين)؟ و- إذا كان لدى الموروث عقار أو سيارة أو أثاث وما شابه، فهل يمكن تخميس هذه الأشياء أيضاً لإبراء ذمته أو يدفع الخمس من الأموال فقط.
ج: ج1) للزوجة عندئذ ربع التركة؛ والباقي للأخوة للذكر مثل حظ الأنثيين. ج2) الدين يخرج من أصل التركة. ج3) تخرج من أصل التركة أما الفاتحة فلا تخرج من التركة بل لا بد من رضا الورثة البالغين بذلك. ج4) إذا كان الورثة يعرفون بأن الميت لم يكن يخرج الخمس من أمواله، فلا بد وقبل التصرف بالتركة من إخراج الخمس عندئذ. ج5) يخرج الخمس من أصل التركة كالدين. ج6) لا بد من إخراج خمس جميع التركة عندئذ بما يشمل مثل هذه الأمور المذكورة أيضاً.
س: لدي ابنتا عم توفي والدهما وترك مبلغاً من المال في البنك وهما لا تعلمان به، ولقد عرفتا بعد مدة من الزمن. ما هو واجبهما الشرعي، علماً بأن والدهما كفيف وليس له عمل معين؟
ج: المال لهما عندئذ بالسوية، لكونه تركة من والدهما، وسواء كان كفيفاً أو غير كفيف أو كان له عمل أو لم يكن له عمل، ما دام المال ماله، ويمكن أن يكون حصل عليه عن طريق المساعدات ونحو ذلك.
س: هل ترث الزوجة من الارض ، اي اذا ترك الزوج بيت هل ترث من الارض ام من العقار فقط ؟
ج: المعروف المشهور بين فقهاء الإمامية عدم إرث الزوجة من العقار لكنه محل إشكال عندنا فلا يترك الاحتياط بالتصالح بين الزوجة وباقي الورثة في ذلك.
س: اذا توفي رجل ولم يكن يخمس أثناء حياته ، هل يجب على الورثه تخميس الإرث الذي ورثوه من ذلك الرجل ؟ :
ج: لا يجب عليهم تخميس الإرث وإنما يجب إخراج الديون التي على الميت ومنها الديون الشرعية كالخمس الواجب عليه فيخرج من التركة قبل توزيعها.
س: هل ترث زوجه الاب المطلقه من اولاد زوجها؟
ج: لا ترث منهم.
س: أشترى ابي ارضا قبل وفاته ليبني عليها محلا تجاريا ضمن مؤسسته عن طريق الاقتراض من البنك ، وسدد جزءا من قيمتها قبل ان يتوفى. وبعد وفاته سددت الشركة ( بإدارة الابن الاكبر ) باقي المبلغ. الآن تم بيع هذة الارض فكيف توزع قيمتها على الورثة ( حسب تقسيم الفريضة الشرعية ام حسب تقسيم اسهم الشركة)؟
ج: ما كان للأب حين وفاته يوزع بحسب الفروض الشرعية للإرث.
س: هل يحق لزوجة سبقت وفاتها وفاة زوجها أن ترثه عند وفاتها والعكس بالعكس؟
ج: لا ترث الزوجة المتوفية شيئاً من زوجها الذي توفي بعدها، وكذلك العكس.
س: هل يحق لفتاة متوفية أن ترث والدها أو والدتها عند وفاة أحدهما؟ هل هناك فرق إذا كان لهذه الفتاة أولاد؟
ج: لا يرث الولد المتوفي قبل والديه شيئاً من والديه أو أحدهما حتى وإن كان للولد المتوفي أولاداً، إلا إذا إنحصر الورثة في طبقة الأولاد.
س: تسلمت مبلغا من المال من قبل أحد الأقرباء كأمانة يمكن التصرف بها من قبلي كدين أو هدية، ولكني لم أتصرف بها كهدية بل اعتبرت المال دينا في ذمتي، وبموافقته أسدد الدين متى شئت، وعند وفاة صاحب المال أدفع المال أجرة قضاء الصلاة عن السنين التي فاتته. فما حكم الشرع في المال الباقي لدي كأمانه هل أدفعه أجرة قضاء صلاته أم لا؟ لأنه لديه ورثة وليس لديه ذرية أو آباء بل ورثته من الأقرباء. وهل يحتسب المال الذي لديّ من ضمن ثلثه الذي يوصي به أم لا؛ حيث أنه يمتلك حصة من بيت ورثه من الأقرباء. وفي حالة يجب أن أعطي المال إلى الورثة والمبلغ صغير قياساً بالميراث التابع للشخص المتوفى فماذا أفعل أرجو المساعدة؟
ج: يعتبر ما تركته ولا يصرف في الصلاة عنه إذا لم يكن قد أوصى بذلك وكانت الوصية بمقدار الثلث او أقل مع مراجعة الورثة في ذلك إذا لم يكن وصياً.
س: إمرأة مات عنها زوجها وهي حامل، وبعد ذلك أصبح أخوها يقوم بالصرف على معاشها، خلال سنين طويلة. وقد تزوج و بنى عمارة سكنية وخصص شقة مؤثثة لأخته واستمر في الانفاق عليها. وحيث أنه لم ينجب أولادا، فقد سجّل أملاكه بإسم زوجته. إلا أنّه في إدارة المعاشات والتقاعد سجل أنّه معيل لزوجته وأخته. وبعد وفاته انكشف ان الزوجة أخذت الشهود الى المحكمة لتثبت انه كان معيلاً لها فقط، وتمكنت عن طريق علاقات خاصة ان تغطي على الأوراق الرسمية في دوائر الحكومة، لتستحوذ على جميع الراتب التقاعدي، وعندما طالبت الأخت بحقها في المحكمة رفضوا الحضور الى المحكمة الى ان توفيت الأخت والآن هل من حق الورثة ان يطالبوا بتلك الاستحقاقات التي استولت الزوجة عليها ظلماً. :
ج: ما دام قد ثبت لأخت المتوفّى حق في راتبه التقاعدي من خلال نظام القانون المجعول على أساسه هذا الراتب فهو من حقها شرعاً ومن حق ورثتها المطالبة به.
س: هل يجوز للمسلم أن يرث من غير المسلم وهل يمكن لغير المسلم أن يرث من المسلم؟
ج: لا يرث الكافرُ المسلمَ، أما المسلم فيرثه.
س: إمرأة مات والداها،فهل يرث عمها معها؟
ج: ترث البنت جميع المال، ولا يرث عمها من مال والدها المتوفى شيئاً.
س: قبل أن يتوفى والدي، أودعني مبلغا من المال وقدره 50 دينارا بحرينيا، وقال لي خذي هذا المبلغ واحتفظي به ربما تحتاجونة في الأيام المقبلة وقال لا تعطيه لوالدتك لكي لا تصرفه .. أودعت هذا المبلغ في حسابي ولم أطلع أي فرد من عائلتي على هذا الموضوع .. فماذا أفعل به الآن؟
ج: يكون من تركته فيعود للورثة.
س: حق الزوجة من الإرث (الثمن) هل قبل تقسيم حصص الأولاد أم بعده؟
ج: قبل تقسيم حصص الأولاد.
الأسئلة والأجوبة
الإرث