س: يوجد في القرية مأتم تم إيقاف عدة بساتين وأراض زراعية وشقق سكنية وغيرها لصالحه منذ حوالي أكثر من ثلاثة عقود، ويستلم المأتم عن إيجار الأوقاف أموالاً يتم صرفها لإحياء مراسيم عزاء أبي عبد الله الحسين وأهل البيت جميعاً، وكذلك مواليدهم. والمسألة التي تواجهنا، هي أن المبالغ المستلمة من إيجار الأوقاف كبيرة جداً بالنسبة إلى المصاريف، حيث نستلم مبالغ كبيرة من الأوقاف، ونصرف جزءاً يسيراً، والباقي نحتفظ به في رصيد المأتم في البنك، وتبعاً لذلك، فإن الأموال لا بد وأن تتراكم، وعلى مر السنين يصبح هذا المبلغ كبيراً جداً، ولا يمكن الاستفادة منه بصورة واقعية إلا في حالة إعادة بناء المأتم من جديد، والسؤال المطروح هو: في أي جهة يمكننا صرف الأموال المستلمة من الأوقاف؟ ولدينا بعض أوجه الصرف التي نود الاستفسار إن كان يجوز صرفها فيه أم لا، وهي: - دفع أجرة للعاملين والقائمين على خدمة المأتم. -دفع أجرة للرواديد (القائمين على مواكب العزاء(. - إقامة الاحتفالات والمهرجانات في مناسبة المولد لأي من أهل البيت (عليهم السلام). -إقامة مشاريع التدريس في المأتم. -إنشاء مكتبة خاصة بالمأتم. - إقامة الأنشطة الثقافية (ندوات، مسابقات...). -إصدار نشرات ومطبوعات ثقافية باسم المأتم. -إصدار نشرات ومطبوعات ثقافية بالتعاون مع مآتم أخرى. وهل يكون المبلغ مناصفة؟ - شراء اللوحات الحسينية والشعارات والقماش الأسود وتعليقها في شوارع القرية في موسم عاشوراء. -توزيع الوجبات تبركاً بأهل البيت في المناسبات، خصوصاً خلال موسم عاشوراء.
ج: لا مانع من صرف هذه الأموال أو بعضها في الأمور المذكورة، لأنه يصدق عليها عندئذ أنها من شؤون الوقف المذكور، ولا سيّما إذا كان ذلك موجباً لنشر تعاليم أهل البيت (ع)، ولكن بالنسبة للوحات والشعارات والقماش ونحو ذلك، فلا بد عندئذ من الاقتصار على ما يكون ضرورياً لعملية الإحياء.
س: ما هو حكم السرقة الأدبية والعلمية في الفقه، وأعني سرقة نص مكتوب من كتاب أو مجلة أو أي دورية أخرى، مطبوعة ومنشورة، ونسبته إلى كاتب آخر، نصاً أو بعد تحوير وتحرير؟
ج: لا يجوز نسبة النص الثابت لكاتب معين إلى كاتب آخر، لأنه كذب وتزوير للحقيقة، أمّا اعتباره سرقةً بالمعنى الشرعي للكلمة، فيتبع اعتبار الملكية الفكرية للنص من قبل القانون العام أو العرف، بحيث يؤاخذ الشخص على ذلك تماماً كما لو نسب الكتاب إليه أو طبع المؤلَّف على حسابه لاستثماره من دون إذن صاحبه.
س: ما حكم سرقة الأفكار والآراء الأدبية والعلمية، بعد كشفها بالدليل القاطع؟ وهل يشبه حكمها حكم سرقة المال، مع أنها أكثر خطورة من الثانية؟
ج: الحكم هو الحكم إذا علم بأن الفكرة مأخوذة من الفكر الآخر، لا على أساس توارد الخاطر أو الإعلان بتبنّيه من قِبل الشخص الذي يتبناه.
س: هل ترون أن حقوق الطبع محفوظة أو مصانة، مثلا شريط او كاسيت كتب عليه لا يجوز نسخه يعني حقوق الطبع محفوظه ولا يجوز نسخ هذا الكاسيت أو كاسيت الفيديو أو السي دي وغير هذه الامور التي كتب عليها حقوق الطبع محفوظه وهل يجوز شراؤها من الاسواق؟
ج: نرى ثبوت حقوق الطبع فلا يجوز نسخ ما ذكر بهدف التجارة والاستفادة المالية ويجوز بشكل شخصي للاستفادة الشخصية.
س: يوجد لدي رمل للبناء وقام أحد الأشخاص - بدون اذني - باستخدام الرمل لتعديل ارضية مكان خاص لإستماع النساء بجانب المأتم فما حكم دخول هذا الموقع الذى استخدم فيه الرمل؟
ج: ذلك من الغصب المحرم شرعاً ويحرم الاستفادة منه ولو بمثل التواجد عليه، ويجب إرجاعه او التعويض بالبدل، وننصح بمسامحته لا سيما أنه ربما أحرز رضاك به وصرفه في أمر راجح شرعاً.
س: اريد أن أقوم بفتح محل لبيع الكمبيوتر ولكني متردد لأن النظام المستخدم في مبرمجة الكمبيوترات دائما ما يكون مفتوح الشفرة ، حيث قامت مجموعه بفتحه وحولته إلى نظام مجاني من غير الشركة الصانعة هل استخدام هذه البرمجة حرام؟
ج: لا يجوز خرق النظام الخاص بشركة خاصة إلا أن يكون هناك إذن عام ورضا.
س: هل يجوز لي أن أقرأ الكتب اليهودية لكي أكتسب معلومات أكثر في الحياة ؟
ج: يجوز لك ذلك مع الحذر من الشبهات التي قد تتأثر بها.
س: هل يجوز شراء الاشرطة المنسوخة من احد المحال التجارية والتي يكون غرضه من النسخ البيع والمتاجرة مع العلم ان الاشرطة والسيديات مكتوب عليها لايجوز نسخ هذا الشريط ؟ وماحكم الاشرطة التي اشتريناها من ذلك المحل ؟
ج: لا يجوز ذلك، وفي حال تم الشراء سابقاً عن جهل فيجوز إستعمالها.
س: ما هو حكم نسخ برامج الكمبيوتر، الأفلام، اسطوانات الموسيقى وغيرها التي يكتب عليها كل الحقوق محفوظة وسواء كانت منتوجاً إسلامياً أم غير إسلامياً؟
ج: نسخ ذلك للإستفادة الشخصية ليس حراماً أما نسخها للتجارة والإستفادة المالية فهو محرم.
س: ما حكم قراءة القصص العاطفيه ، علما بأن البعض يحرمها لانها مثيرة للشهوات، بينما اقرأها فقط عند الملل لا للإثارة او عندما تشتد حالات الاكتئاب نتيجة ضغوط الدراسه ؟
ج: لا يحرم قراءتها مع عدم إثارة الشهوات بها ومع عدم التأثر التربوي السلبي بما قد تتضمنه من أجواء بعيدة عن التربية الدينية السليمة.
س: هل الماركات المسجلة معترف بها في القانون الإسلامي؟ وإذا كان الجواب(نعم)، هل من الجائز ان نصلي بملابس تحمل ماركات مزورة ، مع العلم أن هذه الماركات مسجلة ؟
ج: ذلك معترف به ولا يجوز التعدي عليه، لكن ما يحصل هو تقليد الماركات الأصلية بأسماء قريبة فتباع على أساس ذلك وإلا حاسب عليها القانون، فما يشتريه الزبون من البضاعة المقلدة لا إشكال في تملكه والتصرف فيه، نعم لو باع البائع المقلّد على أساس أنه أصلي حرم عليه ذلك.
س: هل شراء الأشرطة او الأقراص المنسوخة و يوجد فيها حقوق طبع محرم أم محلل، مع العلم انني لم أشارك في نسخه بل فقط بشرائه ؟
ج: يجوز شراؤها، كما وأنه يجوز نسخها بغرض الإستخدام الشخصي لا التجاري.
الأسئلة والأجوبة
الملكية الفكرية - حقوق النشر