س: إنسان أعطاني مبلغ معين لإيصاله إلى شخص معين فهل يجوز التصرف في عين المال نفسه ومن ثم إيصاله إليه كاملا دون نقصان؟
ج: لا يجوز ذلك إذا كان المطلوب منك إيصال عين المال ولا بأس بذلك إذا كان المراد إرسال قيمة ذلك.
س: لقد ائتمنت أخي بمبلغ من المال ليوصله إلى إحدى الجهات في دولتنا في سبيل الله، وهو توانى عن إيصاله مبكراً لمدة أكثر من شهر، وكنت في سفر ولما رجعت أفادني بضياع المال منه وأنا أثق تمام الثقة بكلامه، وهو صادق. فما هي مسؤوليته عن ضياع المبلغ هل عليه تعويض المبلغ؟ أو يعفى منه؟ وما هو الواجب عمله حيال المبلغ الضائع ودمتم.
ج: ما دام أميناً ولم يكن مقصراً في الحفاظ على هذا المال، فلا يجب عليه الضمان، ولا يجب عليك الدفع ثانياً، لأن المبلغ ليس من الحقوق الشرعية الواجبة عليك ولكن إذا كنت راغباً في الحصول على ثواب الصدقة في سبيل الله فلا بأس في ذلك والله ولي التوفيق.
س: شخص وجد ذهبا مصاغا في مكان عام وذلك منذ سنتين ولم يتمكن أو تعذر له العثور على صاحبه، ماذا بفعل الآن؟
ج: يتصدق به عن صاحبه على المحتاجين.
س: عند بحثي عن الجمار في مكة وجدت عملة ذهبية قديمة ترجع الى العهد العباسي ، فماذا افعل بها؟
ج: يكره أخذها ولكن لك أن تتملكها أو أن تتصدق بها.
س: إذا علم أن المال مجهول المالك يعود لغير المسلم وغير الكتابي ولكن لم يعرف صاحبه فما هو حكمه؟
ج: يتصدق به على الفقراء، وإذا كان من بيده المال فقيراً فلا مانع من أخذه لها.
الأسئلة والأجوبة
الوديعة (الأمانة) - اللقطة