س: أحد الأخوة من مقلدي سماحتكم قد نذر نذراً مستوفياً للشروط، هل يجوز إعطاء ثمن الذبيحة بدلاً منها، لأن هنالك فقراء بحاجة لهذا المبلغ؟
ج: لا يجوز ذلك، لأنه لا بد من وفاء النذر بالطريقة التي جرى عليها النذر وهو الذبيحة التي يجب ذبحها وإطعامها للفقراء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
س: أنا متورط بنذر نذرته على نفسي فقيل لي التخلص منه عن طريق الوالدين ولكني لا أعرف كيف الطريقة التي يفك الولدان فيها النذر؟
ج: يكون ذلك من خلال نهي والدك عن العمل بالنذر وعندئذ فلا يجب عليك الوفاء به.
س: إذا أردت أن ألغي النذر فماذا علي أن أفعل، هل يمكن أن نلغي ذلك بنذر آخر، أم لا بد من دفع كفارة لذلك؟
ج: لا يمكن إلغاء النذر بعد انعقاده صحيحاً، إلا إذا نهى الأب أو الزوج عن تنفيذه قبل تحقق شرطه، لأن لهما صلاحية الإلغاء، ومع عدم ذلك فلا بد من الكفارة في حالة الحنث بالنذر.
س: كيف يحل الرجل يمين ابنه ؟
ج: يحل الأب يمين ابنه بأن ينهاه عن اليمين فيمكن أن يقول له (أنت في حلٍّ من يمينك).
س: هل هناك ترتيب فى الكفارة؟
ج: الكفارة لا ترتيب بين خصالها إذا كانت كفارة كبيرة؛ وأما إذا كانت لحنث اليمين وما يلحق به فهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام، فإن عجز إستغفر.
س: كان نذري على الشكل الآتي : اني نذرت لله على أني إذا عملت شيئ غير جيد (مثل مشاهدة افلام او صور إباحيه أو ممارسة الاسمتناء) أن أصلي ركعتي استغفار. هل نذري هذا صحيح ؟ وهل هناك إمكانية للتحلل من (إلغاء) النذر الصحيح؟
ج: النذر صحيح، وينحل بنهي الوالد عنه.
س: إنا عاهدت الله إن لا أعود إلى عمل ما ، ووضعت مبلغاً من المال أدفعه إذا رجعت إليه،هل إحتاج إلى دفع كفارة نقضان العهد إضافة إلى المبلغ الذي وضعته إذا نقضت العهد؟
ج: مع نقض العهد لا يحتاج إلا الى دفع الكفارة مع الاستغفار.
س: قد نذرت عدة نذور ونسيتها بمرور الزمن فما حكم ذلك؟وما حكم اذا ذكرت النذر بصوره تقريبيه وليس بشكله الصحيح فهل اوفيه بما اتذكره منه ام لا؟
ج: يجب وفاء القدر المتيقن منها اي الصورة التقريبية.
س: نذرت بأن اصوم يوم 15من شهر شوال ولكن اضطررت لأن افطر قبل الظهر لحرج لم يكن قويا. فهل يكفي ان اصوم هذا اليوم ام تجب الكفارة؟
ج: عليك قضاؤه ودفع كفارة مخالفة النذر مع عدم وجود العذر الكافي للإفطار.
س: نذرت بدفع قيمة معينة من المال لام البنين من مهري، و قيمة معينة من المال للامام الحسين و ابو الفضل العباس. مع العلم ان هذه النذور تمت في فترات مختلفة. كما اني نذرت بدفع هذه القيمة المعينة لحسينينات معينة في بلدي. المشكلة التي انا بصددهاالان، ان احدى الحسينينات التي نذرت لها قد تم هدمها و لم تعد موجودة. انا خائفة من عدم وفائي بالنذر حتى الان، مع العلم باني حريصة جدا على الوفاء به و لا ارغب ابدا بالتأخير، و لكن عدم وجودي في بلدي و نذري لحسينيات معينة امر سبب لي بعض الارباك ارجو من سماحتكم ارشادي بما يتحتم علي فعله الان.
ج: إذا كانت الحسينيات التي نذرت لها قد إنتفى وجودها قبل وجوب الوفاء بالنذر فلا شيء عليك وإلا فعليك دفعها عمن نذرت له من الأولياء ولو لغيرالحسينيات المذكورة.
س: نوبت نذرا قلبيا ولم اتلفظ بصيغة النذر ، هل يجب علي الوفاء به؟
ج: لا يجب الوفاء به لأنه ليس نذراً.
س: أم أقسمت على أن لاتدخل منزل إبنتها إن خالفت رأيها، والآن يوجد ظرف يجبرها على الدخول إلى منزل إبنتها ، فما هو الحكم الشرعي هل تذهب أم لا ؟
ج: يشترط أن يكون متعلق اليمين راجحاً شرعاً حتى يجب الوفاء به. أما هذا اليمين المتضمن قطيعة الرحم فليس راجحاً شرعاً، فيجوز لها الذهاب إلى بيت إبنتها دون إشكال.
الأسئلة والأجوبة
اليمين والعهد والنذر