س: قرأت هذا اليوم (الإثنين الثامن من رجب 1423 هـ / الموافق 16 سبتمبر 2002م) في صحيفة الوسط البحرانية خبراً، وجاء في الخبر بأن هناك امرأة ارتكبت الفاحشة مع رجل وأنجبت منه، وقد تبرأ الرجل من المولود، مع أن دراسة الجينات أثبتت أنه منه، وقد رفعت المرأة شكوى لدى المحاكم لحل مشكلتها. وقد ذكرت الصحيفة بأن السيد فضل الله قال عن هذه القضية: ((هو ابنها إلا أنه من الزنى، ولا توارث بينهما عندئذ))،كما أن الصحيفة المذكورة نقلت عن السيد قوله: ((إذا أدت دراسة الجينات وظهور تطابقها إلى القطع أو الاطمئنان، ثبت انتسابه إليه (الأب) ولكن لا يتوارثان)). والسؤال الذي أطرحه هنا: 1- هل هذا الجواب صدر فعلاً، أم لا؟ 2- على فرض صدوره، ألا يعد مخالفاً لإجماع العلماء؛ فحتى على فرض أن الجينات قد أدت إلى حصول القطع بأن المولود متولد من هذا الرجل، وأقر الرجل بارتكابه للفاحشة مع هذه المرأة، وأقر أيضاً بأن هذا المولود منه، إلا أن البنوة لا تحصل بين المولود وكل من الرجل والمرأة، حيث إن البنوة علقة شرعية لا تثبت إلا بوطء المحلل أو بوطء الشبهة، وقد ورد في الرواية أن (الولد للفراش وللعاهر الحجر)، نرجو تبيين مدرك هذا الحكم إن أمكن. أحد طلبة الحوزة العلمية قم المقدسة.
ج: الكلام المذكور صادر فعلاً عنّا، ولا يعتبر في ذلك أية مخالفة لإجماع العلماء، لأن ولد الزنا هو ولد حقيقي من الناحية التكوينية لأبويه، فلا يصح سلب ذلك عنه وإنما ورد الحكم الشرعي على عدم التوارث عندئذ بين الأبوين وابن الزنا، فإذا نسبنا الولد للفراش وكان الفراش هو فراش زنا، فيكون معنى ذلك أن المولود هو ولد غير شرعي (ابن زنا)، ولا يعني ذلك أنه غير ابن، لأنه واقعاً هو متولد منهما ولكن من خلال علاقة غير شرعية، ولذا فلا يجوز للأم إذا كان ابن الزنا ذكراً، أن تتزوج منه بعد ذلك لكونها أماً له ،وإن كانت أماً غير شرعية، وهكذا لو كان ابن الزنا بنتاً فلا يجوز للأب الزواج منها لأنه أبوها، وإن كان أباً غير شرعي، فإذا نفى الإسلام البنوة، فإنما يريد نفي ذلك بمقدار حصول التوارث بينهما لا أكثر من ذلك. وهذا ما يتبناه الكثير من فقهائنا وأصحابنا، ومنهم السيد الخوئي رحمه الله.
س: هل يجب على القاضي ان يتحق من شهادة الشهود ليطمئن لها؟
ج: لا بد من إحراز عدالة الشهود إما على نحو العلم أو الإطمئنان والذي هو علم عرفاً كما أنه لا بد من التدقيق في مضمون الشهادة.
س: مع عدم وجود أي محاكم شرعية في العراق، كيف نتعامل مع القضاء الذي تديره الدولة؟
ج: يجوز التحاكم عندهم إذا توقف حفظ الحق على ذلك.
س: لقد تكرر في أبواب الفقه المختلفة إقامة البينة واليمين فهل يجب أن يكون ذلك عند القاضي الشرعي؟
ج: يجب ان يكون ذلك عند القاضي الشرعي المترافع عنده.
الأسئلة والأجوبة
القضاء