الأسئلة والأجوبة
الديّات

 س: كم هي قيمة فدية احمرار الجسم بسبب الضرب؟
ج: لا بد من تحديد المسألة لأن الضرب يختلف تقديره من حيث كونه في منطقة الرأس عن كونه في سائر أنحاء البدن.

س: هل يجوز ابدال صيام الشهرين المتتاليين للقتل الخطأ بالدية، علما انه تعذر علينا معرفة أهل القتيل لانه كان متسولاً يفترش وسط الشارع في ليل مظلم وتوقفنا لنجدته و لكن بعض الاشخاص طلبوا منا الهروب ووعدوا بطلب الاسعاف.
ج: يرجع بالدية للحاكم الشرعي ولا بد ايضا من الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين وإلا إطعام ستين مسكيناً.

س: ما هي كفارة الاجهاض عمداً، مع العلم ان المراة أجبرت على الاجهاض تلبية لأوامر زوجها ؟
ج: يختلف ذلك حسب إختلاف عمر الجنين عندئذ.

س: ما حكم او كفارة من اجهضت نفسها متعمدة لانها لا تقدر او تستطيع تكملة الحمل لاسباب  انها امراءة ضعيفه ولديها اطفال فان استمرت في الحمل تتعب هي كثيرا ولا تستطيع مراعات اطفالها الصغار، علما هي خائفه جدا من عذاب الله ولكن ترجو المغفرة ، يذكر أن عمر الجنين وقت الاجهاض والله اعلم شهرين او اقل بخمسة ايام او اكثر بخمسة؟
ج: دية الجنين في هذه المرحلة عشرون ليرة ذهبية عثمانية، وإن كان الحمل يشكل خطرا عليها ولا تستطيع بأي وجه من متابعته فليس عليها إثم وإلا فعليها الاستغفار والتوبة.

س: هل هناك كفارة لضرب الاطفال، و اذا كان هناك، كيف يمكن تقديرها؟
ج: لا يجوز ضرب الأطفال الا للتأديب على ان لا يكون الضرب مبرحاً فإن أدى الضرب الى إضرار بالطفل تجب الدية وتقدر بحسب الضرر الحاصل.

س: أود أن أعرف ما هو حكم الشريعة في رجل كان يقود سيارته فقتل شخصا راكبا على دراجته ليلا لم يره لأن هذا الأخير كان في طريق مظلم ولم يكن لديه ضوء أو أي لباس يمكّن صاحب السيارة من رؤيته؟ صاحب السيارة يريد أن يكفر عما حصل. المرجو من سماحتكم أن تدلونا عما يجب فعله في هذه الحالة.
ج: هذا من القتل الخطأ وعلى القاتل دفع الدية.

س: سماحة السيد، أعرف أن إسقاط الجنين محرم ولكن أود أن أعرف ماهي دية إسقاط الجنين التي يجب علي دفعها؟
ج: يختلف ذلك بحسب عمر الجنين، ففي أول أربعين يوماً ديته عشرون دينارا اي عشرة ليرات ذهبية عثمانية وفي ثاني اربعين يوماً ديته اربعون ديناراً.

س: ماهو حكم الشرع لزوج قام بضرب زوجته لحد اخضرار المنطقة على تقصير منها أو خطأ صدر منها، وماهي حدود ضرب الرجل لزوجته، ومتى؟
ج: يجب عليه دفع الدية وهي 3 دنانير (ليرة ونصف ذهبية عثمانية) ولا يجوز له ضرب زوجته وهي كغيرها في هذا المجال إلا ما ذكره القرآن الكريم بالنسبة لمعالجة النشوز فيقتصر على مورده بشروطه.

س: كنا قد سألناكم قبلاً حول دية إحمرار يد الطفل المعاقب من قبل أهله، وقد ذكرتم أن دية ذالك العمل المشين هي 3:4 دينار. والسؤال الآن هو إلى مَن تُعطى هذه الدية، إلى الإمام أم إلى الفقير أم إلى غيرهما، وهل يجب أن تكون مبلغاً نقديًا أم يمكن غير ذلك من أشياء عينيه ولكم خالص دعائنا؟
ج: تعطى لنفس الطفل فتحفظ له في ماله أو ينفق عليه منها، ويمكن صرفها نقداً أو ما يساويه.

س: أخت أسقطت جنينها البالغ من العمر 5 أسابيع باتفاق بينها وبين زوجها، فما هي الديه المترتبه على هذا العمل، علما بان هذه الاخت  من مقلديكم؟
ج: مقدارها عشر ليرات ذهبية رشادية، وتعطى لأجداد الجنين الأحياء حين موته ولإخوته، ويوزع عليهم حسب توزيع الميراث، لكن لو تحدثت مع البالغين من هؤلاء الورثة فسامحوها سقطت الدية عن الزوجين، وأما القاصرين فحيث أنهم أولادها فإنه يمكنها إحتساب ما تصرفه عليهم في قِبال نصيبهم من هذه الدية.