س: المأتم في قريتنا يدار من قبل إدارة وبعدها جاءت إداره جديدة فادعت الإدارة السالفة أن لها أموالاً على المأتم بعض الأرصدة موجدة تثبت والأخرى ليس لها أرصدة؟ وهذا الموضوع أثار الأهالي الآن هل نستطيع إعطاء الإدارة أموالها من الجمع مع إحرازنا أن بعض المتبرعين لا يوافق على إعطائهم والبعض يوافق وما حكم المال المجموع مع وجود هذه النيات أو لا إشكال في إعطائهم منه؟
ج: إذا أثبتت الإدارة السابقة فعلاً أن المأتم مديون لصالحها فاللازم عندئذ هو وفاء ذلك من أموال المأتم.
س: هناك جامع مبني على مقبرة استناداً إلى فتوى صادرة من بعض الفقهاء بأنه يجوز اقتطاع قطعة أرض من المقبرة لبناء مسجد عليها ، ثم أن ولاة المسجد اقتطعوا قطعة أخرى من أرض المقبرة الآن وضموها للجامع بحجة أن الجامع بحاجة إلى ذلك ، لكن متولي المقبرة الشرعي يرى بأن الجامع ليس بحاجة إلى ذلك فهل يجوز اقتطاع هذه الأرض لصالح المسجد مع أن المتولي يرى عدم الحاجة ولا موافقة له على ذلك ؟
ج: لا يجوز بناء المسجد على المقبرة الموقوفة للدفن لأن الوقوف بحسب ما يقفها أهلها إلا إذا خرجت عن الإنتفاع ولم يمكن الدفن فيها ولم يلزم نبش القبور عند بناء المسجد.
س: سعى أحد فاعلي الخير لدى رجل مغترب طالبا منه بناء مسجد ونادٍ حسيني في بلدته، فلبّى طلبه وطلب منه تحديد المكان والمباشرة فورا تم شراء قطعة أرض (بتمويل من المتبرع) من شخص ما، فطلب نصف قيمة ثمن الأرض مساهمة منه بالنصف الآخر كون المشروع لصالح البلدة ولعمل الخير، وتنازل عن كامل الأرض لهذه الغاية لصالح الرجل المتبرع حصل خلاف مع بعض الأشخاص على ثمن مواد البناء وتبين للمتبرع أن موضوع الخلاف ليست الأموال المادية بحد ذاتها وإنما هنالك غايات سيئة أخرى، فتوقف عن تمويل المشروع مبررا أنه يريد بناء مشروع خير وليس مشروع فتنة بعد عدة مساعي خير تم إقناع الرجل المتبرع بأن يسمح لأهالي البلدة بتكملة المشروع على نفقتهم الخاصة، فلبى طلبهم جمعت التبرعات من كافة شرائح المجتمع وبتمّ بعون الله بناء نادي حسيني ومعه بعض الغرف لإقامة نشاطات مختلفة لصالح البلدة تبين لأهالي البلدة بعد وفاة صاحب الأرض (الذي ليس له وريث) أن البعض من المجموعة التي أدارت عملية جمع التبرعات تمكنوا من إقناع صاحب الأرض بالتفرغ عن الأرض لصالحهم، وباتوا بالتالي يقيمون نشاطاتهم في الحسينية ويمنعنون الغير من إقامة جميع نشاطاته باستثناء احتفالات المآتم، وأصبحوا بالتالي يدّعون ملكية الحسينية يتهم القيمون على الحسينية (اصحاب الأرض الحاليين حسب إدعائهم) بأنهم غاصبون للحسينية علما أن القانون يحميهم إذا كانوا مالكين. أ) هل تعتبر الحسينية من وجهة نظر شرعية مغصوبة في هذه الحالة؟ وفي حال الإيجاب هل تترتب مسؤولية شرعية على من يدخل الحسينية مع علمه أنها مغصوبة كونه يساهم في تكريس حق الغاصب؟ ب) هل يجوز منع الغير من إقامة نشاطاته في الحسينية علماً أن الساعي الأول والمتبرع بالأرض والشخص الذي باع الأرض وساهم في نصفها، والعديد من المتبرعين المساهمين في بناء الحسينية لم يتبرعوا لتكون إدارتها محصورة بمجموعة معينة دون سواها، وإنما تبرعوا ليكون المشروع لجميع ابناء البلدة دون استثناء ولم يسامحوا من احتكر المتبرع فيه بغير الوجهة المتبرع لأجلها. ج) ما هو الحكم في من يشارك بإدارة الحسينية ومنع الغير من إقامة نشاطاته فيها وفي الغرف المخصصة للنشاطات علماً أن الحسينية جمعت تبرعاتها من الجميع؟ د) هل يجب التنازل عن الأرض لصالح وقف البلدة وبالتالي إدارتها من قبل لجنة وقف من جميع ابناء البلدة، بمن فيهم المجموعة المالكة حالياً، أو التنازل لصالح البلدية لتديرها بالتساوي بين أهالي البلدة ووفقاً للعدل؟
ج: أ) يجوز الدخول للحسينية للناس جميعا لأنها موقوفة للناس كلهم. ب) لا يجوز منع الناس من ذلك. ج) إنه مأثوم وغاصب في مفروض السؤال. د) لا يجب ذلك.
س: مأتم متنازع عليه بين عائلتين كل عائلة تقول بأن المأتم ملك لها وسمعت بأن يحرم القراءة الحسينية والاستماع فيه ،فهل ذلك صحيح ؟
ج: المأتم المجعول وقفاً لا ملكية لأحد فيه ويجوز إقامة العزاء فيه بإذن متولي الوقف.
س: ما هو الوقف الشرعي ؟
ج: الوقف هو تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة.
س: ما هي أنواع الأوقاف الشرعية ؟
ج: هو على قسمين خاص وعام، فالخاص ما كان على شخص محدد أو جهة محددة كالمسجد أو المبرّة. والعام ما كان على عنوان له أفراد على مدى الزمن.
س: أبي لديه بستان، ويريد هذا البستان وقفًا، بمعنى أنه لا يجوز لأي فرد من أولاده أن يبيعه. فهل كلمة وقف تعني أنه لا يجوز لأحد البيع والتصرف بعد الوفاة بالنسبه للاولاد والاحفاد؟ وهل أنّ هذه الكلمه؛ أي كلمة وقف، كافية وتؤدي المعنى المطلوب، أم يجب عليه أن يضيف أنه لايجوز لأي فرد البيع لأنه يريدها وقفًا للذرية وغير الذرية من الفقراء والمساكين.
ج: إذا وقفه على الفقراء والمساكين من الذرية وغيرها فلا يجوز لأحد من ورثته وذريته بيعه فيكفي ان يقفه.
س: كان في منطقة معينة يوجد مسجد، وقد أزيلت جميع معالمه بحيث لم نعد نعرف مساحة المسجد بالضّبط كما ولم نعد نعرف مكان المسجد بالدّقة. كلّ ما في الأمر أنّه يُعرف أنّ المسجد كان في هذه القطعة من الأرض. هنا كيف يتمّ التّعامل مع قضية إعادة إعمار المسجد، وما حكم الأرض المشكوك أنّها أرض المسجد بالنّسبة للطّهارة والنّجاسة، كما وهل يجب إعادة تشييد المسجد الّذي اندرست معالمه منذ ما يزيد عن المائة عام، علمًا أنّ الأرض ما زالت مسجلة في الدوائر الرسمية وقفًا؟
ج: لا يجب إعادة تشييده، لكن إعادته مع الحاجة إليه أفضل، وهنا يجوز تشييده في أي موضع من الأرض الموقوفة لأجله، وما لن تكون منه في الأصل ستكون منه بعد التجديد فيلحقها حكمه في المسجدية من حيث الطهارة وغيرها.
س: سؤالي متعلق بأحكام الوقفية: لدينا مسجد بقريتنا موقوف لصلاة الأعياد فقط وهذا مثبت لدى إدارة الأوقاف لدينا في البلد و اعتاد أجدادنا وآبائنا على إقامة صلوات الأعياد فيه كما هو موقوف.. فهل يجوز تحويل هذا المصلى أو المسجد لصالة أفراح أو " أعراس "يأجر لعامة الناس مما يعني مخالفة ما وقف عليه.
ج: لا يجوز تغيير العين الموقوفة عن عنوانها الذي وقفت عليه إلا إذا لم يمكن الإنتفاع بها فيما وقفت له.
س: هل التصفيق في المأتم الحسيني حرام؟ وما هو السبب ؟
ج: ليس حراماً على الأصل في عدم حرمة التصفيق، ولكن يعتبر أن لا يكون بالشكل المسيء لموقع المأتم.
س: اشتريت قطعة ارض مجاورة لمقبرة يفصلهما شارع عام. قبل اتمام عملية الشراء سألت مجموعة من المؤمنين وأكدوا جميعهم بأنّ الارض ليست تابعة للمقبرة. وقبل حفر الارض للبناء، إدّعت مجموعة من الناس بأن الارض تابعة للمقبرة. وبعد حفر أرض ملاصقة لارضي وجد ثلاثة قبور قديمة تحت عمق متر واحد ذات اتجهات مختلفة و نخل الرمل الموجود داخل القبر واستخرج منه قطع عظام صغيرة القطعة الواحدة أصغر من حجم ضفر الرجل ومجموع ما استخرج اقل من حجم كف الرجل. وعلى أسوأ الاحتمالات، فاننا غيرمتأكدين من أنها إسلامية أو لا. و الكل يؤكد عدم دفنه لاي شخص في هذه الارض ويؤكدون بانهم لم يحضروا دفان احد هنا. سؤالنا هل يثبت بذلك وقفية الارض للمقبرة أم لا؟
ج: لا يكفي ذلك لإثبات وقفية الأرض.
س: اشتريت ارض في سنة 1996 لم اعلم بانها لماتم. وفي سنة 2005 بنيتها وجاء احد الاشخاص فقال ان مخططا قديما يقول بأنها لمأتم لكن دائرة الأوقاف الجعفرية لم تسجل الارض فلا يوجد دليل ان الارض هي للمأتم بل هي مجرد قول متناول. فالآن ما الحل حتى تحلّ لي؟
ج: إن كان الشياع موجباً للإطمئنان فهي للمأتم وإلا فلا عبرة بالشك.
س: هل لذرية الواقف الحق في رفض المتولي الشرعي المعين من قبل المحكمة الشرعية الجعفرية؟ وهل يعتبر هذا تعديا على عائلة الواقف وتجنيا على حقها؟
ج: حيث إنه لا علاقة لهم بالأمر، ومع توافر الصفة في المتولي، فإنه لا صلاحية لهم في القبول والرفض من حيث هم أقرباء الواقف.
س: هل يجوز للواقف أن يكون ولياًشرعياً للمكان الذي قام بإيقافه للإمام الحسين(ع) ؟
ج: يجوز ذلك.
س: هل للوقف شروط ؟ ما هي ؟
ج: شروط الوقف هي: الصيغة الصحيحة والتأبيد والتنجيز والقبض.
س: في الاوقاف العامة كالمساجد، هل يكفي الوقف العملي؟
ج: يصح ما يدل على الوقفية.
الأسئلة والأجوبة
الوقف